احدث القوانين

>

IV. القضاة العسكريين

أمر عدد 1496 لسنة 1996 مؤرخ في 3 سبتمبر 1996يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في غرّة جانفي 1994 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 5 مكرر و 14 منها،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المنقح والمتمم للأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يقع التمديد في الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل الرابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994، لمدة سنتين بداية من السنة القضائية 1996 -1997.

الفصل 2 – وزير الدولة وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 سبتمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1496
تاريخ النص:1996-09-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:1995-09-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1867 - 1867

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.