احدث القوانين

>

ح. المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية

أمر عدد 2312 لسنة 1999 مؤرخ في 18 أكتوبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلّق بتنظيم المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية وضبط مهامها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصلين 123 و124 منه،

وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 255 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بتغيير التسمية العربية لبعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تعوض تسمية المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 1983 المشار إليه أعلاه بالتسمية التالية “المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية”.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – تتولى المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية تكوين وتنمية مهارات ضباط وضباط الصف وأعوان الحرس الوطني والحماية المدنية.

ويمكنها أيضا بطلب من وزارات أخرى وبترخيص من وزير الداخلية تقديم مساعدتها لتكوين وتنمية مهارات بعض الأعوان والإطارات الخاصة بتلك الوزارات.

كما يمكن لوزير الداخلية أن يأذن بترسيم التلامذة الاجانب بمختلف اقسام التكوين وتنمية المهارات وذلك بطلب من حكوماتهم بعد اخذ رأي مجلس التوجيه للمدرسة.

الفصل 3 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أكتوبر 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:2312
تاريخ النص:1999-10-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1999-10-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2122 - 2123

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.