احدث القوانين

>

أمر عدد 39 لسنة 1974 مؤرخ في 26 جانفي 1974 يتعلق بإحداث وسام شرف للأمن الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني،

وعلى الأمر المؤرخ في 2 أفريل 1944 المتعلق بإحداث وسام اشرف للشرطة التونسية،

وعلى رأي الوزير الأول ووزير الداخلية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدث وسام أطلق عليه “وسام الشرف للأمن الوطني” ويمنح لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للأمن الوطني بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية لموظفي الأمن الوطني الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف للأمن الوطني بعد الوفاة لموظفي الأمن الوطني الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

وهذا الوسام غير قابل للوراثة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للأمن الوطني لكل شخص أجنبي عن الأمن الوطني قام بخدمات هامة لفائدة الأمن الوطني.

الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للأمن الوطني بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الشرف للأمن الوطني.

الفصل 5 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم، وأن يضاف إليها مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الأمن الوطني والجيش وكذلك الموظفين.

ويجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال والمواقف التي تعلل بها طلب الوسام.

الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للأمن الوطني بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 7 – يتركب وسام الشرف للأمن الوطني من صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار، وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها (الأمن الوطني، الواجب) والأعلى علم الجمهورية.

ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا.

ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني، بحافة كل منهما من الداخل خط أبيض عرضه مليمتر ونصف، ويحيطان خط أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيطان بالطريدتين خطان أخضران عرض كل منهما مليمتر ونصف وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

الفصل 8 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1944.

الفصل 9 – الوزير الأول ووزير الداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 26 جانفي 1974.

صنف النص:أمر
عدد النص:39
تاريخ النص:1974-01-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1974-01-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:190 - 190

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.