احدث القوانين

>

أمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 53 منه،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 ديسمبر 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية أو المهينة.

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية،

وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 526 لسنة 1986 المؤرخ في 5 ماي 1986 وبالأمر عدد 193 لسنة 1988 المؤرخ في 15 فيفري 1988،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تخضع السجون إلى التشريع الجاري به العمل وإلى أحكام هذا الأمر.

والسجون هي أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع.

الفصل 2 – تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:

1) سجون رئيسية.

2) سجون جهوية.

3) سجون شبه مفتوحة.

ويقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

‌أ- السجون الرئيسية تأوي المحكوم عليهم مدة خمس سنوات أو بعقاب أشد.

‌ب- السجون الجهوية تأوي:

– الموقوفون تحفظيا.

– المحكوم عليهم بعقوبات السجن لآماد دون سنوات.

‌ج- السجون شبه المفتوحة: تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيا.

كما يمكن أن تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجل جنح أو مخالفات.

الفصل 3 – لا يجوز إيداع أي شخص إلا تنفيذا لحكم أو بمقتضى بطاقة جلب أو بطاقة إيداع أو جبر بالسجن.

الفصل 4 – يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم لتسجيل هوية كل سجين وأسباب إيقافه والسلط القضائية التي صدر عنها إذن الإيقاف ويوم وساعة الإيداع أو الخروج.

الفصل 5 – اثر تقديم السجين وإتمام إجراءات الإيداع يجب تفتيشه وتسلم ما قد يوجد معه من أموال وأشياء ثمينة وممنوعات وتدوينها بالسجلات الخاصة لإيداعها وكذلك كلما غادر غرفة إيقافه لأي سبب كان وعاد إليها باستثناء خروجه للفسحة بساحة الجناح المقيم به.

الفصل 6 – يقع عند الاقتضاء تسليم بطاقات خاصة لكل سجين تحمل بالخصوص هويته وصورته.

الفصل 7 – يقع تصنيف المساجين حسب السن والجنس ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كان مبتديا أو عائدا.

ويقع في كل سجن إعداد أجنحة خاصة لإيواء الفئات المصنفة وفق الإمكانيات المتاحة.

الفصل 8 – يقع إيواء السجينات إما بالسجن الرئيس للنسوة أو بأجنحة منعزلة بالسجون الجهوية وتسهرن على شؤونهن حارسات يعملن تحت إشراف مدير السجن.

ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين.

الفصل 9 – يمكن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم عند إيداعهن السجن والاحتفاظ بهم إلى بلوغ الثالثة من عمرهم، ويمكن بطلب من الأم تمديد المدة بعد موافقة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وتخضع لنفس الإجراءات السجينات اللاتي تضعن حملهن أثناء حبسهن.

وإذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه إما لوالده أو لمن تختاره الأم وإذا تعذر ذلك يقع تسليمه إلى إحدى مؤسسات رعاية الطفولة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

الفصل 10 – توفر الإدارة للسجين عند إيداعه السجن فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء وعيه المحافظة على هذه التجهيزات بنظافتها وإرجاعها عند مغادرته السجن.

ويكون نظام الإقامة بالحبس الجماعي بالليل والنهار على أنه يمكن كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن وسلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية والصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة.

الفصل 11 – يقع اطلاع السجين عند إيداعه السجن على النظام الداخلي للسجن حتى يكون ملكا بالتراتيب السجنية ويتقيد بها، وذلك عن طريق التعليق بالأماكن المخصصة لذلك بالسجن.

الفصل 12 – تتم عملية تعداد المساجين عند فتح وغلق الغرف السجنية مرتين في اليوم في اليوم وكلما اقتضت ضرورة العمل.

الفصل 13 – تقع مراقبة المساجين بصفة مستمرة سواء بالليل أو بالنهار ويجب تفتيش الغرف وأمتعة المساجين بصفة دورية ومن حين إلى آخر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 14 – للسجين الحق في:

1) التغذية.

2) المعالجة والدواء داخل السجن أو المستشفى بإشارة من طبيب السجن إن تعذرت المعالجة بمصحة السجن.

3) توفير أدوات الحلاقة وفق التراتيب الجاري بها العمل.

4) توفير مستلزمات النظافة.

5) الاستحمام مرة في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.

6) تلقي القفة والطرود والملابس التي ترد عليه من أهله.

7) قبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه.

8) تلقي زيارة ذويه.

9) مقابلة المحاكي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بمكتب مخصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات.

10) مقابلة محام وذلك بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات وذلك بترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح بحضور أحد موظفي السجن.

11) المراسلة وفق التشريع الجاري به العمل.

12) قبول أدوات الكتابة وكتب المطالعة بعد مراقبتها.

13) مقابلة مدير السجن.

14) مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية والإدارية المعنية عن طريق إدارة السجن.

15) التشغيل بالنسبة للمحكوم عليه بما يتماشى وطبيعة العمل واختصاصه مقابل أجر يحدد بحسب الإمكانيات المتوفرة.

16) الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة

الفصل 15 – يجب على السجين:

1) التقيد بالنظام المعمول به واحترام التراتيب السجنية.

2) الامتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.

3) الوقوف أثناء عمليات التعداد اليومي.

4) احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات.

5) عدم الامتناع عن الخروج إلى الفسحة اليومية.

6) ارتداء الزي الخاص بالنسبة للمحكوم عليهم.

7) القيام بتنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه.

8) تنظيف غرفة إيقافه أو ورشة التكوين.

9) الإحجام عن تحرير العرائض الجماعية.

10) الإمساك عن الاحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للأنظمة الداخلية للسجون.

11) الإمساك عن الإضرار بأي شيء من ممتلكات السجن.

12) الامتناع عن لعب الورق.

الفصل 16 – يتعرض إلى إحدى العقوبات التالية السجين الذي يخل بإحدى الواجبات المبينة بالفصل 15 من هذا الأمر أو يمس بحسن سير السجن أو يخل بالأمن به:

1) الحرمان من تلقي القفة والطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.

2) الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.

3) الحرمان من تلقي أدوات الكتابة والنشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.

4) الحرمان من الشغل.

5) الحرمان من بعض المكافآت.

6) الحرمان من اقتناء بعض المواد من مغازة التزويد.

7) وضعه في غرفة منفردة تتوفر فيها التجهيزات الأساسية والصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام.

وتسلط هذه العقوبات وتحدد مدتها من طرف لجنة التأديب وذلك بقطع النظر عما يمكن أن يؤاخذ به المعني بالأمر جزائيا.

ويمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة عندئذ إلى الرجوع إلى لجنة التأديب.

الفصل 17 – يجب على السجين الذي ألحق ضررا بممتلكات السجن أن يعوض قيمة ما وقع الإضرار به من ماله المودع بصندوق السجن بعد استصدار قرار في الموضوع من طرف لجنة التأديب التي تحدد قيمة التعويض.

الفصل 18 – لا يمكن تسليط أي عقاب تأديب على السجين إلا بعد الاستماع إليه وتلقي ماله من مؤيدات.

ويقع إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من طرف لجنة التأديب.

وللسجين حق الاعتراض على ذلك الإجراء في أجل يومين من تاريخ إعلامه لدى إدارة السجن التي ترفعه حالا إلى الإدارة العامة والاعتراض لا يوقف التنفيذ.

ويحق لهذه الأخيرة أن تقر الإجراء أو تخفض فيه.

الفصل 19 – تتركب لجنة التأديب المنصوص عليها بالفصول السابقة من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن والعون المكلف بالإرشاد الاجتماعي والعون الذي عاين المخالفة بدون أن يكون له الحق في التصويت وسجين حسن السلوك يقع اختياره من طرف مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حظيرة العمل ويمكن عند الاقتضاء للجنة التأديب دعوة أخصائي للاستعانة برأيه في الغرض.

الفصل 20 – يمكن للمدير العام للسجون والإصلاح وباقتراح من مدير السجن مكافأة المساجين الذين امتازوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو ساهموا في توفير الإنتاج وتحسين الإنتاجية أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب عيشهم في الحياة الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن.

وتتمثل هذه المكافأة في:

1) الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمقيمين بالسجون شبه المفتوحة.

2) الأولوية في التشغيل.

3) التكليف بمسؤولية ناظر غرفة.

4) الترفيع في أجرة العمل.

5) مساندة ملفه المتعلق بالسراح الشرطي أو العفو.

6) منح رخصة وقتية للمحكوم عليهم بالتشغيل الإصلاحي لا تتجاوز مدتها الأسبوع قابلة للتجديد خلال السنة الواحدة وذلك لأسباب عائلية أو بمناسبة الأعياد.

7) تمكين الممتازين من العملة عند الإفراج عنهم من أدوات مهنية تتلائم واختصاصاتهم.

8) تمكين المتفوقين في الدراسة من أدوات مدرسية عند اختتام السنة الدراسية.

الفصل 21 – يقع ضبط مدة عمل السجين داخل السجن من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح على أن لا تتجاوز المدة القانونية.

الفصل 22 – يمكن فرض ارتداء الزي الخاص على المحكوم عليهم ويستثنى من ذلك المساجين الذين لم يبلغوا سن العشرين عاما أو تجاوزوا سن الستين عاما وكذلك المودعين بالسجن تنفيذا لأذون الجبر بالسجن.

الفصل 23 – يبقى الموقوفون تحفظيا بلباسهم الشخصي إلا إذا اقتضت نظافة السجن خلاف ذلك.

ولهم قبول اللباس الخاص الوارد إليهم من طرف ذويهم بعد تفتيشه والتحقق من سلامته.

وينسحب هذا الإجراء على المحكوم عليهم المعفين من ارتداء الزي الخاص وكذلك على الملابس الداخلية الواردة إلى بقية أصناف المحكومين عليهم.

الفصل 24 – تقدم الشكايات والمطالب المتعلقة بمقابلة مدير السجن عن طريق الرتيب المكلف بالجناح الموجود به السجين.

وعلى مدير السجن الاستجابة لطلب المقابلة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة وكذلك بالنسبة لإحالة التشكيات إلى السلط القضائية والإدارية كل حسب اختصاصه.

الفصل 25 – يمكن لمدير السجن الترخيص للسجين بصفة استثنائية وفي الحالات المتأكدة في توجيه أو تلقي البرقيات وإرسال الحوالات.

وتتولى إدارة السجن القيام بإجراءات الإرسال وتحمل نفقاتها على عاتق المعني بالأمر.

الفصل 26 – تقبل قفة المؤونة والطرود طبق الإجراءات الداخلية المعمول بها وتسلم لصاحبها في نفس اليوم بعد مراقبتها بمحضره.

الفصل 27 – تقدم للسجين وجبتان غذائيتان أساسيتان ذات قيمة غذائية كافية الأولى عند الزوال والثانية في المساء.

ويقع تمكين السجين العامل بإحدى الورشات أو الحظائر السجنية من وجبة غذائية إضافية صبيحة كل يوم عمل.

كما يقع تمكين السجين المريض من الغذاء الموصوف من طرف طبيب السجن.

الفصل 28 – يمكن للسجين اقتناء بعض حاجياته من مواد غذائية وغيرها من مغازة التزويد الموجودة بالسجن.

ولمدير السجن الحق في تحديد الكمية المراد اقتناؤها عندما يلاحظ وجود تجاوزات.

الفصل 29 – تودع الأموال التي يحملها السجين معه عند دخوله السجن أو الموجهة إليه من طرف ذويه أو المتأتية من مستحقات العمل بمكتب الودائع ويسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض.

ويمكن للسجين صرف المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها أثناء إقامته بالسجن لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.

ويقع تقسيم المبالغ المتأتية من مستحقات العمل إلى قسطين:

– القسط الأول: يسمى مبلغ التصرف ويوضع على ذمة السجين لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.

– القسط الثاني: ويسمى مبلغ الاحتياط ويسلم عند سراحه.

الفصل 30 – عند وفاة احد المساجين تسلم المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى الشخص الذي أوصى له بذلك أو إلى الورثة أو إلى وكيلهم أو إلى الشخص المعين من طرف المحكمة ذات النظر وفي صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى صندوق الدولة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصل 31 – يجب أن تتوفر في محلات الإيقاف وورشات التكوين المتطلبات الأساسية لحفظ الصحة.

الفصل 32 – يبادر كل سجين صبيحة كل يوم وفور النهوض من النوم بتنظيف مظهره بواسطة المواد الأساسية للنظافة المتوفرة له من طرف إدارة السجن أو التي اقتناها من مغازة التزويد أو من طرف ذويه.

الفصل 33 – يتعين على السجين الاستحمام مرة في الأسبوع.

وفي الحالات الخاصة يقع تمكين السجين المريض الاستحمام وفق تعليمات طبيب السجن.

الفصل 34 – يتعين على السجين حلق شعر رأسه بصفة دورية إلا إذا اقتضت قواعد النظافة الصحية خلاف ذلك.

ويقع حلق اللحية مرتين في الأسبوع على الأقل.

الفصل 35 – يقوم السجين بتنظيف ثيابه بنفسه أو عن طريق عائلته.

الفصل 36 – كل سجين مطالب بترتيب فراشه وتنظيف غرفة إيقافه في صبيحة كل يوم بواسطة مواد التنظيف التي توفرها إدارة السجن.

الفصل 37 – يقوم السجين بتنظيف الورشة التي يعمل بها وذلك اثر انتهاء حصة العمل اليومية تحت إشراف رئيس الورشة.

الفصل 38 – يتعين على السجين الخروج مرتين إلى الفسحة في صبيحة ومساء كل يوم وتضبط مدة الفسحة من طرف مدير السجن وتراعى فيها ظروف كل سجين على حدة.

الفصل 39 – يقع عرض السجين بمجرد إيداعه بالسجن على فحص طبيب السجن وإذا ما اتضح أنه مصاب بمرض معد يقع عزله بجناح معد للغرض.

الفصل 40 – يقوم طبيب السجن بفحص ومعالجة السجين المريض بالمصحة السجنية.

ويوضع المريض بالمصحة السجنية بإشارة من طبيب السجن المباشر لعلاجه ويقع تمكينه بصفة مجانية من الأدوية الموصوفة المرخص في استعمالها بالمستشفيات العمومية بواسطة العون الممرض ويتعين عليه تناولها بمحضره.

الفصل 41 – يقع نقل السجين المريض إلى المستشفى بإشارة من طبيب السجن إذا ما تعذرت معالجته بالمصحة السجنية.

ويسهر على حراسة السجين بالمستشفى أعوان السجون مع الاستعانة عند الاقتضاء بأعوان من أجهزة قوات الأمن الداخلي الأخرى.

الفصل 42 – ينتفع السجين المريض بمجانية المعالجة بالمستشفيات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 43 – يمكن الترخيص من الإدارة العامة للسجون والإصلاح للسجين المريض وعند التعذر والتأكد من حالته الصحية في المعالجة على نفقته الخاصة بالمصحات الحرة بتراب الجمهورية.

ويسهر أعوان السجون على حراسة المريض طيلة مدة وجوده بالمصحة الخاصة مع الاستعانة بأعوان من أجهزة قوات الأمن الداخلي الأخرى عند الاقتضاء.

الفصل 44 – يسهر طبيب السجن على الصحة العامة للمساجين ويقوم بصفة دورية بتفقد غرف الإيقاف الفردية والجماعية ومختلف الدواليب السجنية من حيث النظافة وحفظ الصحة والكشف عن الحالات التي قد يخفيها السجين عمدا أو إهمالا والتي من شأنها الإضرار بصحة غيره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافيها.

الفصل 45 – يقوم الطبيب المعين من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالرقابة الصحية بمختلف السجون ومد الإدارة العامة بتقرير كتابي اثر كل زيارة يضمنه ملاحظاته واستنتاجاته واقتراحاته.

الفصل 46 – يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف السلط القضائية ذات النظر.

الفصل 47 – يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة مسلمة من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح أو مدير السجن.

الفصل 48 – الأشخاص المرخص لهم في زيارة السجين هم:

1) الـزوج أو الـزوجة.

2) الـوالدان والأجـداد.

3) الأبنــاء.

4) الإخـوة والأخـوات.

5) العـم والعمـة.

6) الخـال والخـالة.

7) الـولي الشـرعي.

8) الأصهــار من الدرجة الأولى.

9) شخـص له صلة بالسجين توافق عليه الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى من ليس له أقارب بالمنطقة.

ويكون الاختصار في عدد المرخص لهم حسب مقتضيات الظروف وباتفاق بين السلط القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا.

الفصل 49 – يرخص بصفة استثنائية لغير أفراد عائلة السجين أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي عليه في زيارته إما من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم أو من طرف السلط القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا.

وتقع هذه الزيارة بمكتب خاص بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.

الفصل 50 – تكون رخصة الزيارة صالحة إما لمرة واحدة أو لأكثر من ذلك أو مستمرة.

الفصل 51 – يتحتم على الزائر الإدلاء ببطاقة التعريف القومية أو بما يثبت هويته مع رخصة الزيارة ويمكن تفتيش الزائر حسب مقتضيات الظروف.

الفصل 52 – تقع الزيارة بمحضر أحد أعوان السجن وبالمكان المعد للغرض، ويمنع منعا باتا تسلم أو تسليم أي شيء من السجين أو له باستثناء اللباس الخاص به وكذلك الطعام عندما يتأكد من أن الزائر قادم من جهة بعيدة.

الفصل 53 – يقع ضبط أوقات ومدة الزيارة من طرف إدارة السجن.

الفصل 54 – في نطاق التشريع الجاري به العمل تقع تمكين المحامي المعين أو المكلف بالدفاع عن الموقوف تحفظيا من الاتصال بمنوبه بمكتب معد للغرض وبدون حضور أحد أعوان السجن وذلك بعد الاستظهار برخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر وبعد التأكد من صفته، ويدلي الموقوف تحفظيا بتصريحاته إلى محاميه بكل حرية.

وكما يرخص للمحامي في زيارة المحكوم عليه خلال مدة قضاء العقوبة البدنية وذلك بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وتتم هذه الزيارة بمكتب خاص وبمحضر مدير السجن أو من ينوبه.

الفصل 55 – لا يمكن زيارة السجين إلا بترخيص من وزير الداخلية أو المدير العام للسجون والإصلاح باستثناء والي الجهة.

الفصل 56 – يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الدبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطني بلدانهم المساجين برخصة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم أو من السلط القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا وذلك طبقا للاتفاقيات الثنائية الدولية.

وتقع هذه الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصص لذلك وبمحضره أو حضور من ينوبه.

الفصل 57 – يمكن لرجال الديانات المرخص لهم من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح زيارة المساجين وإقامة الطقوس الدينية.

وتقع هذه الزيارة بمكتب معد للغرض وبمحضر أحد أعوان السجن.

الفصل 58 – تهدف الرعاية الاجتماعية للمساجين إلى:

1) تأهيل السجين ورعايته أثناء إقامته بالسجن.

2) تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية وإبدالها باتجاهات اجتماعية سليمة.

3) تأهيل السجين اجتماعيا داخل السجن واستثمار طاقته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم بالنسبة للاميين وتهذيب سلوكه وتعويده على التعاون مع الغير.

4) متابعة حالة السجين المفرج عنه ومراقبته اجتماعيا وإرشاده وتبصيره والعمل على إدماجه من جديد في حضيرة المجتمع.

الفصل 59 – تقوم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في نطاق الرعاية الاجتماعية للمساجين والسعي للمحافظة على الروابط العائلة بإحداث مكتب إرشاد اجتماعي بكل سجن تتمثل مهمته بالخصوص في ربط الصلة بين المساجين وعائلاته ومساعدتهم على حل مشاكله حفاظا على الروابط الأسرية.

الفصل 60 – يقع عند الاقتضاء تكوين السجين في إحدى المهن اليدوية التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدة للغرض أو بالحضائر والضيعات الفلاحية السجنية.

الفصل 61 – للإدارة العامة للسجون والإصلاح الحق في تشغيل المساجين باستثناء الموقوفين تحفظيا أو الطاعنين في السن أو الذين لم يبلغوا سن العرين أو المودعين تنفيذا لأذون الجبر بالسجن أو المرضى أو المعاقين.

الفصل 62 – تخضع أوقات العمل بورشات التكوين والحضائر والضيعات الفلاحية السجنية لما جاء به التشريع الجاري به العمل في الغرض.

الفصل 63 – تخضع حوادث الشغل التي يتعرض لها السجين أثناء عمله بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية إلى الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بفواجع الشغل.

الفصل 64 – لا يمنع السجين من أداء فرائضه الدينية مدة إقامته بالسجن.

الفصل 65 – تنظم لفائدة المساجين برامج للإرشاد الديني والأخلاقي بواسطة وعاظ مختصين أو بواسطة الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 66 – يرخص للمساجين في تعاطي مختلف أنواع الرياضات الفردية أو الجماعية صفة منظمة تحت إشراف ومراقبة مدرب رياضي معين للغرض وذلك حسب طبيعة وإمكانية السجن.

الفصل 67 – يرخص للمساجين في تعاطي مختلف أنواع الأنشطة الثقافية بصفة منظمة تحت إشراف ومراقبة منشط من الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 68 – توجد بكل سجن مكتبة تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة على عين المكان.

الفصل 69 – يسمح للمساجين في تعاطي الأنشطة التربوية والفكرية.

الفصل 70 – يرخص للمساجين المقيمين بالغرف الجماعية في مشاهدة برامج التلفزة باستثناء الذين شملتهم إجراءات تأديبية.

الفصل 71 – يمكن للسجين مطالعة الصحف اليومية والمجلات التي تباع داخل السجن وذلك من ماله الخاص أو المقدمة إليه من طرف ذويه بعد المراقبة.

الفصل 72 – يمكن لإدارة السجن أن تعهد لأحد المساجين الذين تميزوا بسلوكهم الحسن بمهمة ناظر غرفة لتسيير شؤون المقيمين معه خارج أوقات العمل العادية دون أن تكون له أية سلطة تأديبية.

الفصل 73 – لا تسلم الوثائق الطبية الخاصة بالسجين المريض إلا بطلب من السلط القضائية أو من طرف طبيب السجن إلى نظيره الموجود بسجن آخر قصد مواصلة علاج السجين المريض.

الفصل 74 – تعلق بإدارة السجن قائمة المحامين المرسمين لدى المحاكم لتمكين السجين من اختيار المحامي الذي سيتولى الدفاع عنه.

الفصل 75 – تسلم شهادة الإيقاف من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك بطلب كتابي من السلط القضائية والإدارية أو من المعني بالأمر. كما يمكن تسليم هذه الشهادات بعد موافقة السجين إلى ذويه أو محاميه.

الفصل 76 – يتعين على إدارة السجن إعلام عائلة السجين بمجرد إيداعه حسب إمكانيات السجن.

كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عند حدوث أي طارئ له.

الفصل 77 – يمكن للسجين إبرام العقود المتأكدة وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم إن لم يكن هنالك تحجير قانوني. ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية.

الفصل 78 – عند وفاة احد الأقارب المنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر يمكن للقاضي المتعهد بالقضية الترخيص للموقوفين تحفظيا في الخروج من السجن لحضور موكب الجنازة وبالنسبة للمحكوم عليهم يمكن منح هذا الترخيص من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وذلك في نطاق الولاية الموجودة بها السجن أو الولاية المجاورة فقط.

ويكون السجين مرفوقا بعونين من أعوان الحراسة في زي مدني وتتعهد عائلة السجين بإحضار وسيلة النقل اللازمة وإرجاعه إلى السجن بمعية مرافقيه عند انتهاء الرخصة ويترتب عن عدم العودة إجراء التتبعات العدلية الضرورية.

الفصل 79 – يمكن للسجين الذي توفرت فيه شروط الانتفاع بالسراح الشرطي المنصوص عليها بالفصول 353 و354 و355 تحرير مطلب في الغرض على ورق عادي يسلمه لمدير السجن الذي يتولى إحالته على الإدارة العامة للسجون والإصلاح مرفوقا بمذكرة شخصية تتضمن بيانا مفصلا عن نفسية المعني وحالته العائلية والاجتماعية والصحية والأخلاقية وسلوكه داخل السجن وعلاقته بأفراد عائلته ونوع التكوين الذي تلقاه مدة سجنه ومدى امتثاله للتراتيب السجنية ورجوعه إلى الجادة.

كما يمكن لمدير السجن أن يقترح السراح الشرطي لأي سجين توفرت فيه شروط الانتفاع بهذا السراح إذا برهن بامتثاله وطاعته وحسن سلوكه على رجوعه إلى الجادة أو ساعد بمجهوداته وخبرته على توفير الإنتاج وتحسين الإنتاجية بالوشارت أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية.

الفصل 80 – تسلم للسجين المفرج عنه بالسراح الشرطي بطاقة سراح خاصة تتضمن بيانات عن اسم الشخص الذي تعهد برعايته والقيام بشؤونه وتشغيله إن أمكن والمكان الذي يرغب الإقامة به وتاريخ انتهاء مدة العقاب.

الفصل 81 – يخضع كل من كان موقوفا في عديد القضايا وتمت محاكمته في بعضها للتشريع المعمول به ويعامل كبقية المحكوم عليهم وكذلك الأمر بالنسبة لمن تعلقت به قضايا لاحقة.

الفصل 82 – تسلم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح من طرف مدير السجن.

الفصل 83 – يمنح السجين المعوز عند الإفراج عنه مبلغا ماليا بعنوان المساعدة للرجوع إلى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن.

الفصل 84 – يقضي السجين المحكوم عليه بعقوبة الإقصاء التكميلية مدة العقوبة بالمؤسسة السجنية الرئيسية.

الفصل 85 – عند الوفاة الطبيعية لأحد المساجين المحكوم عليهم يتحتم حالا على مدير السجن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثة إلى بيت الأموات بالمستشفى وإعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعائلة السجين المتوفي بذلك.

الفصل 86 – يتعين على مدير السجن إعلام السلط القضائية والأمنية فورا بحالات وفاة الموقوفين تحفظيا وكذلك الوفاة المسترابة وتتولى هذه السلط اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

الفصل 87 – يتم تسليم الجثة إلى أهل السجين الميت وذلك بإذن من الإدارة العامة للسجون والإصلاح إذا كانت وفاة السجين المحكوم عليه طبيعية وبإذن من السلط القضائية ذات النظر إذا كان السجين المحكوم عليه بحالة إيقاف أو كانت وفاته مسترابة. وفي كل هذه الحالات تسلم شهادة وفاة من طرف طبيب الصحة العمومية إلى أهل السجين.

الفصل 88 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960.

الفصل 89 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تــونس، في 4 نوفمبر 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:1876
تاريخ النص:1988-11-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:1988-11-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1524 - 1529

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.