احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

أمر عدد 24 لسنة 1977 مؤرخ في 6 جانفي 1977 يتعلق بضبط مشمولات المدرسة القومية لتكوين الأعوان و الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصلين 45 و46 منه،

وعلى القانون 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات المشتركة للإدارات المركزية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 152 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،

وعلى الأمر عدد 363 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الإطارات الإدارية المشتركة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 153 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،

وعلى الأمر عدد 313 لسنة 1973 المؤرخ في 23 جوان 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات الإدارية والفنية بالبلديات كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 380 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ بإدارة الأمن الوطني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 40 لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974 وبالأمر عدد 55 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974 وبالأمر عدد 188 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 وبالأمر عدد 738 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المصالح النشيطة بإدارة الأمن الوطني،

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 41 لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974 وبالأمر عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974 وبالأمر عدد 190 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 وبالأمر عدد 739 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،

وعلى الأمر عدد 407 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 12 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 57 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974،

وعلى الأمر عدد 221 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الوقاية المدنية،

وعلى الأمر عدد 251 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الوقاية المدنية،

وعلى الأمر عدد 880 لسنة 1974 المؤرخ في 26 سبتمبر 1974 المتعلق بترتيب رتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 595 لسنة 1970 المؤرخ في 28 نوفمبر 1970 المتعلق بتنظيم المدرسة القومية للأمن الوطني،

وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المتعلق بتنظيم المدرسة القومية للحرس الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكــــام عــامة

الفصل 1 – إن المدرسة لتكوين الأعوان ولإطارات النشيطة لوزارة الداخلية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ترجع بالنظر إلى وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبميزان ملحق اعتباريا بميزان الدولة وهي مكلفة بتكوين وتخصيص وتحسين وإعادة تكوين أعوان وإطارات الأمن الوطني والحرس الوطني والمصالح السجنية والإصلاح والحرس الجمهوري والوقاية المدنية والجماعات العمومية المحلية.

ويمكنها أيضا وبطلب من وزارات أخرى تقديم مساعدتها لتكوين وتحسين وإعادة تكوين بعض الأعوان والإطارات الخاصة وذلك بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير الذي يرجع هؤلاء الأعوان والإطارات لوزارته بالنظر.

يمكن بقرار من وزير الداخلية السماح بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وتحسين المستوى وإعادة التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد استشارة مجلس التوجيه للمدرسة.

الفصل 2 – وينظر مجلس التوجيه للمدرسة في كل مشروع ذي أهمية يتعلق بتسيير المدرسة وخاصة ضبط الأهداف والمخططات التقديرية والبرامج الميزانية.

ويقع ضبط تكوينه وقواعد تسييره بقرار من وزير الداخلية.

البــاب الثــاني – الدراســــة والترسيــــم بالمدرســـة

الفصل 3 – تكون المدرسة أعوانا مدعوّين لأشغال خطط معينة كما تقوم بإعادة التكوين وتحسين المستوى للأعوان المزمع تكليفهم بخطط خاصة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على أربعة شعب تتفرع بدورها إلى قسمين أو عدة أقسام:

– شعبة الشرطة العدلية والفنية.

– شعبة أعوان وإطارات الزي.

– شعبة الأعوان والإطارات المختصة للجماعات العمومية المحلية .

– شعبة الشؤون العامة للأمن الوطني.

إن التنسيق بين مختلف الشعب وتنظيم كل منها وعدد أقسامها يتم ضبطها بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

القســم الأول – مراحــــل الدراســــة

الفصل 4 – تشتمل كل شعبة أو كل قسم لغرض تكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان والإطارات المدعوين لإشغال خطط التي تهيئ لها على مرحلة أو مرحلتين للدراسة:

– مرحلة أولى ابتدائية.

– مرحلة ثانية وسطى.

الفصل 5 – إن المرحلة الأولى معدة لتكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان من صنفي (ب) و(س) المنتمين للرتب الخاصة بوزارة الداخلية.

أما المرحلة الثانية فهي معدة لتكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان من صنف (أ) المنتمين للرتب الخاصة بوزارة الداخلية.

القســم الثــاني – القبــــول بالمدرســــة

الفصل 6 – ويقع القبول بمختلف مراحل المدرسة بقرار من وزير الداخلية وعن طريق المناظرة المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة بالجدول التالي:

المــرحلــة الدراسيــــة

المستـــوى المطلــــوب

مرحلة أ2 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية

الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها.

مرحلة أ3 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية

النجاح في السنة الثانية من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.

مرحلة ملحقي التراتيب البلدية

النجاح في السنة الأولى من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.

مرحلة ب1 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية

باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.

مرحلة مراقبي التراتيب البلدية

السنة السابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

مرحلة ب2 و ب2 مكــرر للرتب الخاصة بوزارة الداخلية

السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

مرحلة نظار التراتيب البلدية

السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

ويضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر برامج المناظرات وعدد البقاع التي فتحت من أجلها المناظرة وذلك بالنسبة إلى كل مرحلة لمختلف الشعب والأقسام كما يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر أعضاء لجام مختلف مناظرات الدخول.

الفصل 7 – يجب أن تتوفر في المترشحين لمختلف المناظرات التي تنظم للدخول إلى مدرسة تكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية الشروط العامة المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 والأوامر المشار إليها أعلاه المتعلقة بضبط القوانين الأساسية الخاصة بالرتب التي تهيئ لها مرحلة الشعبة أو القسم المعنية.

ويضبط السن الأقصى للمترشحين لمختلف مناظرات الدخول إلى المدرسة حسب السن الأقصى المنصوص عليها بالقوانين الأساسية الخاصة للسلك الذي تهيئ له المرحلة المعنية وذلك بعد طرح مدة الدراسة تضاف إليها سنة والمدة التي قضوها بالجيش

الفصل 8 – ويضبط قرار من وزير الداخلية أو من الوزير المعني بالأمر الشروط الأخرى التي يجب توفرها للقبول بمرحلة تكوين أو تحسين للمستوى في الشعبة أو القسم المعنيين وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر.

كما يضبط قرار من وزير الداخلية بعد استشارة مجلس التوجيه الشروط التي يجب أن توفرها في الأعوان وموظفي المصالح النشيطة لوزارة الداخلية وأعوان وموظفي الجماعات العمومية المحلية للقبول بمرحلة معينة لشعبة أو قسم لغرض إعادة التكوين وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر وأحكام القوانين الأساسية المشار إليها أعلاه لرتب السلك الذي تهيئ له تلك المرحلة.

الفصل 9 – يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر نوع الوثائق المكونة لملفات الترشح للقبول بمرحلة للشعبة أو القسم المعنيين.

كما يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.

الفصل 10 – وتتولى لجنة اختبار نفساني فني في توجيه المترشحين المقبولين في مختلف المناظرات للقبول بالمدرسة إلى مختلف شعب الخطط التي تهيئ لها المدرسة وذلك حسب مؤهلاتهم ويضبط قرار من وزير الداخلية تركيب وطرق عمل لجنة الاختبار النفساني – الفني.

الفصل 11 – يتمتع المترشحون غير الموظفين المصرح بقبولهم من طرف اللجنة لمتابعة مرحلة تكوين بصفة تلميذ وذلك مدة دراستهم بالمعهد.

يتمتعون بهذه الصفة بمنحة يتم ضبط مقدارها وطريقة تحويلها بمقتضى قرار من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 12 – ويقع تعيين المترشحين المقبولين في الناظرة والمتمتعين بصفة موظف الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لمتابعة مرحلة تحسين مستوى أو إعادة التكوين في إحدى شعب المدرسة بقرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر ويعتبرون مدة مزاولتهم للدراسة في حالة إلحاق لدى هذا المعهد.

القســم الثــالث – مــــدة الدراســــة

الفصل 13 – ضبطت مدة الدراسة للتكوين بمختلف المراحل كما يلي:

المــرحلــة

المستــــوى

مــدة الدراســة

الخطـة التي تهيئ لها الدراسـة

أ2

الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها.

سنة واحــدة

محافظ شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.

أ3

النجاح في السنة الثانية من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.

سنة واحــدة

مأمور شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.

مرحلة ملحقــي التراتيب البلدية

النجاح في السنة الأولى من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.

سنة واحــدة

ملحق التراتيب البلدية

ب1

باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.

سنة واحــدة

كاتب شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.

مرحلة مراقــبي التراتيب البلدية

السنة السابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

سنة واحــدة

مراقب التراتيب البلدية.

ب2

السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

سنة واحــدة

مفتش شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.

ب2 مكــرر

السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

سنة واحــدة

حافظ أمن أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.

مرحلة نظــار التراتيب البلدية

السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

سنة واحــدة

ناظر التراتيب البلدية

يضبط قرار من وزير الداخلية والوزير المعني بالأمر البرامج ومحتوى الدروس المخصصة لكل مرحلة دراسية لشعبة أو قسم وكذلك وسائل مراقبة المعلومات.

يقع ضبط مدة ونوع التربصات التطبيقية التكميلية بقرار من وزير الداخلية والوزير الذي ينتمي إلى وزارته الأعوان والإطارات التي هي بصدد التكوين أو التي تواصل مرحلة تحسين مستوى أو إعادة تكوين.

القســم الــرابع – نتــائــج الدراســــة

الفصل 14 – يتعين على التلاميذ أو المتربصين قبل تعيينهم بالرتب أو الخطط التي تهيئ لها مرحلة دراستهم اجتياز امتحان تخرج تضبط مواده (نوعها، حصصها، ضواربها) حسب كل حالة بقرار من وزير الداخلية أو من الوزير الذي ينتمي إلى وزارته التلاميذ أو المتربصون وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

الفصل 15 – يقع تعيين أعضاء اللجان المكلفة بالنظر في نتائج الدراسات التكوينية أو التحسينية أو المتعلقة بإعادة التكوين بقرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر وتقوم اللجنة بإعداد الترتيب النهائي للمترشحين الذين لا يتم قبولهم نهائيا إلا في صورة تحصلهم على معدل عام لا يقل عن 12 على 20.

إلا أنه يمكن للجنة النزول بهذا المعدل إلى 10 على 20 اعتبارا لنتائج كامل الفوج أو إذا رأت مصلحة في ذلك.

الفصل 16 – يرتب التلاميذ المنتدبون عن طريق المناظرة الخارجية الذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا لأحكام الفصل 15 أعلاه والى القانون الأساسي الخاص بالرتبة التي تهيئ لها مرحلة دراستهم بالدرجة الثانية من هذه الرتبة باستثناء المتخرجين من مراحل أ2 وملحقي ومراقبي ونظار التراتيب البلدية.

الفصل 17 – إن النظام الداخلي للمدرسة الذي سيضبط بقرار من وزير الداخلية بعد استشارة الهيئة الإدارية للمدرسة ومجلس التوجيه يبين بالخصوص النظام التأديبي داخل معهد التكوين وكذلك سير الدروس الملقاة والنتائج الأخرى التي تؤدي إليها والتي لم يقع التنصيص عليها بأحكام هذا الأمر.

البــاب الثــالث – التنظيــــم الإداري للمدرســــة

الفصل 18 – تتولى هيئة إدارية يقع ضبط تركيبها بقرار من وزير الداخلية تسيير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للنظر خاصة في:

– الوسائل التي يعتمد عليها لتطبيق الاختيارات المقررة في ميدان التكوين وتحسين المستوى والتخصيص وإعادة التكوين وذلك في نطاق السياسة التوجهية العامة للمدرسة.

– الوسائل المتعلقة بمخططات تطور الدروس الملقاة وتنظيم وسير التربصات.

– برنامج التكوين وتحسين المستوى والتخصيص وإعادة التكوين وكذلك في طرق التدريس.

– وسائل مراقبة المعلومات.

– تنقيح النظام الداخلي للمدرسة.

– المسائل ذات الصبغة الإدارية المتعلقة بالمدرسة والتي يخول لها النظام الداخلي درسها وكذلك المسائل التي لها مساس بالنشاط الأساسي للمدرسة وخاصة منها التي لها انعكاسات مالية.

– مشروع ميزانية المدرسة.

– الكراءات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وقيمتها ألفي دينار.

الفصل 19 – يدير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية مدير يساعده أربعة مديري دراسات.

الفصل 20 – يتولى مدير المدرسة مسؤولية تسيير المعهد من النواحي البيداغوجية والإدارية والمالية.

ويمثل المدير المدرسة في الميدانين المدني والعدلي ويمكن له تفويض بعض مشمولاته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويسهر طبقا لأحكام النظام الداخلي على حسن سير الدروس وعلى النظام داخل المدرسة.

الفصل 21 – يعين مدير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية.

ويقع اختياره من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط لتكليفهم بالخطة الوظيفية لكاهية إدارة مركزية وذلك طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 وأحكام الأمر عدد 295 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 22 – تقع تسمية مديري الدراسات الذين يساعدون مدير المعهد بالمساهمة كل في نطاق شعبته على ضمان حسن تسيير المدرسة بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية.

ويتم اختيارهم من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتكليفهم بالخطة الوظيفية لرئيس مصلحة إدارة مركزية وذلك طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 وأحكام الأمر عدد 295 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.

ويتمتع مديرو الدراسات في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

البــاب الــرابع – المدرســــون

الفصل 23 – يتركب مدرسو المدرسة من:

أ‌- أعوان قارين ينتدبون إما مباشرة وإما من بين مدرسي وزارة التربية القومية وإما من بين موظفي الإدارات الأخرى للدولة الذين يقع إلحاقهم لدى المدرسة.

ويضبط عدد ونوعية الأعوان القارين بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه للمدرسة.

ب‌- أعوان مكلفين لمدة معينة بمهام تدريس يقع تأجيرهم حسب نظام الساعات الزائدة الذي يضبط مقدار خلاصها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي وزير المالية.

كما أن لمدير المدرسة لغرض الحصول على مساعدة اختصاصيين وخبراء أجانب لمهمة قصيرة المدى أن يتعاقد معهم حول تحديد مدة مهمتهم التدريسية وكيفية تأجيرهم وشروط خلاص مصاريف تنقلهم وإقامتهم.

البــاب الخــامس – المـــوارد والتصـــرف المــــالي

الفصل 24 – تتكون الموارد التي تدخل في قائمة تقدير مقابيض ميزانية المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة.

– الأداءات والتعويضات المخول للمعهد قبضها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

– محصول الموارد المحدثة بصورة استثنائية وذلك بموافقة سلطة الإشراف وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 25 – تتكون المصاريف التي تدخل في قائمة تقدير نفقات ميزانية المدرسة من:

– مرتبات الأعوان التابعين للمعهد.

– الأجور والمنح المخولة للمتربصين والتلامذة.

– مصاريف العناية بمباني المدرسة وتوابعها.

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المعهد.

الفصل 26 – يقع إعداد ميزان المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية في شكل مشروع من طرف مدير المعهد.

ويقدم مشروع الميزان بعد مناقشته من طرف الهيئة الإدارية إلى مصادقة وزيري الداخلية والمالية ثم ينفذ طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – مدير المدرسة هو الآذن بصرف الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 28 – يتولى منفق محتسب يخضع تصرفه إلى التراتيب المتعلقة بالمحاسبة العمومية القيام بعمليات القبض والدفع.

الفصل 29 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 595 لسنة 1970 المؤرخ في 28 نوفمبر 1970 والأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المشار إليه أعلاه.

الفصل 30 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 6 جانفي 1977.

صنف النص:أمر
عدد النص:24
تاريخ النص:1977-01-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:1977-01-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:53 - 56

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.