احدث القوانين

>

8. مهمـات حفظ السـلام الدولية

أمر عدد 744 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية حول المشاركة في المركز المتعدد الجنسيات للتدرب على عمليات حفظ السلام

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطــلاع علــى الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى الاتفاق بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية حول المشاركة في المركز المتعدد الجنسيات للتدرب على عمليات حفظ السلام المبرم بأثينا في 2 سبتمبر 2002.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاق بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية حول المشاركة في المركز المتعدد الجنسيات للتدرب على عمليات حفظ السلام المبرم بأثينا في 2 سبتمبر 2002.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 مارس 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:744
تاريخ النص:2004-03-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.