احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 2162 لسنة 1996 مؤرخ في 6 نوفمبر 1996 يتعلق بالمنحة اليومية بعنوان مصاريف التنقل المخولة للضباط المنتمين للأسلاك الخاصة لقوات الأمن الداخلي والمرخص لهم في متابعة دروس كلية القيادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع الوطني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 241 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 والأمر عدد 301 لسنة 1987 المؤرخ في 23 فيفري 1987 والأمر عدد 177 لسنة 1989 المؤرخ في 18 جانفي 1989 والأمر عدد 724 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 والأمر عدد 662 لسنة 1991 المؤرخ في 24 أفريل 1991.

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 178 لسنة 1989 المؤرخ في 18 جانفي 1989.

وعلى المر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح المنقح بالأمر عدد 242 لسنة 1986

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تصرف للضباط المنتمين للأسلاك الخاصة لقوات الأمن الداخلي والمرخص لهم في متابعة دروس كلية القيادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع الوطني منحة يومية قدرها ثلاثة دنانير (3,000 د) بعنوان مصاريف التنقل وذلك كامل مدة الدراسة.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 نوفمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:2162
تاريخ النص:1996-11-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:1996-11-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.