احدث القوانين

>

I. التنظيـم والمهـام

أمر عدد 101 لسنة 1970 مؤرخ في 23 مارس 1970 يتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بشرطة الملاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بشرطة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصول من 31 إلى 35.

وعلى الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي وخاصة على الفصول من 197 إلى 215 من مجلة القمارق

وعلى القانون عـ33ـدد لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة على الفصل 14 منه.

وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والمالية والفلاحة والأشغال العمومية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدثت تحت سلطة وزير الدفاع الوطني مصلحة قومية لخفر السواحل.

الفصل 2 – تراقب في البحر المصلحة القومية لخفر السواحل تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالشرطة القمرقية وشرطة الصيد البحري وشرطة الملاحة.

وتسهر بالإضافة لذلك على مد يد المساعدة والنجدة.

الفصل 3 – تتعاون المصلحة القومية لخفر السواحل تعاونا وثيقا مع الوزارات المعنية بالأمر لانجاز مأموريتها في أحسن الظروف وبصفة ناجعة.

ويمكن لهذه الوزارات أن تطلب منها القيام بمأمورية معينة في نطاق اختصاصاتها.

ويبقى نفوذ الوزارات ساري المفعول كل فيما يخصها في تنفيذ أحكام النصوص الجاري بها العمل على محاضر المخالفات المحررة من طرف أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.

الفصل 4 – يكون أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل عند قيامهم بوظائفهم مشبهين بأعوان القوة العامة وأعوان القمارق.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 – يساعد رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل مجلس تنسيق يتركب كما يلي:

– رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل: رئيس؛

– ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني): عضو؛

– ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة): عضو؛

– ممثل عن وزارة الفلاحة (الإدراة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك): عضو؛

– ممثل عن وزارة النقل (الإدارة العامة للبحرية التجارية): عضو؛

– ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية: عضو.

و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لطبيعة الموضوع المطروح للدرس أو لاختصاصه أو خبرته في الميدان.

ويجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل أو بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من احد الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يمد أعضاء المجلس رئيس المصلحة بجميع الإرشادات ليسهلوا عليه انجاز مهمته.

الفصل 6 – لا تحول هذه الأحكام دون تطبيق التراتيب المتعلقة باختصاصات البحرية القومية.

الفصل 7 – يلحق بالمصلحة القومية لخفر السواحل الوحدات البحرية والمعدات والموظفون التابعون للوزارات المعنية بالأمر والملحقون في تاريخ هذا الأمر بالمأموريات المذكورة بالفصل 2 أعلاه وتحول الاعتمادات المخصصة لهاته المصالح حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 9 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والفلاحة والأشغال العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 1970.

صنف النص:أمر
عدد النص:101
تاريخ النص:1970-03-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1970-03-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:314 - 315

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.