احدث القوانين

>

ج - الأكاديمية العسكريــة

أمر عدد 1143 لسنة 1986 مؤرخ في 21 نوفمبر 1986 يتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 24 لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1976 المؤرخ 12 جويلية 1976 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث والتنظيم الأكاديمية العسكرية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتربية والتعليم والبحث العلمي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكـــام عـــامة

الفصل 1 – توضع الأكاديمية العسكرية تحت قيادة آمر يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين ويعين من طرف وزير الدفاع الوطني.

ويتولى آمر الأكاديمية إدارة هاته المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجيهات المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني.

ويساعد آمر الأكاديمية آمر مساعد ومدير التدريب العسكري ومدير التعليم الجامعي.

الفصل 2 – يعين وزير الدفاع الوطني الآمر المساعد للأكاديمية العسكرية ومدير التدريب العسكري من بين الضباط السامين.

الفصل 3 – يعين وزير الدفاع الوطني مدير التعليم الجامعي من بين الضباط السامين أو من بين أساتذة التعليم العالي الخاضعين لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

مدير التعليم الجامعي مكلف بالإشراف على الأقسام والمنابر المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر وبالسهر على حسن سير التعليم الجامعي بالأكاديمية العسكرية.

يتمتع مدير التعليم الجامعي عند تسميته من بين أساتذة التعليم العالي بالمنح والامتيازات المخولة للمديرين العامين بالإدارة المركزية. (أضيفت الفقرة 2 و3 بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 1355 لسنة 1987 المؤرخ في 14 ديسمبر 1987).

الفصل 4 (جديــد) – نقح بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 – تشتمل إدارة التعليم الجامعي على الأقسام التالية:

– قسم كل الأسلحة.

– قسم تقنيات الأسلحة.

– قسم الالكتروميكانيك.

– قسم الإلكترونيك.

– قسم الهندسة المدنية.

– قسم التصرف والإعلامية.

– قسم المرحلة التحضيرية.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني إحداث أي قسم آخر يراه ضروريا.

يقع اختيار رؤساء الأقسام للتعليم الجامعي من بين ضباط الجيش أو طبقا للنصوص الجاري بها العمل من بين موظفي التعليم العالي العسكري الخاضعين لأحكام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 أو من بين موظفي التعليم العالي الخاضعين لأحكام الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

يتم تعيين مديري الأقسام بقرار من وزير الدفاع الوطني وتنطبق عليهم أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

يمكن لكل قسم أن يشتمل على منابر تدريس يضبط عددها من طرف وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – تنظيــم الدراســـة

الفصل 5 – يشتمل التكويــن العسكري على:

– التعليم العسكري والنظري والتطبيقي،

– التربية والأخلاقية،

– التربية البدنية والرياضية.

الفصل 6 (جديــد) – نقح بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 – تضبط المواد المدرسة في نطاق التعليم بالأكاديمية العسكرية والحجم الزمني المخصص لها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 7 (جديــد) – نقح بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 – تدوم مدة الدراسة بالأكاديمية العسكرية ستة سنوات موزعة على ثلاث مراحل للتكوين كما يلي:

1- مرحلة أولى لمدة سنة لجذع مشترك (السنة الأولى) مخصصة للتكوين التحضيري للتلامذة الضباط.

2- مرحلة ثانية لمدة ثلاث سنوات (الثانية والثالثة والرابعة) مخصصة للتكوين الأساسي للتلامذة الضباط في إحدى الفروع أو الشعب التالية:

‌أ- فرع كل الأسلحة.

‌ب- فرع كل التقنيات:

– شعبة تقنيات الأسلحة.

– شعبة الإلكترونيك.

– شعبة الالكتروميكانيك.

– شعبة الهندسة المدنية.

‌ج- فرع التصرف والإعلامية.

ويقع توجيه التلامذة الضباط في نهاية المرحلة الأولى إلى إحدى هذه الفروع أو الشعب وذلك حسب النتائج المتحصل عليها واعتبارا لعدد البقاع المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة لكل فرع أو شعبة. ويقدم التلميذ ضابط في نهاية هذه المرحلة الثانية مشروع بحث.

3- مرحلة ثالثة (السنتان الخامسة والسادسة) مخصصة لتأهيل الضابط التلميذ متكونة من فترتين:

– فترة أولى للتخصص (السنة الخامسة) تتبعها فترة ثانية للتطبيق (السنة السادسة) في نوع السلاح أو الاختصاص المختار طبقا لشروط الفصل 8 (جديــد) من هذا الأمر

– يقدم الضابط التلميذ في نهاية الفترة الثانية من هذه المرحلة الثالثة موضوع مذكرة ختم الدراسة طبقا لشروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

تدور كلتا المرحلتين الأولى والثانية بالأكاديمية العسكرية وتشفع الدراسة على إثرهما بشهادة التكوين الأساسي.

وتدور الفترة الأولى من المرحلة الثالثة بمدارس التخصص وتشفع بشهادة التخصص.

تدور الفترة الثانية من المرحلة الثالثة بوحدات ومصالح الجيش ويشفع مجموع الستة سنوات دراسة بشهادة ضابط مهندس للأكاديمية العسكرية.

البــاب الثــالث – ختم الدراســات

الفصل 8 (جديــد) – نقح بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 – يتولى التلامذة الضباط في نهاية السنة الرابعة اختيار الاختصاص أو السلاح المرغوب فيه ويتم ذلك في حدود عدد البقاع المضبوطة من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة لكل نوع سلاح أو اختصاص وحسب الترتيب عند التخرج اعتبارا لمعدلات سنوات الدراسة الأربعة بالإضافة إلى العدد المحرز عليه اثر مناقشة مشروع البحث.

الفصل 9 (جديــد) – نقح بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 – تقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة التكوين الأساسي برتبة ملازم.

تقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة التخصص برتبة ملازم أول في الدرجة الأولى.

وتقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة ضابط مهندس للأكاديمية العسكرية برتبة ملازم أول في الدرجة الثالثة.

البــاب الــرابع – أحكــام خـــاصة

الفصل 10 – تنظم عن طريق مناظرة دورتان خاصتان للتعليم لمدة سنة أو سنتين بالأكاديمية العسكرية بالنسبة للمترشحين من بين ضباط الصف الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 11 – لا تطبق أحكام البابين الثاني والثالث من هذا الأمر على التلامذة الضباط الذين انهوا إحدى المراحل المذكورة بالفصل السابق.

البــاب الخــامس – أحكــام نهــائية

الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 13 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة أكتوبر 1985 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 نوفمبر 1986.

صنف النص:أمر
عدد النص:1143
تاريخ النص:1986-11-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:1986-12-02

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.