احدث القوانين

>

ي. المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد

أمر عدد 1573 لسنة 1996 مؤرخ في 9 سبتمبر 1996 يتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد وضبط مهامها

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 70 سنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة الفصل 87 منه.

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير غدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية.

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1578 لسنة 1991 المؤرخ في 5 سبتمبر 1991.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – مهام المدرسة

الفصل الأول – تتولى المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد الاضطلاع بالتكوين الأساسي والمختص لحفاظ الأمن وأعوان الأمن الوقتيين.

ويمكنها بطلب من وزارات ومؤسسات أخرى وبترخيص من وزير الداخلية تقديم مساعدتها في مجال مهامها لفائدة أعوان وإطارات هذه الدوائر.

كما يمكن لوزير الداخلية أن يأذن بترسيم التلاميذ الأجانب بمختلف أقسام التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه للمدرسة.

القسم الأول – شروط القبول بالمدرسة

الفصل 2 – يقع القبول بمختلف شعب التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد بقرار من وزير الداخلية عن طريق الاختبار الفني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وبالنظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني.

الفصل 3 – تضبط بقرار من وزير الداخلية كيفية تنظيم المناظرات وتركيبة وصلاحيات لجانها.

الفصل 4 – تمنح للمترشحين المقبولين بقرار من وزير الداخلية صفة تلميذ طيلة مدة مزاولتهم للتكوين.

وبهذه الصفة يتمتعون بمنحة يتم ضبط مقدارها بقرار من وزير الداخلية أو الوزير الراجع إليه التلميذ بالنظر بعد استشارة وزير المالية.

القسم الثاني – إطار التكوين

الفصل 5 – تتولى مهام التكوين إطارات عليا ومتوسطة يقع انتدابها من بين:

– إطارات وضباط وزارة الداخلية.

– الإطارات العليا والمتوسطة للدولة وفقا لحاجيات المدرسة

– الضباط والأعوان المختصين المكلفين لمدة معينة بمهام التكوين.

ويقع تعيينهم وتأجيرهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المدرسة التعاقد مع اخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهام التكوين، ويضبط العقد مدة التكوين وطرق التأجير، كما يضبط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

الفصل 6 – يختتم التكوين باجتياز امتحان تخرج تضبط مواده وضواربه بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

تسلم إلى الناجحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 10 على 20 شهادة في اختتام التكوين تمكنهم من الحصول على الرتبة التي أعدت لها مرحلة التكوين بالمدرسة.

الباب الثاني – تسيير المدرسة

القسم الأول – المدير

الفصل 7 – يدير المدرسة الوطنية للتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد مدير يساعده مدير مساعد ومجلس توجيه.

الفصل 8 – يتولى المدير تسيير المدرسة ويمارس بهذا العنوان وخاصة المهام التالية.

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة

– السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات

– السهر على حفظ النظام داخل المدرسة

– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي مجلس التوجيه

– العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية

– إبرام اتفاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية

– إبرام الصفقات

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 9 – يعين مدير المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد والمدير المساعد للمدرسة بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية كما يتمتع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدترة مركزية.

القسم الثاني – مجلس التوجيه

الفصل 10 – ينظر مجلس التوجيه خاصة في:

– التسيير الإداري والمالي للمدرسة

– تنظيم التكوين بالمدرسة

– المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

يقع ضبط تركيبة المجلس بقرار من وزير الداخلية.

الباب الثالث – التنظيم الإداري للمدرسة

الفصل 11 – تشتمل إدارة المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة وتتكون من:

– مصلحة الشؤون الإدارية

– مصلحة الشؤون المالية

– مصلحة التجهيز

– مصلحة الإسناد والصيانة

– مصلحة أمن المدرسة

ب‌- الإدارة الفرعية للدراسات والتدريب، وتتكون من:

– مصلحة البرمجة

– مصلحة التكوين والبيداغوجيا

– مصلحة التدريب والرياضة

– مصلحة الصحة

– مصلحة إعلامية

الفصل 12 – يعين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع – التنظيم المالي للمدرسة

الفصل 13 – تتكون موارد ميزانية المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد من:

– منحة التوزان التي تقدمها الدولة

– الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 14 – تتكون نفقات ميزانية المدرسة من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمدرسة.

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية.

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة.

الفصل 15 – مدير المدرسة هو الآمر بصرف نفقات الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 سبتمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1573
تاريخ النص:1996-09-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:1996-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1944 - 1946

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.