احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

أمر عدد 147 لسنة 1993 مؤرخ في 18 جانفي 1993 يتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب “

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983المتعلق بضبط النظام الأساسي العام والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وبعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – مقتضيات عامة

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 – أحدث بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فريق لمعاينة جودة الخدمات الإدارية وتقييمها ورصد مظاهر الفساد يسمى فريق “المواطن الرقيب“.

الباب الثاني – مشمولات المواطن الرقيب

الفصل 2 (جديد) نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 – يكلف فريق “المواطن الرقيب” خاصة بـ :

  • القيام بعمليات حقيقية كسائر المواطنين لدى المصالح العمومية قصد معاينة جودة خدماتها الإدارية وظروف إسدائها وملاحظة سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم،
  • إعداد وتنفيذ استبيانات دورية لسبر آراء المتعاملين مع الإدارة قصد قيس درجة رضاهم والكشف عن النقائص والإخلالات التي تشوب سير العمل الإداري وتقديم بعض التوصيات لتجاوزها،
  • متابعة مدى تنفيذ الإصلاحات والتبسيطات الإدارية التي تم إقرارها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية واحترام الأعوان العموميين متطلبات النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية،
  • المساهمة في رصد بعض السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والإخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية والتي يمكن أن يتعرض إليها المواطنون أثناء تعاملهم مع الهياكل والمؤسسات العمومية وإحالتها إلى الجهات المختصة.

الفصل 3 – يقوم المواطن الرقيب بمهامه لدى مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية وبصفة عامة لدى كافة المؤسسات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الباب الثالث – انتداب المواطن الرقيب

الفصل 4 – يعين “المواطن الرقيب” بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لمدة سنة قابلة للتجديد 4 مرات من بين :

  • الموظفين المرسمين المباشرين الذين ينتمون على الأقل لرتبة من صنف “ب،
  • المتقاعدين وذلك في إطار الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
  • المتعاقدين مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

ويمكن الاستعانة بكفاءات مختصة سواء من القطاع العمومي أو الخاص تعمل في مجالات الجودة والإحصاء والنظم المعلوماتية وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات[1].

ويجب أن تتوفر في المترشح لخطة مراقب رقيب الشروط القانونية المنصوص عليها الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور أعلاه وأن يكون قد تحصل على الأقل على رتبة من صنف “ب” أو على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.

الفصل 5 – يخضع المترشح لخطة مواطن رقيب إلى اختبار لتقييم مؤهلاته والاستعدادات اللازمة لديه للقيام على أحسن وجه ويتم ضبط كيفية تطبيق مقتضيات هذا الفصل بقرار من الوزير الأول.

الفصل 6 – يحافظ المواطنون الرقباء المعينون من بين الموظفين المرسمين على الأجر وكل المنح الراجعة لهم ويتقاضون إضافة إلى ذلك منحة جملية تسمى منحة المواطن الرقيب لتغطية كل التكاليف اللازمة للقيام بمختلف العمليات لدى المصالح العمومية.

ويتم ضبط مقدار هذه المنحة بمبلغ يتراوح من 250 إلى 360 دينارا شهريا بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بالنسبة إلى كل مواطن رقيب[2].

ويضبط أجر المواطن الرقيب المتعاقد مع الوزارة الاولى على أساس الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 7 – يمنح لكل” مواطن رقيب” رقم سري يستعمل للتعريف بجميع الوثائق التي يدلي بها لإدارة نوعية الخدمة العمومية بالوزارة الأولى وتوضع قائمة مطابقة بين الأسماء والأرقام المناسبة ويحتفظ بها كوثيقة سرية.

الفصل 8 – يقوم المواطن الرقيب بأداء اليمين الآتي نصه أمام الوزير الأول أو من ينوبه:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل إخلاص وأمانة وأن التزم بعدم إفشاء سر العمليات التي توكل إليّ سواء كان ذلك أثناء أو بعد القيام بهذه العمليات وأن يكون سلوكي سلوك المواطن الأمين الشريف”.

الفصل 9 – يمكن للإدارة إنهاء مهام المواطن الرقيب حالا وبدون سابق إعلام.

كما يمكن للإدارة فسخ عقد المواطن الرقيب قبل نهايته شريطة التنبيه على المعني بالأمر قبل شهر.

الباب الرابعكيفية قيام المواطن القيب بنشاطه

الفصل 10 – يلتزم المواطن الرقيب بالتقيد ببرنامج الزيارات التي تضبطه له إدارة نوعية الخدمة العمومية بالوزارة الأولى وهو مطالب بالقيام بمهامه بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 11 – يحجر على المواطن الرقيب ذكر المهمة الموكولة إليه في وثائقه الشخصية وذلك طيلة مدة قيامه بمهامه وبعد انتهائها.

الفصل 12 – يحجر على المواطن الرقيب الكشف عن صفته أو التدخل في سير العمل بالمصلحة التي يزورها. وهو مطالب كذلك بالمحافظة على السرية التامة عند القيام بمهمته وكذلك الشأن بعد انقضاء المهمة.

الفصل 13 – يجب على المواطن الرقيب أن يضع حدا للزيارة التي يقوم بها في إطار البرنامج المعد له كلما اتضح أن العون الإداري الذي هو بصدد زيارته من أقربائه وكذلك الأمر إذا تبين له عدم امكانية القيام بمهمته بصفة موضوعية وفي كلتا الحالتين يتعين عليه إعلام إدارة نوعية الخدمة العمومية بذلك.

الفصل 14 – لا يمكن للمواطن الرقيب أن يدون ملاحظاته ببطاقة الزيارة في المحلات التابعة للإدارة التي يقوم بزيارتها أو بالأماكن القريبة منها.

الفصل 15 – يجب أن تتضمن بطاقة الزيارة خاصة الرقم السري للمواطن الرقيب المعني بالأمر واسم الإدارة أو المؤسسة أو المصلحة التي أدى لها الزيارة والتاريخ والساعة ومدة الزيارة ونوع العملية المنجزة والملاحظات المتعلقة بهذه العملية.

ولا يمكن ان تتضمن هذه البطاقة اسم العون القائم بالزيارة او كل ما من شأنه ان يساعد على التعرف على هويته.

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 – تتولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حماية المواطن الرقيب من جميع التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض إليها أثناء أو بعد أدائه لمهامه وعند اللزوم بجبر الضرر الذي قد ينتج عن ذلك.

الفصل 17 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 – يرفع الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا يتضمن نتائج عمل فريق المواطن الرقيب ويتم نشر التقرير السنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 18 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 1993.


[1] الفصل 4 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016.

[2] الفصل 6 – فقرة 2 جديدة – نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016.

صنف النص:أمر
عدد النص:147
تاريخ النص:1993-01-18
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1993-01-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:139 - 140

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.