احدث القوانين

>

2. الآليــات الإقليــمية

قانون عدد 64 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بالترخيص للبلاد التونسية في الانخراط في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – رخص انخراط البلاد التونسية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الملحق بهذا القانون والذي وافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورته الثامنة عشر العادية الملتئمة بنيروبي من 24 إلى 27 جوان 1981.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر صقــانس في 6 أوت 1982.

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:1982-08-06
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1982-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1689 - 1689

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.