احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

أمر عدد 1552 لسنة 1994 مؤرخ في 18 جويلية 1994 يتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنقح بالقانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 والمتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصة الفصل 81 منه المتعلق بإحداث أكاديمية جوية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 86 منه المتعلق بإحداث المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث أكاديمية عسكرية ومركز إعدادي لمدارس الضباط وتنظيمها.

وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1970 المؤرخ في 11 جوان 1970 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 467 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 560 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 وفصله 4 (جديــد) والأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المحدد لمشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية،

وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية المتمم بالأمر عدد 1355 لسنة 1987 المؤرخ في 14 ديسمبر 1987 والمنقح والمتمم بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العسكري،

وعلى الأمر عدد 599 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم الأكاديمية الجوية،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 1989 المؤرخ في 25 وت 1989 والمتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات،

وعلى رأي وزيري المالية والتربية والعلوم،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – تنظيــم المدرســة التحضيــريــة للأكــاديميــات العسكريـــة

البــاب الأول – المهمــة والهيـــاكل

الفصل الأول – المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية هي مؤسسة عمومية ذا ت صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الفصل 2 – المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية هي مؤسسة عسكرية للتعليم العالي تتمثل مهمتها في إعداد التلامذة الضباط للدخول إلى الأكاديميات العسكرية البحرية والجوية وذلك في مستوى المرحلة التحضيرية المشتركة.

الفصل 3 – ترجع المدرسة التحضيرية بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني الذي يضبط باقتراح من مجلس استشاري متركب من رؤساء أركان جيوش البر والبحر والطيران ومدير الأفراد والتكوين وآمر المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية التوجهات المتعلقة:

– بالاختبارات في ميادين التكوين.

– بتنظيم الدراسة.

– ببرامج تطور المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية وبالتنسيق بين برامج هذه الأكاديميات.

– ببرمجة انتداب التلامذة الضباط.

– بتوجه التلامذة الضباط للأكاديميات العسكرية البحرية والجوية اثر المرحلة التحضيرية المشتركة.

المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية منظرة بلواء.

الفصل 4 – للقيام بالمهمة المذكورة بالفصل 2 تضم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية:

– هيكل استشاري مكلف بوضع حيز تنفيذ السياسة المتبعة في ميادين التكوين.

– هيكل قيادة.

– هياكل إدارة التعليم مكلفة بتنظيم وبرمجة ومتابعة التكوين بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية.

– هياكل تأطير وإسناد مكلفة بتوفير الوسائل اللازمة للتكوين ولتنفيذ المهمات الراجعة لهذه المدرسة.

الفصل 5 – تتركب هياكل الإدارة من:

– إدارة التعليم العسكري.

– إدارة التعليم الجامعي.

الفصل 6 – تنظم إدارة التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 7 – تتكون إدارة التعليم الجامعي من الأقسام الآتية:

– قسم الفيزيــاء.

– قسم الرياضيــات.

– قسم الكيميــاء.

– قسم الحقــوق.

الفصل 8 – تنظم الأقسام المذكورة بالفصل السابق حسب منابر تدريس يضبط عددها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 9 – يضبط النظام الداخلي وتراتيب سير أعمال هياكل التأطير والإسناد للمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – القيـــادة والإدارة

الفصل 10 – توضع المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين للجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يتولى آمر المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية إدارته هاته المؤسسة ويسهر على جسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني.

وساعد آمر المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية في هذه المهمة مجلس يدعى “مجلس المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية” تضبط تركيبته بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 11 – يتولى مجلس المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفة استشارية مساعدة آمر المدرسة في مجالات الانتداب والتعليم دراسة النتائج والحياة والعمل بالمدرسة.

ويتحول هذا المجلس إلى مجلس تأديب في الظروف التي يضبطها القانون الداخلي المذكور.

الفصل 12 – يتم اختيار مساعد الآمر من بين الضباط السامين للجيش ويقع تعيينه من طرف وزير الدفاع الوطني.

يكلف مساعد الآمر تحت إشراف آمر المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية:

– بمساعدة آمر المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفة مستمرة على مباشرة كل المهام الموكلة له من طرف هذا الأخير.

– يتولى قيادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني في حالة تغيب وقتي لآمرها أو حصول مانع له.

الفصل 13 – يتم اختيار مدير التعليم العسكري من بين الضباط السامين للجيش ويعين من طرف وزير الدفاع الوطني.

مدير التعليم العسكري مكلف بالسهر على حسن سير التعليم العسكري بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية.

الفصل 14 – يعين مدير التعليم الجامعي بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الضباط السامين أو أساتذة التعليم العالي العسكري أو من بين أساتذة التعليم العالي الملحقين بوزارة الدفاع الوطني.

مدير التعليم الجامعي مكلف بالإشراف على أقسام ومنابر التعليم الجامعي المشار إليهم بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر بالسهر على حسن سير التعليم الجامعي بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية.

في صورة تعيينه من بين أساتذة التعليم العالي العسكري أو من بين أساتذة التعليم العالي يتمتع مدير التعليم الجامعي بالمنح والامتيازات المضبوطة بالأمر عدد 1355 لسنة 1987 المؤرخ في 14 ديسمبر 1987.

الفصل 15 – يقع اختيار مديري أقسام التعليم الجامعي المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر من بين الضباط أو من بين مدرسي التعليم العالي العسكري أو التعليم العالي الملحقين بوزارة الدفاع الوطني ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 – يخضع مديرو الأقسام المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر لأحكام الأمر عدد 467 لسنة 1973 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993.

الفصل 17 – يتم تعيين رؤساء المنابر وفقا لنفس الشروط المضبوطة بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر.

البــاب الثــالث – شــــروط قبـــول التلامــذة الضبــاط

الفصل 18 – يمكن أن يترشح للقبول بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية ذوي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة الباكالوريا بالشعب التي يقع تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني والذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 19 – يمكن قبول تلامذة تابعين لوزارة أخرى حسب نفس الشروط أعلاه.

الفصل 20 – يمكن قبول تلامذة أجانب بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية حسب شروط تضبط من طرف وزير الدفاع الوطني.

البــاب الــرابع – وضعيــــة التلامـــذة الضبــاط

الفصل 21 – يطلق على المترشحين المقبولين بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية لقب “تلميذ ضابط” ويعتبرون عسكريين متطوعين ويحملون الشارة الخاصة المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمدرسة.

يحرم من هذا اللقب التلامذة الضباط المطرودين من المدرسة لضعف النتائج أو لأسباب تأديبية ولا يمكن لهم الترشح من جديد.

الفصل 22 – يتمتع التلامذة الضباط بمنحة خاصة يضبط مقدارها وزير الدفاع الوطني.

الفصل 23 – يحمل التلامذة الضباط بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية زيا يقع ضبطه من طرف وزير الدفاع الوطني.

العنــوان الثــاني – تنظيـــم التكويـــن

البــاب الأول – بـــرامج التعليـــم

الفصل 24 – تدوم الدراسة بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية سنتين وتهم شعبتين شعبة “فيزيــاء – كيميــاء” وشعبة “الحقـــوق” وتشمل التعليم العسكري والتعليم الجامعي ويكون هذا الأخير وفقا:

– لبرامج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لشعبة “فيزيــاء – كيميــاء”.

– لبرامج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لشعبة “الحقـــوق”.

الفصل 25 – تضبط البرامج التفصيلية للتعليم الجامعي والتعليم العسكري والخطوط التوجيهية لتنفيذهما بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – ختـــم الدراســـات

الفصل 26 – يمكن الترخيص للتلامذة الضباط بالرسوب مرة واحدة.

الفصل 27 – تشفع الدراسات بشهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المساوية لشهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي.

الفصل 28 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والتربية والعلوم مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 18 جويلية 1994.

صنف النص:أمر
عدد النص:1552
تاريخ النص:1994-07-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:1994-08-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1264 - 1266

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.