احدث القوانين

>

أمر عدد 1230 لسنة 1993 مؤرخ في 7 جوان 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2107 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 19 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 19 (جديد) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة:

1) وكيل مباشر:

– إن لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول.

– وإن لم ينجح في مناظرة مفتوحة لفائدة المترشّحين المتحصّلين على شهادة فني سامي للصحة العمومية.

– ويقع تسمية المترشحين المصرح بقبولهم برتبة وكيل سلم عدد 3.

2) لرتبة وكيل مباشر بالبحرية:

– إن لم يقض عامين على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول محتسب.

يحافظ العسكريون الذين وقعت ترقيتهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالجزء الأول من الفقرتين الأولى والثانية على السلم الذي تحصلوا عليهم في رتبتهم الأصلية.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جوان 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:1230
تاريخ النص:1993-06-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:1993-06-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:828 - 828

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.