احدث القوانين

>

10. المجــلس الأمــن القومي

أمر عدد 1195 لسنة 1990 مؤرخ في 6 جويلية 1990 يتعلق باحداث المجلس القومي للأمن

إن رئيس الجمهورية ،

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصل 14 من،

وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بالمجلس القومي للأمن.

وعلى رأي الوزير الأول،

ورأي رئيس المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدث مجلس وطني للأمن يهتم بجمع ودراسة وتحليل وتقييم جميع المعلومات والمعطيات المنية التي تتعلق بالأمن الوطني من ناحية السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والسياسة الدفاعية لغاية المحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ودعم مقوماته.

الفصل 2 – يتداول المجلس الوطني للأمن في المسائل التالية:

– الاختيارات الأساسية في مجال الأمن الوطني

– الخطة الوطنية للأمن

– التدابير اللازمة في ميادين الأمن والدفاع والسياسة الخارجية ويتولى إلى جانب ذلك خاصة:

– تقييم التحديات الداخلية والخارجية

– توجيه الأبحاث في ميدان الاستعلامات

– تنسيق العلاقات الخارجية في مجال الأمن الوطني.

الفصل 3 – يرأس رئيس الجمهورية المجلس الوطني للأمن الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– الوزير الأول.

– وزير الشؤون الخارجية.

– وزير الدفاع الوطني.

– وزير الداخلية.

– كاتب الدولة للأمن الوطني.

– رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني.

– المدير العام للأمن العسكري

ولرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.

الفصل 4 – يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 5 – تتولى الكتابة القارة للمجلس الوطني للأمن الوطني خاصة:

– إعداد جدول أعمال الجلسات

– دعوة الأعضاء لحضور الجلسات

– تدوين مداولات الجلسات

– متابعة القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الوطني للأمن وإعلامه بذلك

– تنشيط ومتابعة أعمال لجان التفكير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر

الفصل 6 – يسير الكتابة القارة للمجلس الوطني للأمن كاتب قار تقع تسميته بأمر ويساعده في ذلك ثلاثة كتاب قارون مساعدون تابعون لوزارات الخارجية والدفاع الوطني والداخلية.

يحضر الكاتب القار اجتماعات المجلس الوطني للأمن.

الفصل 7 – لمساعدة المجلس الوطني للأمن أحدثت لجان التفكير التالية:

1) لجنة الاستعلامات

2) لجنة الدفاع الوطني

3) لجنة الدفاع المدني

4) لجنة الأمن الغذائي

5) لجنة أمن المواصلات

6) لجنة أمن المنشآت

7) لجنة تأمين الطاقة

وتهتم هاته اللجان بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية للمجلس الوطني للأمن لأخذ القرار بشأنها.

ويعين بكل لجنة مقرر دائم يكون همزة وصل بين اللجنة والكتابة القارة.

الفصل 8 – تتركب اللجان المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم واختصاصاتهم وبكيفية تعكس كل القطاعات الأكثر أهمية للنشاط الوطني.

وتتركب هاته اللجان من ممثلين عن الوزارات المعنية كما يلي:

1- لجنة الاستعلامات:

– وزارة الداخلية (رئاسة اللجنة)

– وزارة الشؤون الخارجية

– وزارة الدفاع الوطني

2- لجنة الدفاع الوطني:

– وزارة الدفاع الوطني (رئاسة اللجنة)

– وزارة الشؤون الخارجية

– وزارة الداخلية

3- لجنة الدفاع المدني:

– وزارة الداخلية (رئاسة اللجنة)

– وزارة الدفاع الوطني

– وزارة الصحة العمومية

– وزارة الشؤون الخارجية.

4- لجنة الأمن الغذائي:

– وزارة الاقتصاد والمالية (رئاسة اللجنة)

– وزارة الصحة العمومية

– وزارة الفلاحة

5- لجنة أمن المواصلات:

– وزارة المواصلات (رئاسة اللجنة)

– وزارة الدفاع الوطني

– وزارة الداخلية

– وزارة التجهيز والإسكان

6- لجنة تامين المنشآت:

– وزارة الدفاع الوطني (رئاسة اللجنة)

– وزارة التجهيز والإسكان

– وزارة النقل

– وزارة السياحة والصناعات التقليدية

– وزارة الفلاحة

7- لجنة تأمين الطاقة:

– وزارة الاقتصاد والمالية (رئاسة اللجنة)

– وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن للمجلس الوطني للأمن أن يستعين بكل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال هذه اللجان.

الفصل 9 – تحمل المصاريف الخاصة بالمجلس الوطني للأمن على اعتمادات رئاسة الجمهورية.

الفصل 10 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 252 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 – الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جويلية 1990.

صنف النص:أمر
عدد النص:1195
تاريخ النص:1990-07-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1990-07-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:943 - 944

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.