احدث القوانين

>

أ - معهد الدراسات الإستراتيجية

قانون عدد 103 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية تجارية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم “المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية”.

يخضع المعهد للقانون التجاري وللقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون.

يوضع المعهد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقره بتونس العصمة.

الفصل 2 – يضطلع المعهد بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل التي يكلف بها في نطاق هذه المهمة.

يعد المعهد تقارير سرية بصفة دورية أو حسب الحاجة يرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وللقيام بما يقتضيه عمله فهو مكلف:

  • بجمع الدراسات والإحصائيات والتقارير من المصادر المتاحة وتقييمها حسب المناهج والأساليب العلمية الملائمة.
  • بتطوير أدوات عمل متنوعة تمكنه من أداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات وبالأرصدة التوثيقية.
  • بربط علاقات مع المؤسسات والهياكل والجماعات ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية.
  • بتنظيم ملتقيات وحلقات دراسية تضم خبراء على الصعيدين الوطني أو العالمي.

الفصل 3 – يتم بمقتضى أمر ضبط طرق سير المعهد وتنظيمه الإداري والمالي.

الفصل 4 – يسير المعهد مدير عام تتم تسميته بأمر دون اعتبار سن التقاعد.

الفصل 5 – خلافا لأحكام الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 يحدث لدى المعهد مجلس استشاري تضبط تركيبته ومهامه بأمر.

الفصل 6 – تتأتى مداخيل المعهد من:

  • الموارد الذاتية والمخصصة.
  • منحة الدولة.
  • الهبات والعطايا.
  • جميع الموارد الأخرى.

الفصل 7 – في صورة حل المعهد ترجع مكاسبه للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات التي أبرمتها هذه المؤسسة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 25 أكتوبر 1993.

صنف النص:قانون
عدد النص:103
تاريخ النص:1993-10-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:1993-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1851 - 1851

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.