احدث القوانين

>

ز - المدرسـة الحربيـة العليـا

أمر عدد 445 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتنظيم المدرسة الحربية العليا

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2376 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنقح بالأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مدرسة حربية عليا،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – تنظيــم المدرسـة الحربيـة العليــا

البــاب الأول – المهمـة والمشمــولات

الفصل الأول ـ المدرسة الحربية العليا هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

الفصل 2 ـ المدرسة الحربية العليا هي مؤسسة للتعليم العالي العسكري تتمثل مهمتها في تكوين ضباط سامين من القوات المسلحة قادرين على:

– المساهمة في تصور وتخطيط وتسيير العمليات الخاصة بجيش الانتماء والعمليات المشتركة بين الجيوش،

– قيادة وحدة بمستوى فوج أو ما يعادله،

– الاضطلاع بمسؤوليات بأركان جيش الانتماء أو بالمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني.

ويمكن للمدرسة في نطاق مجالات اختصاصها:

– تنظيم دورات تكوينية حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني،

– القيام بدراسات وبحوث تكلف بها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 ـ ترجع المدرسة الحربية العليا بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني الذي يضبط:

– التوجهات العامة في ميدان التكوين،

– التنظيم العام للدراسة،

– مخططات تطوير المدرسة.

ويساعد وزير الدفاع الوطني في هذا الغرض مجلس استشاري يدعى “مجلس التعليم العالي العسكري” تضبط تركيبته ومهامه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثانــي – الهيــاكل

الفصل 4 ـ للقيام بالمهام المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر تضم المدرسة الحربية العليا:

– هيكل قيادة،

– إدارة دراسات،

– أقسام تعليم،

– مركز محاكاة عملياتية،

– هيكل إسناد.

الفصل 5 ـ تتكون إدارة الدراسات من:

– دائرة التصور والدراسات والبحث،

– دائرة التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم.

الفصل 6 ـ تشمل أقسام التعليم:

– قسم تعليم “بر”،

– قسم تعليم “بحر”،

– قسم تعليم “طيران”،

– قسم تعليم “إدارة وتقنيات التصرف”،

– قسم التعليم العملياتي المشترك بين الجيوش،

– ـ قسم الدراسات الاستراتيجية والبحوث،

– قسم التصرف وتقنيات العمل.

ويضم كل من قسم تعليم “بر” وتعليم “بحر” وتعليم “طيران” وتعليم “إدارة وتقنيات التصرف” مجموعة أو عدة مجموعات من الضباط الدارسين.

الفصل 7 ـ يضبط تنظيم ومشمولات مركز المحاكاة العملياتية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 8 ـ يتكون هيكل الإسناد من مصالح فنية وإدارية ومالية ومن وحدة إسناد.

ويضبط تنظيم ومشمولات هيكل الإسناد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــالث – القيــادة والإدارة

الفصل 9 ـ توضع المدرسة الحربية العليا تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين ويعين بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يتولى آمر المدرسة الحربية العليا إدارة المدرسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني.

ويساعد آمر المدرسة الحربية العليا في هذه المهمة:

– آمر مساعد،

– مدير الدراسات،

– رؤساء أقسام التعليم،

– رئيس مركز المحاكاة العملياتية،

– هيكل الإسناد،

– مجلس علمي.

الفصل 10 ـ يتم اختيار الآمر المساعد من بين الضباط السامين ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف الآمر المساعد بالقيام بالمهام الموكولة له من قبل آمر المدرسة الحربية العليا، كما يتولى قيادة المدرسة في حالة تغيب وقتي لآمرها أو حصول مانع له ويتم ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 11 ـ يتم اختيار مدير الدراسات من بين الضباط السامين ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف مدير الدراسات بتنظيم وتنسيق أنشطة المدرسة المتعلقة بالتعليم والسهر على حسن سير برامج التكوين.

الفصل 12 ـ يتم اختيار كل من رؤساء الأقسام المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر ورئيس مركز المحاكاة العملياتية المذكور بالفصل 7 من هذا الأمر من بين الضباط السامين ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

غير أنه يمكن اختيار رئيس قسم التصرف وتقنيات العمل من بين الضباط السامين أو من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.

يكلف رؤساء أقسام التعليم بتأطير الضباط الدارسين الراجعين إليهم بالنظر وإعداد ملفات الدروس بالتنسيق مع أركان جيش الانتماء أو مع الهيكل المعني وذلك باعتبار البرامج المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 13 ـ يتم اختيار رؤساء الدوائر المذكورة بالفصل 5 من هذا الأمر من بين الضباط السامين ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 14 ـ يتولى مجلس استشاري يدعى “المجلس العلمي للمدرسة الحربية العليا” مساعدة آمر المدرسة في تنظيم التعليم والامتحانات وإنجاز مشاريع البحوث وتقييم النتائج الدراسية.

ويرأس آمر المدرسة الحربية العليا هذا المجلس الذي يتركب من:

– الآمر المساعد،

– مدير الدراسات،

– رؤساء الأقسام،

– الأساتذة المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.

العنــوان الثــاني – تنظيــم التكويــن

البــاب الأول – شروط القبــول

الفصل 15 ـ يقع قبول الضباط بالمدرسة الحربية العليا عن طريق مناظرة.

تضبط شروط الترشح لهذه المناظرة وكيفية تنظيمها وكذلك شروط القبول بالمدرسة المذكورة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 ـ يمكن قبول ضباط تابعين إلى وزارات أخرى بالمدرسة الحربية العليا حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 17 ـ يمكن قبول ضباط أجانب بالمدرسة الحربية العليا حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – هيئـة التدريــس

الفصل 18 ـ تتكون هيئة التدريس بالمدرسة الحربية العليا من:

أ‌- أفراد قارين يتكونون من:

– أساتذة مجموعات في مستوى رئيس قسم تعليم يقع تعيينهم من بين الضباط السامين بقرار من وزير الدفاع الوطني،

– أساتذة تابعين لسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

– أساتذة ملحقين تابعين لوزارات أو هياكل أخرى.

ب‌- أفراد غير قارين يتكونون من عسكريين ومدنيين يقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني للقيام بساعات تدريس تكميلية.

ج‌- اختصاصيين وخبراء أجانب يقع إلحاقهم في إطار اتفاقيات تعاون.

البــاب الثــالث – ختم الدراســة وبرامــج التعليــم

الفصل 19 ـ تختم الدراسة بالمدرسة الحربية العليا بشهادة تسمّى “شهادة المدرسة الحربية العليا”.

تضبط مدة التكوين وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات وكذلك شروط الحصول على شهادة المدرسة الحربية العليا بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 20 ـ يعتبر الضباط الدارسون طيلة مدة التكوين بالمدرسة الحربية العليا في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم والمنح التي تمتعوا بها قبل قبولهم بالمدرسة المذكورة.

الفصل 21 ـ تمنح للضباط المتحصلين على شهادة المدرسة الحربية العليا أو شهائد تعادلها أو شهائد المدارس الحربية الأجنبية المماثلة درجتان في مستوى التأجير.

الفصل 22 ـ وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:445
تاريخ النص:2003-02-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:441 - 443

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.