احدث القوانين

>

أمر عدد 28 لسنة 1957 مؤرخ في 10 جانفي 1957 يتعلق بضبط القانون الأساسي للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش (إصلاح غلط)

ألغي بمقتضى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر.

صنف النص:أمر
عدد النص:28
تاريخ النص:1957-01-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:1957-01-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:122 - 122

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.