احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

قانون عدد 54 لسنة 1992 مؤرخ في 9 جوان 1992 يتعلق بضبط الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا القانون الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج.

الفصل 2 – يعتبر العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بجميع الحقوق والامتيازات والمنح المخولة لهم.

وعلاوة على ذلك ينتفع العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون ابتداء من تاريخ مغادرتهم لتراب الجمهورية التونسية والى تاريخ عودتهم نهائيا بالحقوق والامتيازات التالية:

  1. احتساب المدة المقضاة في المهمات الخاصة المشار إليها أعلاه كأقدمية فعلية مضاعفة بالنسبة:
  • للخدمة
  • للرتبة
  • للدرجة
  • لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها على أن يدفع العون والمشغل المساهمة المتعلقة بهذه الفترة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد.
  1. الاحتفاظ بالحقوق التي يخولها التشريع الجاري به العمل لهم ولذويهم في حالة إصابتهم بأضرار أو عند الوفاة أثناء المهمة أو بمناسبة القيام بها.
  2. الإبقاء على الامتيازات العينية بما في ذلك السكن الوظيفي والمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية بما في ذلك المنحة الكيلومترية أو ما يوازيها عينا.
  3. الانتفاع بجميع الإعفاءات الجبائية والقمرقية المخولة وفقا للنصوص الجاري بها العمل لفائدة الأعوان العموميين الموفدين إلى الخارج في إطار التعاون الفني الدولي مع احتساب المدة المقتضاة في المهمات المشار إليها كأقدمية فعلية مضاعفة.

الفصل 3 – يمكن للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون وبطلب منهم الحصول على تحويل رواتبهم ومنحهم الشهرية إلى مكان عملهم طبق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – تنطبق أحكام هذا القانون على جميع العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج الموفدين بعد غرة سبتمبر 1991.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جوان 1992.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:1992-06-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:1992-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:731 - 731

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.