احدث القوانين

>

أمر عدد 390 لسنة 1968 مؤرخ في 12 ديسمبر 1968 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين لجيش البر وخاصة على الفصول 24 و28 و 32 و33 منه،

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1– ألغيت أحكام الفصول 24 و 28 و 32 و33 من الأمر المشار اليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 24 (جديد) – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة عريف مباشر ان لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

‌أ- نجح في امتحان التخرج لمدرسة ضباط الصف المباشرين.

‌ب- اذا كان تلميذا ضابطا عسكريا تكون الاطارات ورفض منها لسبب غير السبب التأديبي أو الصحي بعد ان قضى فيها عاما على الأقل.

‌ج- اذا كان برتبة رقيب اول او رقيب في الخدمة بالجيش منذ عامين منها عام على الاقل في رتبة رقيب أول أو رقيب وتوفرت فيه الشروط التالية:

– عمره 38 عاما على الأكثر.

– يحمل صفة تخول له الدخول في هيئة ضباط الصف.

– تثبت لياقته للدخول في هيئة ضباط الصف من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني بطلب من رئيس أركان جيش البر.

الفصل 28 (جديد) – تمنح رتبة مرشح :

لتلامذة ضباط المدارس العسكرية المختصة بتكوين اطارات الضباط بجيش البر اللذين لم ينجحوا في امتحان التخرج لتلك المدارس.

الفصل32 (جديد) – لا يمكن لاحد ان يسمى برتبة رقيب ان لم تتوفر فيه احدى الشروط التالية:

‌أ- نجح في امتحان التخرج لمدرسة الرقباء المباشرين.

‌ب- نجح في امتحان التخرج لحضيرة تلامذة رقباء.

‌ج- قضى عامين على الاقل في الخدمة المباشرة.

الفصل 33 (جديد) – لا يمكن لأحد ان يسمى برتبة رقيب اول ان لم تتوفر فيه احد الشرطين الآتيين:

أ‌- أن يكون عمره 26 عاما على الأقل وأن يكون قد قضى عامين على الأقل في رتبة رقيب.

ب‌- أن يكون حاملا لشهادة في الاختصاص مذكورة في قائمة يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني وأن يكون قد قضى على الأقل سنة بالخدمة في رتبة رقيب.

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا الأمر ابتداء من اول جانفي 1969 الا ان الأحكام المتعلقة برتبة مترشح يجرى العمل بها ترتيبيا من أول جويلية 1967.

الفصل 3 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 1968.

صنف النص:أمر
عدد النص:390
تاريخ النص:1968-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1968-12-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1325 - 1326

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.