احدث القوانين

>

أمر عدد 468 لسنة 1985 مؤرخ في 29 مارس 1985 يتعلق بتنظيم وسام الشرف للحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ،

وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1966 المؤرخ في 29 أوت 1966 المتعلق بإحداث وسام الشرف للحرس الوطني.

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني وخاصة على الفصل 39 منه.

وباقتراح من الوزير الأول، وزير الداخلية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 يمنح وسام الشرف للحرس الوطني لأعوان الحرس الوطني حسب الشروط التالية:

– يمكن منح الصنف الثاني للأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم

– يمكن منح الصنف الأول للأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.

– يحدد مجلس الشرف للحرس الوطني المقاييس الواجب اعتمادها لاعتبار قضاء المترشح للوسام، وظائفه بصفة مرضية.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية الوارد بالفصل 3 أعلاه لأعوان الإدارة العامة للحرس الوطني الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

الفصل 3 يمكن أن يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بعد الوفاة لأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 4 وسام الشرف للحرس الوطني غير قابل للوراثة.

الفصل 5 يمكن أن يمنح وسام الشرف للحرس الوطني لكل شخص أجنبي عن سلك الحرس الوطني قام بخدمات هامة لفائدة الحرس الوطني.

الفصل 6 يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من مجلس الشرف للحرس الوطني.

الفصل 7 يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الحرس الوطني والجيش وكذلك الموظفين.

ويجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال والمواقف التي تعلل بها طلب الوسام.

الفصل 8 يمكن أن يسحب وسام الشرف للحرس الوطني بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 9 وسام الشرف للحرس الوطني من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وزفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعهما مرتكز على لافتة كتب عليها بالأحرف العربية: “الحرس الوطني لفداء الوطن”، وفي الأعلى علم الجمهورية.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا. ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط أبيض عرضه مليمتر ونصف ويحيطان خطا أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيط بالطريدتين خطان أخضران عرض كل منهما مليمتر ونصف وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمترا واحدا.

ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 17 مليمترا مظفرة في شكل دائري باللونين الأحمر القاني والأخضر.

الفصل 10 وسام الشرف للحرس الوطني من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير انه لا يحمل على وشاحه الوردة.

الفصل 11 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 333 لسنة 1966 المؤرخ في 29 أوت 1966.

الفصل 12 الوزير الأول، وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 29 مارس 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:468
تاريخ النص:1985-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1984-04-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:496 - 497

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.