احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 71 لسنة 1977 مؤرخ في 15 جانفي 1977 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي (إصلاح غلط)

ألغي بمقتضى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صنف النص:أمر
عدد النص:71
تاريخ النص:1977-01-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:1977-01-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:232 - 232

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.