احدث القوانين

>

ل. مدرسة الحرس الوطنــي (لم تعد موجودة)

أمر عدد 27 لسنة 1972 مؤرخ في 24 جانفي 1972 يتعلق بتنظيم مدرسة الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 29 جوان 1900 المتعلق بمراقبة التصرف المالي للمؤسسات العمومية

وعلى الأمر المؤرخ في 12 ماي 1906 المتعلق بالحسابية العمومية و على جميع النصوص التي نقحته او تممته

وعلى الأمر المؤرخ في 30 مارس 1957 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الداخلية و على جميع النصوص التي نقحته او تممته

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الاساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1970 و خاصة على الفصل 25 منه

وعلى راي وزير الداخلية و المالية

أصدرنا امرنا هذا بما يأتي :

الباب الاول – مهام المدرسة

الفصل الاول – ان مدرسة الحرس الوطني الواقع احداثها بمقتضى الفصل 25 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 64 ‏لسنة 1969 المؤرخ في 31 ‏ديسمبر 1969 ‏لا تهدف الى تكوين وتحسين مستوى اعوان الحرس الوطني من ضباط صف وحرس، وهي مكلفة ب:

‌أ. ‏ تكوين اعوان الحرس المستجدين :

1) تكوينا عسكريا

2) تكوينا فنيا

3) ‏ تكوينا عاما

4) ‏ تكوينا مهنيا

‌ب. ‏ تلقين بقية اصناف اعوان الحرس دروس اعادة ورفع مستوى .

الفصل 2 – تضبط برامج الدراسات وشروط المشاركة في الامتحانات المقررة والشهائد المترتبة بقرار من وزير الداخلية .

الباب الثاني – النظام الاداري

الفصل 3 ‏- يدير مدرسة الحرس الوطني “آمر المدرسة” بإعانة هيئة مديرة يراسها آمر الحرس الوطني او من يمثله ، وهو الذي يمثل المدرسة في الحياة المدنية ويضطلع بكامل المسؤولية في تسيير هذه المؤسسة ويتمتع وهو في وضعيته هذه بالمرتب والامتيازات المخولة لرتبته بالإضافة الى غرامة التكاليف الادارية التي يعين مقدارها بأمر .

الفصل 4 ‏- يعين بآمر المدرسة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من آمر الحرس الوطني.

الفصل 5 – يضبط تركيب الهيئة المديرة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من آمر الحرس الوطني وتجتمع هذه الهيئة عند الضرورة ومرة على الاقل في كل ستة اشهر.

‏وتبدي الهيئة اراءها في المواضيع التالية :

1) ‏ اتجاه المدرسة العام

2) انضباط المدرسة

3) ‏ ميزان المدرسة

4) ‏ قبول الهبات والوصايا

5) ‏ امتلاك او تفويت او تعويض الاملاك التي قيمتها تتجاوز الف دينار

6) اكتراء او كراء عندما تتجاوز المدة 9 سنوات او يفوق الثمن الف دينار

7) ‏ مختلف المواضيع المطلوب ادراجها بجدول الاعمال من طرف رئيس الهيئة المديرة او اغلبية اعضائها البسيطة .

‏يعد آمر المدرسة محضر جلسة في مداولات الهيئة ويوجهه الى آمر الحرس الوطني النه ي يحيله على وزير الداخلية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.

‏وتصبح مقررات الهيئة المديرة نافذة المفعول ان لم يصدر في شأنها اعتراض من طرف وزير الداخلية خلال الشهر الموالي لتاريخ وصول محضر الجلسة اليه.

الباب الثالث – منح العداد و الانضباط

الفصل 6 – تمنح اعداد من طرف كل الاساتذة وآمر المدرسة للأعوان المتربصين في نهاية كل دورة دراسية او تكوينية ، وتعتبر هذه الاعداد في ترسيم واحتمال تمديد تربصهم او إعفائهم ويمكن ان يدعى هؤلاء الاعوان التلاميذ لمباشرة وظائفهم العادية خارج اوقات الدراسات .

الفصل 7 ‏- ان انضباط المدرسة هو نفسه المعمول به بسلك الحرس الوطني ويتخذ آمر المدرسة عقوبات من اجل الإهمال و سوء السلوك توجه نسخة منها الى آمر الحرس الوطني للحفظ بملف العون المعني .

‏واما الحالات الخطرة فتعرض على الهيئة المديرة التي تأذن بصرف النظر عن كل العقوبات وعن كل التتبعات العدلية المحتملة بما يلي:

1) ‏ إقصاء عون الحرس المعني من الدورة التكوينية او التربص

2) الرفت النهائي من الخطة بالنسبة للأعوان الجدد .

الباب الرابع – النظام المالي

الفصل 8 – يشتمل ميزان مدرسة الحرس الوطني على:

  1. المقابيض

̶ إعانة الدولة لإيجاد التوازن

̶ الهيبات والوصايا والاعانات المختلف

̶ الموارد المختلفة والطارئة .

  1. المصاريف:

‏ مختلف مصاريف سير مدرسة الحرس الوطني وخاصة تكاليف الموظفين والتجهيز والاعتناء بالبنايات،

الفصل 9 – يعد الميزان سنويا من طرف آمر المدرسة ويقع ضبطه بعد درسه من طرف الهيئة المديرة ثم يعرض على مصادقة وزيري الداخلية والمالية وينفذ طبقا لقواعد الحسابية العمومية.

الفصل 10 ‏- آمر المدرسة هو الآذن بالدفع لميزان المدرسة، الا انه يمكن انى يفوض جزءا ‏من مشمولاته المالية لعون واحد او عدة اعوان من اعوان المدرسة .

الفصل 11 – يقدم آمر المدرسة مناقصات الاشغال والتزويد حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب المعمول بها ، ويقبل او يرفض الهيبات والوصايا الممنوحة للمدرسة بعد استشارة الهيئة المديرة، واذا كانت الهبات والوصايا منقلة بديون او بشروط او رهون عقارية فان قبولها يقع بقرار من الوزير الاول .

الفصل 12 ‏- يتولى تنفيذ عمليات المقابيض والدفوعات مقتصد محتسب يقع تعيينه بقرار من وزير الداخلية بإقتراح من آمر الحرس الوطني .

‏وهو المكلف والمسؤول الوحيد عن التعجيل باستخلاص معاليم ومحاصيل ومداخيل المدرسة وهو كذلك المكلف بالاعتناء،

‏بالبنايات والتجهيز.

‏ويخضع لقواعد الحسابية العمومية ومراجعات متفقدي المالية و المقاضاة امام دائرة المحاسبات .

‏ولضمان حسن تصرفه فهو مطالب بإعداد ضمان طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 23 ديسمبر 1910 و قرار المالية المؤرخ بنفس التاريخ.

الفصل 13 ‏- في صورة فقدان مدرسة الحرس الوطني للشخصية المدنية، فان مكاسب هذه المؤسسة ترجع للدولة.

الفصل 14 – وزيرا الداخلية و المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جانفي 1972.

صنف النص:أمر
عدد النص:27
تاريخ النص:1972-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1972-01-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:111 - 112

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.