احدث القوانين

>

ج. القضاء العسكري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 55 لسنة 1979 مؤرخ في 5 ديسمبر 1979 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 12 لسنة 1978 المؤرخ في 10 اكتوبر 1979 المتعلق بتنقيح قانون المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979 المتعلق بتنقيح قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 ديسمبر 1979
.

صنف النص:قانون
عدد النص:55
تاريخ النص:1979-12-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:1979-12-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3302 - 3302

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.