احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أمر عدد 2141 لسنة 1992 مؤرخ في 10 ديسمبر 1992 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية

صنف النص:أمر
عدد النص:2141
تاريخ النص:1992-12-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1992-12-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1587 - 1587

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.