احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد ـ تضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، الأحكام التالية:

الفصل 18 مكرر – لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.

تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

يستكمل تنفيذ الأحكام المشار إليها أعلاه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جوان 2021

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:2021-06-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-11

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.