احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 2127 لسنة 1997 مؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1952 المتعلق بمنح غرامة تعويضية للموظفين والأعوان ببعض هيئات عمومية الذين حصلوا على ترقية أو وقعت تسميتهم في سلك اعتيادي لموظفين رسميين تابعين للدولة بخطة تشتمل على مرتب دون المرتب الذي كانوا يتقاضونه من قبل،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يواصل الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور والمتمتعون بالغرامة التعويضية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، الانتفاع بهذه الغرامة إثر كل تدرج في رتبتهم.

كما يواصل هؤلاء الأعوان التمتع بهذه الغرامة التعويضية خلال مدة انتفاعهم بمستوى التأجير الموافق لآخر درجة من رتبتهم.

الفصل 2 – يزول الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المشار إليها أعلاه في الحالات التالية:

1- عند انتهاء مدة الانتفاع بمستوى التأجير الموالي مباشرة لمستوى التأجير الموافق لآخر درجة من رتبة العون المعني بالأمر.

2- عند الانتفاع بترقية في الرتبة.

3- عند الانتقال من شبكة أجور إلى أخرى.

في الحالتين الأخيرتين يتمتع العون بالمرتب الأساسي الموالي مباشرة لما كان يتقاضاه في وضعيته السابقة من مرتب أساسي وغرامة تعويضية.

الفصل 3 – بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفقرة 2 من الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، تسند الغرامة التعويضية مهما كان مقدارها عند إعادة ترتيب الأعوان الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم.

الفصل 4 – بالنسبة للأعوان الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم ولهم أقدمية في هذه الدرجة تساوي أو تفوق خمسة سنوات، تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور على أساس عمليتين متزامنتين:

– يتم الترتيب الأول بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي يساوي ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من مرتب موافق للرقم القياسي ومنحة تكميلية ومنحة وقتية تكميلية وعند التعذر تتم إعادة ترتيبهم بالمرتب الذي دونه مباشرة وفي هذه الحالة تسند إليهم غرامة تعويضية تساوي الفارق بين المرتب القديم والمرتب الجديد.

– ويتم الترتيب الثاني بالمرتب الأساسي الموالي مباشرة لمرتب الترتيب الأول بأقدمية تبتدئ يوم غرة جانفي 1998.

الفصل 5 – تسند عند الاقتضاء إلى الأعوان الخاضعين إلى شبكة الأجور والمباشرين في 31 ديسمبر 1997 والمرتبين برقم قياسي يساوي أو يقل عن 200 غرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد تساوي الفارق بين المرتب الشهري الصافي الناجم عن إعادة الترتيب بشبكة الأجور والمرتب الشهري الصافي المسند قبل دخول الشبكة حيز التنفيذ.

الفصل 6 – تخصم غرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه في حدود الامتياز الناتج عن كل تدرج أو ترقية أو إعادة ترتيب.

الفصل 7 – يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر أحد مستويات التأجير التالية:

1- بالنسبة إلى الموظفين:

– الصنف ب: مستوى التأجير الثاني.

– الصنف ج: مستوى التأجير الخامس.

– الصنف د: مستوى التأجير التاسع.

2- بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين:

– الصنف ب: مستوى التأجير الثاني.

– الصنف ج: مستوى التأجير الثامن.

– الصنف د: مستوى التأجير الخامس عشر.

الفصل 8 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الفقرة 3 من الفصل 7 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المذكور أعلاه.

الفصل 9 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1998.

الفصل 10 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس 10 نوفمبر 1997.

صنف النص:أمر
عدد النص:2127
تاريخ النص:1997-11-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:1997-11-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2108 - 2108

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.