احدث القوانين

>

تركيــا

قانون عدد 18 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على الإتفاق الممضي في 19 أكتوبر 2000 بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية والمتعلق بتأدية واجب الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون الذي يتعلق بالمصادقة عليها.

______________________________

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون، الممضى بتونس في 19 أكتوبر 2000 بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية والمتعلق بتأدية واجب الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 فيفري 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:2002-02-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2002-02-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:436 - 436

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.