احدث القوانين

>

هـ - مدرسـة الاختصـاصـات الجوية

أمر عدد 559 لسنة 1991 مؤرخ في 23 أفريل 1991 يتعلّق بتنظيم الأكادمية الجوية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصة الفصل 81 منه المتعلق بإحداث الأكاديمية الجوية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية للمعاهد التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 560 المؤرخ في 30 مارس 1982 وفصله 4 (جديد)،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المحدد لمشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المتمم والمنقح بالأمر عدد 1231 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990،

وعلى رأي وزيري المالية والتربية والعلوم،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – تنظيــم الأكــاديميــة الجويــة

البــاب الأول – المهمــة والهيــاكل

الفصل الأول – الأكاديمية الجوية هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي.

الفصل 2 – الأكاديمية الجوية مؤسسة للتعليم العالي العسكري تتمثل مهمتها في تكوين الضباط الطيارين والضباط المهندسين في ميادين تقنيات الطيران والملاحة الجوية.

الفصل 3 – تنظم دورات خاصة في التكوين والتخصص والتأهيل ودورات تكميلية أو دورات رسكلة داخلة الأكاديمية الجوية وفقا لشروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني سواء لفائدة الأفراد التابعين للجيش أو للأفراد التابعين لوزارات أخرى بطلب منها.

الفصل 4 – يمكن أن يعهد للأكاديمية الجوية القيام ببحوث علمية وتقنية في نطاق اختصاصها وذلك بعد أخذ رأي رئيس أركان جيش الطيران وبقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 5 – للقيام بالمهام المذكورة بالفصول 2 و3 و4 تضم الأكاديمية الجوية:

– هياكل استشارية مكلفة بوضع حيز تنفيذ السياسة المتبعة في ميادين التكوين،

– هياكل إدارة التعليم مكلفة بتنظيم وتخطيط وبرمجة ومتابعة التكوين بالأكاديمية الجوية،

– هياكل تأطير وإسناد مكلفة بتوفير الوسائل للتكوين ولتنفيذ المهمات الراجعة لهذا التكوين.

الفصل 6 – ترجع الأكاديمية الجوية بالنظر لرئيس أركان جيش الطيران الذي يضبط تحت إشراف وزير الدفاع الوطني التوجهات المتعلقة:

– بالاختيارات في مجال التكوين،

– بتنظيم الدراسة،

– برامج تطور الأكاديمية الجوية،

– برمجة انتداب التلامذة الضباط،

– بالقانون الداخلي للأكاديمية الجوية.

ويساعد رئيس أركان جيش الطيران في هذه المهمة هياكل يقع ضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها بقرار من وزير الدفاع.

الفصل 7 – تتكون هياكل إدارة التعليم من:

– إدارة التعليم العسكري،

– إدارة تعليم الطيران،

– إدارة التعليم الجامعي.

وتنظم كل إدارة حسب أقسام ومنابر تدريس.

الفصل 8 – تشتمل إدارة التعليم العسكري على الأقسام التالية:

– قسم التدريب العسكري،

– قسم التكوين العام،

– قسم التكوين الرياضي.

الفصل 9 – تشتمل إدارة تعليم الطيران على الأقسام التالية:

– قسم التدريب النظري للطيران،

– قسم التدريب على الطيران.

الفصل 10 – تشتمل إدارة التعليم الجامعي على الأقسام التالية:

– قسم التعليم الحضري،

– قسم العلوم الأساسية والتطبيقية،

– قسم التليميكانيك،

– قسم الميكانيك،

– قسم البحث العلمي.

الفصل 11 – يضبط عدد منابر التدريس بكل قسم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 12 – يضبط النظام الداخلي وتراتيب سير أعمال هياكل التأطير والإسناد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – القيــادة والإدارة

الفصل 13 – توضع الأكاديمية الجوية تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين لجيش الطيران ويعين بقرار من وزير الدفاع الوطني، يتولى آمر الأكاديمية الجوية إدارة هاته المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المحددة من طرف رئيس أركان جيش الطيران.

ويساعد آمر الأكاديمية الجوية في هذه المهمة:

– مجلس يدعى “مجلس الأكاديمية الجوية”.

– آمر مساعد.

– مدير التعليم العسكري.

– مدير تعليم الطيران.

– مدير التعليم الجامعي.

– مجلس التأديب.

الفصل 14 – يتولى مجلس الأكاديمية الجوية بصفة استشارية مساعدة آمر الأكاديمية في ميادين برمجة الدروس وسير الامتحانات والتربصات ويتركب من:

– آمر الأكاديمية: رئيس.

– الآمر المساعد: عضو.

– مدير التعليم العسكري: عضو.

– مدير تعليم الطيران: عضو.

– مدير التعليم الجامعي: عضو.

– مديري الأقسام: أعضاء.

– ممثلين اثنين عن هيئة المدرسين: عضوين.

ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 15 – يتم اختيار الآمر المساعد من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه من طرف وزير الدفاع الوطني.

يكلف الآمر المساعد تحت إشراف آمر الأكاديمية الجوية:

– بالإشراف على مجمل التعليم بالأكاديمية الجوية وكذلك على الوسائل الموضوعة لهذا الغرض

– بمساعدة آمر الأكاديمية الجوية بصفة مستمرة على مباشرة كل مهامه.

– يتولى قيادة الأكاديمية الجوية بقرار من وزير الدفاع الوطني في حالة تغيب وقتي لآمرها أو حصول مانع له.

الفصل 16 – يتم اختيار مدير التعليم العسكري من بين الضباط السامين ويعين من طرف وزير الدفاع الوطني.

مدير التعليم العسكري مكلف بالإشراف على كل الأقسام والمنابر المشار إليها بالفصلين 8 و11 من هذا الأمر وبالسهر على حسن سير التعليم العسكري بالأكاديمية الجوية.

الفصل 17 – يتم اختيار مدير تعليم الطيران من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويعين من طرف وزير الدفاع الوطني.

مدير تعليم الطيران مكلف بالإشراف على الأقسام والمنابر المشار إليها بالفصلين 9 و11 من هذا الأمر وبالسهر على حسن سير تعليم الطيران بالأكاديمية الجوية.

الفصل 18 – يتم اختيار مدير التعليم الجامعي من بين الضباط السامين أو من بين أساتذة التعليم العالي العسكري أو من بين أساتذة التعليم العالي.

مدير التعليم العالي مكلف بالإشراف على الأقسام والمنابر المشار إليها بالفصلين 10 و11 من هذا الأمر وبالسهر على حسن سير التعليم الجامعي بالأكاديمية الجوية.

في صورة تعيينه من بين الضباط السامين، تقع تسمية مدير التعليم الجامعي من طرف وزير الدفاع الوطني.

وعند تعيينه من بين أساتذة التعليم العالي العسكري أو أساتذة التعليم العالي، تقع تسمية مدير التعليم الجامعي بأمر وفق أحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 – يقع اختيار مديري الأقسام للتعليم العسكري ولتعليم الطيران المشار إليهم بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر من بين ضباط جيش الطيران ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 20 – يقع اختيار مديري الأقسام المشار إليهم بالفصل 10 من هذا الأمر للتعليم الجامعي من بين ضباط جيش الطيران أو من بين موظفي التعليم العالي العسكري أو من بين موظفي التعليم العالي.

الفصل 21 – يخضع مديرو الأقسام المشار إليهم بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر لأحكام الأمر عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 22 – يتم تعيين رؤساء المنابر وفقا لنفس الشروط المضبوطة بالفصلين 20 و21 من هذا الأمر.

الفصل 23 – يكلف مجلس التأديب بالنظر في حالات التلامذة الضباط الذين تصدر بشأنهم خلال وجودهم بالأكاديمية الجوية أحكام مسجلة ببطاقة سوابقهم العدلية أو الذين ارتكبوا مخالفات خطيرة تمس بقواعد الانضباط أو الشرف أو بتماديهم في سيرة غير مرضية.

تضبط تركيبة وتراتيب سير أعمال جلس التأديب وفقا للقانون الداخلي المشار إليه بالفصلين 6 و39 من هذا الأمر.

العنــوان الثــاني – تنظيــم الـدراســة

البــاب الأول – هيــاكل الـتعليــم

الفصل 24 – تدوم مدة الدراسة بالأكاديمية الجوية ستة سنوات موزعة على ثلاث مراحل للتكوين كما يلي:

1- مرحلة أولى لمدة سنتين لجذع مشترك (السنتان الأولى والثانية) مخصصة للتعليم التحضيري للتلامذة الضباط.

2- مرحلة ثانية لمدة سنتين (السنتان الثالثة والرابعة) مخصصة للتكوين الأساسي للتلامذة الضباط في احد الفروع التالية:

أ‌- فرع سياقة الطائرات

ب‌- فرع الميكانيك والتليميكانيك.

3- مرحلة ثالثة لمدة سنتين (السنتان الخامسة والسادسة) تنظم بالنسبة لهذين الفرعين كما يلي:

أ‌- فرع سياقة الطائرات: تخصص هذه المرحلة الثالثة لتأهل الضباط التلامذة وتتكون من فترتين:

– الفترة الأولى (السنة الخامسة) للتخصص.

– الفترة الثانية (السنة السادسة) للتطبيق.

ب‌- فرع الميكانيك والتليميكانيك: يقع توجيه التلميذ الضابط من هذا الفرع في آخر المرحلة الثانية نحو إحدى الشعب التالية:

– شعبة الميكانيك

– شعبة التليميكانيك.

تخصص المرحلة الثالثة بالنسبة لهاتين الشعبتين لتأهيل الضباط التلامذة وتتكون من الفترتين التاليتين:

– الفترة الأولى (السنة الخامسة) للتخصص،

– الفترة الثانية (السنة السادسة) للتطبيق.

يقدم الضابط التلميذ في نهاية الفترة الثانية من هذه المرحلة الثالثة موضوع مذكرة ختم الدراسة طبقا لشروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 25 – يقع توجيه التلميذ الضابط في نهاية المرحلة الأولى نحو أحد الفرعين المذكورين بالفصل السابق في حدود عدد البقاع المضبوطة من طرف وزير الدفاع الوطني لكل فرع واعتبارا لنتائج التلميذ الضابط.

الفصل 26 – يقع اختيار اختصاص الشعبة في نهاية المرحلة الثانية في حدود البقاع المضبوطة من طرف وزير الدفاع الوطني وحسب رغبة الضباط التلامذة وترتيبهم.

الفصل 27 – تضبط المواد المدرسة في نطاق التعليم بالأكاديمية الجوية والحجم الزمني المخصص لما بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – ختم الـدراســـات

الفصل 28 – تشفع الدراسات اثر المرحلتين الأولى والثانية بشهادة التكوين الأساسي وتقع تسمية التلميذ الضابط المتحصل على شهادة التكوين برتبة ملازم.

الفصل 29 – تشفع فترة التخصص من المرحلة الثالثة بشهادة التخصص وتقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة التخصص برتبة ملازم أول من الدرجة الأولى.

الفصل 30 – تشفع مجموع الست سنوات دراسة بالنسبة للضابط التلميذ الناجح في تقديم موضوع مذكرة ختم الدراسة بشهادة فرع طويل للتعليم العالي تحمل تسمية:

– شهادة ضابط طيار للأكاديمية الجوية بالنسبة لفرع سياقة الطائرات،

– شهادة ضابط مهندس للأكاديمية الجوية بالنسبة لفرع “الميكانيك” و”التليميكانيك”.

تقع تسمية الضابط التلميذ المتحصل على شهادة “ضابط طيار للأكاديمية الجوية” أو على شهادة “ضابط مهندس للأكاديمية الجوية” برتبة ملازم أول من الدرجة الثالثة.

البــاب الـثــالث – هيئــة الـتعليـــم

الفصل 31 – تتكون هيئة رجال التعليم بالأكاديمية الجوية من:

أ‌- أفراد قارين يقع انتدابهم:

– إما من بين العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني يقع تعيينهم بالأكاديمية الجوية لهذا الغرض.

– إما من بين الموظفين المدنيين المتحصلين على إحدى رتب التعليم العالي العسكري.

– إما عن طريق الإلحاق من بين الموظفين التابعين لوزارة التربية والعلوم أو وزارات ومؤسسات أخرى.

ب‌- أفراد غير قارين يعملون حسب حصص يتكونون من:

– مدرسين مكلفين بمهمة تدريس لمدة معينة يقع انتدابهم بقرار من وزير الدفاع الوطني وطبق التراتيب الجاري بها العمل ويأجرون باعتبار الحصة وفقا للنسب والشروط المعمول بها بالتعليم العالي.

– اختصاصيين وخبراء أجانب يقع انتدابهم في نطاق اتفاقيات التعاون.

البــاب الـرابــع – شــروط قبــول الـتلامــذة الضبــاط

الفصل 32 – يمكن أن يترشح للقبول بالأكاديمية الجوية كل من تتوفر فيه الشروط التالية:

– أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي (شعبة رياضيات أو علوم رياضيات تقنية).

– أن يكون تونسي الجنسية.

– أن يتم الاعتراف به طبيا صالحا للانتداب في سلك ضباط جيش الطيران.

– أن يكون سنه بين 18 و23 سنة.

– أن يكون أعزبا.

– أن يتطوع للعمل بجيش الطيران لمدة 10 سنوات على الأقل زيادة عن سنين الدراسة والتكوين.

– بالنسبة للمترشح الذي لم يبلغ سن الرشد يجب تقديم رخصة قانونية من الأب أو الولي.

الفصل 33 – يمكن قبول تلامذة تابعين لوزارات أخرى حسب نفس الشروط المذكورة أعلاه ولهؤولاء التلامذة صفة عسكريين متطوعين أثناء مدة تكوينهم، وعلى هذا الأساس يجب عليهم إمضاء عقد تطوع بالأكاديمية الجوية لمدة سنوات الدراسة ويتم إنهاء عقودهم بانتهاء مدة تكوينهم ويقع إدماجهم برتبهم في جيش الاحتياط.

الفصل 34 – يمكن قبول تلامذة أجانب بالأكاديمية الجوية حسب شروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

البــاب الـخــامس – أحكــام خــاصة

الفصل 35 – تنظم دورتان خاصتان للتعليم لمدة سنة أو سنتين بالأكاديمية الجوية لفائدة المترشحين من بين ضباط الصف التابعين لجيش الطيران وتضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني شروط القبول والهياكل ومجازاة الدراسة بالنسبة لهاتين الدورتين.

الفصل 36 – لا تطبق أحكام البابين الأول والثاني من العنوان الثاني من هذا الأمر على التلامذة الضباط الذين انهوا إحدى المراحل المذكورة بالفصل السابق.

البــاب الســادس – أحكــام مختلفــة

الفصل 37 – يطلق على المترشحين المقبولين بالأكاديمية الجوية لقب “تلامذة ضباط” ويحملون الشارة الخاصة المنصوص عليها بالقانون الداخلي للأكاديمية الجوية المدرج بالفصل التاسع والثلاثين أسفله ويحرم من هذا اللقب التلميذ الضابط المطرود من الأكاديمية الجوية.

الفصل 38 – يمكن التلامذة الضباط برتبة رقيب، عريف أو مرشح حسب شروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 39 – تخضع الحياة داخل الأكاديمية الجوية لقانون داخلي مضبوط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 40 – يحمل التلامذة الضباط وكذلك الضباط المكلفون بالتأطير والإدارة والتدريب بالأكاديمية الجوية زيا خاصا مضبوطا بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 41 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والتربية والعلوم مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 1991.

صنف النص:أمر
عدد النص:559
تاريخ النص:1991-04-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1991-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:949 - 951

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.