احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

قانون عدد 53 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية


نص الاتفاقية الاطارية غير منشورة بالؤائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد تمت المصادقة على الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية، الملحقة بهذا القانون والمعتمدة بجينيف في 22 ماي 2000.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 ماي 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:53
تاريخ النص:2001-05-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1200 - 1200

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.