احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 545 لسنة 1981 مؤرخ في 25 أفريل 1981 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات أنظار وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بإحداث خطة بوزارة الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني

باقتراح من وزير الدفاع الوطني

وبعد الاطلاع على رأي الوزير الأول

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 ألغيت الفصول 1 و6 و7 و8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 1 (جديد) – تتكون وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الديوان ورئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والقضاء العسكري ومعهد الدفاع الوطني من:

– المجلس الأعلى للجيوش،

– الهياكل المختصة،

– المصالح المشتركة،

– المصالح الفنية.

الفصل 6 (جديد) – يجتمع المجلس الأعلى للجيوش بدعوة من وزير الدفاع الوطني وتحت رئاسته ويتألف من:

– رئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الوطني،

– المفتش العام للقوات المسلحة،

– رؤساء أركان جيوش البر والبحر والطيران،

– مدير الأمن العسكري،

– كل مسؤول آخر يرى الوزير فائدة في حضوره بالاجتماع.

الفصل 7 (جديد) – الهيئات المختصة هي:

– التفقدية العامة للقوات المسلحة

– جيوش البر والبحر والطيران

– إدارة الأمن العسكري

– قيادة المدارس.

الفصل 8 (جديد) – التفقدية العامة للقوات المسلحة مكلفة، تحت سلطة الوزير، بمأمورية قارة للتفقد ومراقبة مجموع القوات المسلحة والإدارات والمصالح المختصة بالوزارة.

ومن واجبها خاصة أن تعلم الوزير بصفة منتظمة بما بلغ إليه مستوى تهيئة القوات المسلحة وقدرتها على القيام بعمليات وكيفية استعمالها كما تعلمه بالمخالفات لقواعد الانضباط العام.

وهي تقوم زيادة عن ذلك بجميع التحقيقات أو المأموريات الخاصة التي تعهد إليها بصفة معينة.

ويمكن للتفقدية العامة أن تعرض على الوزير كل اقتراح يتعلق بتنظيم أو بتحسين الهياكل التابعة للوزارة.

وتتألف التفقدية العامة للقوات المسلحة زيادة عن المفتش العام للقوات المسلحة من :

– مفتش عام مساعد للقوات المسلحة

– مفتشين

ويضبط التنظيم الداخلي للتفقدية العامة للقوات المسلحة وقواعد تصرفها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – يضاف إلى الباب الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 الذي عنوانه “الهيئات المختصة” فقرة رابعة عنوانها “قيادة المدارس” وتشتمل على الفصلين التاليين 11 مكرر و11 مثلث.

الفصل 11 مكرر تتمثل مهمة قيادة المدارس في تطبيق سياسة وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بتكوين الإطارات وذلك في المدارس التي ترجع إليها بالنظر.

ولهذا الغرض فهي مكلفة:

– بالسهر على تطبيق هذه السياسة وعلى تحقيق الغايات المرسومة.

– بالتخطيط والتنظيم لمراحل التكوين والتربصات داخل هذه المدارس،

– بالسهر على حسن سير الدروس وعلى مستواها،

– بتنسيق طرق التكوين والتعليم وبضبط الوسائل التعليمية الضرورية،

– بالسهر على انتداب إطار التدريس وتعيينه

– بتجميع تقديرات الميزانية لهذه المدارس ووضع برامج استعمال الاعتمادات المالية المرصودة

– بسد حاجيات المدارس التابعة لها وذلك بالتعاون مع أركان الجيوش الثلاثة والإدارات

يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل لقيادة المدارس بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 11 مثلث – المدارس العسكرية الراجعة بالنظر لقيادة المدارس هي:

– مدرسة الأركان

– الأكادمية العسكرية

– الأكادمية البحرية

– المدرسة التقنية للجيوش

– المدرسة العسكرية للرياضة

– المعهد الفني العسكري

– المعهد الثانوني العسكري

ويمكن لوزير الدفاع الوطني ان يصدر قرار يضم أية مدرسة أخرى تابعة للوزارة إلى هذه القيادة

يضبط تنظيم الدروس داخل هذه المدارس ونظام عملها بمقتضى أمر.

الفصل 3 – ألغي:

– الأمر المشار إليه أعلاه عدد 269 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.

– الفصلين 27 و 28 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 1981

صنف النص:أمر
عدد النص:545
تاريخ النص:1981-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1981-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:982 - 983

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.