احدث القوانين

>

أمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية المدنية لمتطوعين من المدنيين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – التطوع في خدمة الحماية المدنية هو القيام تلقائيا وبدون مقابل بعمل يهدف غلى المساهمة في الأعمال الوقائية وعمليات الإنقاذ أو النجدة أو التدخل ضد الأخطار التي تهدد الأشخاص والممتلكات.

يباشر العمل التطوعي في إطار الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية.

الفصل 2 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية الإشراف على تنظيم العمل التطوعي.

الفصل 3 – يجب على كل من يرغب في الترشح للتطوع في خدمة الحماية المدنية أن:

– يكون عمره 20 سنة على الأقل.

– يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن السيرة والأخلاق.

– تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة العمل التطوعي.

– يكون منخرطا في جمعية من الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا المر.

الفصل 4 – يجب على المترشحين للتطوع في خدمة الحماية المدنية تقديم ملف شخصي إلى الوحدة الجهوية للحماية المدنية ذات مرجع النظر يحتوي على الوثائق التالية:

– مطلب ترشح محرر على ورق عادي ممضى من طرف طالب الترشح.

– بطاقة إرشادات مسلمة من الوحدات الجهوية للحماية المدنية.

– نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمه 3 أشهر.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية للمترشح.

– شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه كل المؤهلات البدنية والذهنية.

الفصل 5 – يقع فرز مطالب الترشح من طرف المصالح المختصة للديوان الوطني للحماية المدنية بناء على الشروط المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر.

ويتم بعد عملية الفرز ضبط قائمة المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.

الفصل 6 – يصنف المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية، حسب المستوى التعليمي، إلى صنفين:

– صنف الإطارات.

– صنف الأعوان.

الفصل 7 – يجتاز المترشحون المشار إليهم بالفصل 5 من هذا الأمر في مرحلة أولى اختبارا نفسانيا فنيا يخضعون على إثر قبولهم لفترة تكوين أساسي وتكوين عام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

الفصل 8 – يجتاز المترشحون المقبولون عند نهاية فترتي التكوين الأساسي والعام امتحانا يختم بتسليم شهادة كفاءة للناجحين في العمل التطوعي تخول لهم تسجيل أسمائهم ضمن قائمة المتطوعين في خدمة الحماية المدنية.

وتضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما بالفصل 6 من هذا الأمر بقرار من وزير الداخلية.

ويمكن لغير الناجحين إعادة اجتياز الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة في العمل التطوعي.

الفصل 9 – يخضع المتطوعون غلى القواعد المتعلقة بالعمل داخل سلك الحماية المدنية وخاصة من حيث:

– المحافظة على السر المهني.

– القيام بالخدمات والمهام الموكولة إليهم.

– تنفيذ تعليمات الرؤساء.

– المحافظة على لياقة المظهر والهندام.

وفي صورة ارتكاب أحد المتطوعين مخالفة تمس بسير العمل داخل وحدات الحماية المدنية يمكن التشطيب عليه نهائيا من قائمة المتطوعين بالحماية المدنية.

الفصل 10 – تقع دعوة المتطوعين من قبل الوحدات الجهوية للحماية المدنية للقيام بواجبهم إثر حدوث خطر وذلك عن طريق الاتصال المباشر بمقر سكناهم أو بمقر عملهم أو عن طريق صفارة إنذار خاصة بهم.

ويمكن للمتطوعين القيام بمبادرات شخصية لإنقاذ المتساكنين والممتلكات من الخطر.

الفصل 11 – تسلم الجمعيات المنخرط بها المتطوع التجهيزات الضرورية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والنجدة وفقا للمواصفات المعمول بها في مجال الحماية المدنية.

ويجب على المتطوع المحافظة على التجهيزات المناطة بعهدته والعمل على صيانتها.

الفصل 12 – يمكن للمؤسسات المشغلة للمتطوعين تحمل أجرة ساعات تغيبهم عن عملهم بسبب مباشرتهم العمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.

وتضبط الوحدات الجهوية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية إلى جانب الجمعيات المشار غليها بالفصل الأول من هذا الأمر تواريخ وعدد ساعات الالتحاق بالعمل التطوعي.

الفصل 13 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية تأمين المتطوعين على الحوادث التي قدم تصيبهم بمناسبة مباشرتهم للعمل التطوعي وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أول نوفمبر 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:2428
تاريخ النص:1999-11-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1999-11-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2307 - 2308

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.