احدث القوانين

>

* القوانين الأساسية الخـاصة

أمر عدد 1014 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط نظام الاساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1049 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيـت أحكـام الفصل 5 والفقرة الأخيرة من الفصل 6 والفصـــول 9 و11 و13 و15 و17 و21 و24 و26 و28 و32 و34 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصول 3 و4 و49 و51 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) – ينتمي أعوان الحماية المدنية إلى إحدى الهيئات التالية

̶ هيئة ضباط الحماية المدنية.

̶ هيئة ضباط صف الحماية المدنية.

̶ هيئة رقباء الحماية المدنية.

وتوزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المشار إليها أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الهيئة

الرتبة

الصنف

الصنف الفرعي

الضباط

1- ضباط سامون

̶ عقيد

أ

أ1

̶ مقدم

̶ رائد

2- ضباط أعوان

̶ نقيب

أ

أ2

̶ ملازم أول

̶ ملازم

ضباط الصف

وكيل أول

ب

وكيل

عريف أول

ج

عريف

الرقباء

رقيب أول

د

رقيب

الفصل 4 (جديد) تشتمل كل رتبة من رتب أعوان الحماية المدنية المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمــر على الدرجات التالية :

الرتب

عدد الدرجات

عقيد

17

مقدم

20

رائد

21

نقيب

22

ملازم أول

25

ملازم

25

وكيل أول

20

وكيل

22

عريف أول

20

عريف

25

رقيب أول

22

رقيب

25

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب أعوان الحماية المدنية ومستويات التأجير.

الفصل 49 (جديد) – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى الرتب المخصصة للترقية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 51 (جديد) – يرتب العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الفصل 3 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:1014
تاريخ النص:2000-05-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2000-05-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1139 - 1140

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.