احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر عدد 1014 لسنة 1987 مؤرخ في 2 أوت 1987 يتعلق بضبط شروط وضع المدعوين لأداء الخدمة الوطنية على ذمة وحدات قوات الأمن الداخلي ووحدات التنمية والهياكل العمومية داخل البلاد وخارجها في نطاق التعاون الفني

ألغي بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية.

صنف النص:أمر
عدد النص:1014
تاريخ النص:1987-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1987-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:969 - 970

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.