احدث القوانين

>

ج - الأكاديمية العسكريــة

أمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 والمتعلق بإحداث “أكاديمية عسكرية” و”مركز إعدادي لمدارس الضباط” وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 والمتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الأمر عدد 560 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 وفصله الرابع (الجديــد)،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 والمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكري،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقحت الفصول 4 و6 و7 و8 و9 من الأمر المذكور أعلاه عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 كما يلي:

الفصل 4 (جديــد) – تشتمل إدارة التعليم الجامعي على الأقسام التالية:

– قسم كل الأسلحة.

– قسم تقنيات الأسلحة.

– قسم الالكتروميكانيك.

– قسم الإلكترونيك.

– قسم الهندسة المدنية.

– قسم التصرف والإعلامية.

– قسم المرحلة التحضيرية.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني إحداث أي قسم آخر يراه ضروريا.

يقع اختيار رؤساء الأقسام للتعليم الجامعي من بين ضباط الجيش أو طبقا للنصوص الجاري بها العمل من بين موظفي التعليم العالي العسكري الخاضعين لأحكام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 أو من بين موظفي التعليم العالي الخاضعين لأحكام الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

يتم تعيين مديري الأقسام بقرار من وزير الدفاع الوطني وتنطبق عليهم أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

يمكن لكل قسم أن يشتمل على منابر تدريس يضبط عددها من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 6 (جديــد) – تضبط المواد المدرسة في نطاق التعليم بالأكاديمية العسكرية والحجم الزمني المخصص لها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 7 (جديــد) – تدوم مدة الدراسة بالأكاديمية العسكرية ستة سنوات موزعة على ثلاث مراحل للتكوين كما يلي:

1- مرحلة أولى لمدة سنة لجذع مشترك (السنة الأولى) مخصصة للتكوين التحضيري للتلامذة الضباط.

2- مرحلة ثانية لمدة ثلاث سنوات (الثانية والثالثة والرابعة) مخصصة للتكوين الأساسي للتلامذة الضباط في إحدى الفروع أو الشعب التالية:

‌أ- فرع كل الأسلحة.

‌ب- فرع كل التقنيات:

– شعبة تقنيات الأسلحة.

– شعبة الإلكترونيك.

– شعبة الالكتروميكانيك.

– شعبة الهندسة المدنية.

‌ج- فرع التصرف والإعلامية.

ويقع توجيه التلامذة الضباط في نهاية المرحلة الأولى إلى إحدى هذه الفروع أو الشعب وذلك حسب النتائج المتحصل عليها واعتبارا لعدد البقاع المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة لكل فرع أو شعبة. ويقدم التلميذ ضابط في نهاية هذه المرحلة الثانية مشروع بحث.

3- مرحلة ثالثة (السنتان الخامسة والسادسة) مخصصة لتأهيل الضابط التلميذ متكونة من فترتين:

– فترة أولى للتخصص (السنة الخامسة) تتبعها فترة ثانية للتطبيق (السنة السادسة) في نوع السلاح أو الاختصاص المختار طبقا لشروط الفصل 8 (جديــد) من هذا الأمر.

– يقدم الضابط التلميذ في نهاية الفترة الثانية من هذه المرحلة الثالثة موضوع مذكرة ختم الدراسة طبقا لشروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

تدور كلتا المرحلتين الأولى والثانية بالأكاديمية العسكرية وتشفع الدراسة على إثرهما بشهادة التكوين الأساسي.

وتدور الفترة الأولى من المرحلة الثالثة بمدارس التخصص وتشفع بشهادة التخصص.

تدور الفترة الثانية من المرحلة الثالثة بوحدات ومصالح الجيش ويشفع مجموع الستة سنوات دراسة بشهادة ضابط مهندس للأكاديمية العسكرية.

الفصل 8 (جديــد) – يتولى التلامذة الضباط في نهاية السنة الرابعة اختيار الاختصاص أو السلاح المرغوب فيه ويتم ذلك في حدود عدد البقاع المضبوطة من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة لكل نوع سلاح أو اختصاص وحسب الترتيب عند التخرج اعتبارا لمعدلات سنوات الدراسة الأربعة بالإضافة إلى العدد المحرز عليه اثر مناقشة مشروع البحث.

الفصل 9 (جديــد) – تقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة التكوين الأساسي برتبة ملازم.

تقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة التخصص برتبة ملازم أول في الدرجة الأولى.

وتقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة ضابط مهندس للأكاديمية العسكرية برتبة ملازم أول في الدرجة الثالثة.

الفصل 2 – بصفة انتقالية تنسحب أحكام هذا الأمر على التلامذة الضباط المرسمين بالسنة الأولى فيما بين غرة أكتوبر 1985 وغرة أكتوبر 1989 لمواصلة الدراسة في إحدى الشعب المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 او الفروع المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 20 جانفي 1990.

صنف النص:أمر
عدد النص:209
تاريخ النص:1990-01-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:1990-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:153 - 154

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.