احدث القوانين

>

ه. المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا

أمر عدد 1572 لسنة 1996 مؤرخ في 9 سبتمبر 1996يتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا وضبط مهامه

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لتصرف لسنة 1994 وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1587 لسنة 1991 المؤرخ في 5 سبتمبر 1991،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – مهــام المركــز

الفصل الأول – يتولى المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا:

  • تنفيذ برامج التكوين المستمر لكافة إطارات وأعوان الأمن الوطني،
  • التكوين البيداغوجي للمكونين والمدربين لمدارس وحدات الأمن الوطني،
  • التكوين والإنتاج السمعي البصري،
  • الإعداد المادي لمناظرات الانتداب والامتحانات الصناعية لمختلف رتب الأمن الوطني،
  • جمع واستغلال وتوزيع الوثائق ذات الصبغة الأمنية،
  • تقديم المساعدات في التكوين المستمر لبعض الأعوان والإطارات التابعة لوزارات ومؤسسات أخرى حسب طلبها وبإذن من وزير الداخلية.

ويمكن بقرار من وزير الداخلية قبول الأعوان والإطارات الأمنية الأجنبية وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه للمركز.

الفصل 2 – يقوم المركز بتنفيذ مهامه التكوينية طبقا لحاجيات الإدارة التي يقع ضبطها سنويا بعد اخذ رأي مجلس التوجيه.

كما تضبط برامج ومدة الدورات وشهادات التربصات بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي مجلس التوجيه.

يعتبر الأعوان المباشرون طيلة مدة التكوين المستمر في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم.

البــاب الثــاني – تسييـــر المركــز

القســم الأول – المديــر

الفصل 3 – يدير المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا مدير يساعده مدير مساعد ومجلس توجيه.

الفصل 4 – يتولى المدير تسيير المركز ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

  • الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمركز،
  • السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات،
  • السهر على حفظ النظام داخل المركز،
  • إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد اخذ رأي مجلس التوجيه،
  • العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية،
  • إبرام الصفقات،
  • إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمركز وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 5 – يعين مدير المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا والمدير المساعد للمركز بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المركز في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية، كما يتمتع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

القســم الثــاني – مجلس التوجيه

الفصل 6 – ينظر مجلس التوجيه خاصة في:

  • التسيير الإداري والمالي للمركز،
  • تنظيم التكوين بالمركز،
  • المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

يقع ضبط تركيبة المجلس بقرار من وزير الداخلية.

القســم الثــالث – إطار التكوين

الفصل 7 – يستعين المركز في تنفيذ برامجه التكوينية:

  • بمكونين قارين من إطارات الأمن الوطني الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين المكونين،
  • باخصائيين وخبراء تونسيين، ويقع تعيينهم وتأجيرهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المركز التعاقد مع أخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهام التكوين، ويضبط العقد مدة التكوين وطرق التأجير، كما يضبط مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

القســم الرابــع – التنظيــم الإداري للمركــز

الفصل 8 – تشتمل إدارة المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا:

  1. الإدارة الفرعية للتكوين والدراسات وتتكون من:
  • مصلحة التكوين البيداغوجي،
  • مصلحة تكوين المكونين،
  • مصلحة الدراسات.
  1. الإدارة الفرعية للشؤون الدارية والمالية وتتكون من:
  • مصلحة الشؤون الإدارية،
  • مصلحة الشؤون المالية.

الفصل 9 – يعين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

القســم الخــامس – التنظيــم الإداري بالمركــز

الفصل 10 – تتكون موارد ميزانية المركز الوطني للتكوين المستمر بقرطاج بيرصا من:

  • منحة التوازن التي تقدمها الدولة،
  • الهبات والعطايا الممنوحة للمركز،
  • المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 11 – تتكون نفقات ميزانية المركز من:

  • المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمركز،
  • مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والماد الضرورية لحسن سير المركز.

الفصل 12 – مدير المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا هو الآمر بصرف نفقات الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 سبتمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1572
تاريخ النص:1996-09-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:1996-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1943 - 1943

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.