احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

قرار من وزيرة العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

إن وزيرة العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 652 لسنة 2019 المؤرخ في 12جويلية 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة.

وعلى مقرر وزير العدل المؤرخ في 22 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة التأسيسية لتعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن،

قرروا ما يلي:

الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2021 .

النّظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة العـــدل والمؤسسات العمومية

الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تعاونية أعوان وزارة العـــدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي هي

شركة تعاونية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف وزير العدل، أحدثت بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 2018

المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العـــدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي وتم ضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 652 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية 2019 وعين مقرها مؤقّتا بشارع باب بنات بتونس. ويمكن نقله إلى أي عنوان آخر بقرار من مجلس إدارة التعاونية.

الفصل 2 – يهدف هذا النّظام الداخلي خاصة إلى ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم وإجراءات الانخراط في التّعاونية وتحديد مبالغ الاشتراكات وضبط شروط وحالات التّكفّل بتسديد المصاريف الطبية وشبه الطبية في إطار التّأمين التكميلي للنظام القاعدي للتأمين على

المرض ومنح المساعدات المالية والعينية بعنوان التّضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين والمنتفعين أو منحهم قروضا، وتقديم الخدمات المتعلّقة بالنهوض بالجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافية لفائدتهم وتنظيم الحفلات والتظاهرات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضة

وخدمات الادخار الفردي، وإنجاز المشاريع ذات الصبغة الصحية والاجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والرياضية، وتحديد شروط

وإجراءات إسناد منحة المغادرة في إطار التقاعد التكميلي للمنخرطين المباشرين، وإسداء خدمة التّأمين على الوفاة.

كما يهدف إلى ضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظّفين وممثل العملة بمجلس الإدارة.

الفصل 3 – يدخل هذا النّظام الداخلي حيز التّطبيق من تاريخ المصادقة عليه بقرار مشترك من قبل وزير العدل والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية.

ويلتزم المنخرط باحترام مقتضياته.

الفصل 4 – يتمتع المنخرط بخدمات التعاونيّة بعد مضي ثلاثة أشهر من بداية حجز أو دفع مبالغ الاشتراك الشهرية.

الباب الثاني – حقوق المنخرطين وواجباتهم

العنوان الأول – واجبات المنخرط

الفصل 5 – الانخراط بالتّعاونية نوعان:

        1. انخراط وجوبي للأعوان المباشرين لوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
        2. انخراط اختياري بالّنسبة:
  • للأعوان المتقاعدين لوزارة العـــدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ما لم يكونوا
  • منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • أصول المنخرطين المتوفّين الذين كانوا في كفالتهم في قائم حياتهم على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا
  • منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلّقين ما لم يتزوجوا من جديد وما لم يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • أبناء المنخرطين المتوفّين الذين كانوا في كفالتهم في قائم حياتهم على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونة أخرى تقدم نفس الخدمات.

تتم المصادقة على قبول مطالب الانخراط الاختياري من قبل مجلس الإدارة.

تمسك التعاونية وجوبا سجلا للمنخرطين حسب الصنف الذي ينتمي له المنخرط يتضمن خصوصا هويته وعنوانه وحالته المدنية وحالته المهنية وتاريخ انخراطه وعدده الرتبي وتاريخ شطبه في حالة حدوثه.

الفصل 6 المنتفعون بخدمات التعاونية هم:

  • المنخرطون بالتعاونية بصورة وجوبية أو بصورة اختيارية المنصوص عليهم بالفصل الخامس من هذا النظام الداخلي.
  • القرين ما لم يكن منخرطا بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • الأبناء في الكفالة على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • الأصول في الكفالة على معنى التشريع المتعّلق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
  • الأعوان المنتدبون بالتعاونية بشرط دفع معلوم الانخراط.

تحتسب انطلاقا من تاريخ بداية الحجز من المرتّب أو دفع مبالغ الاشتراك.

الفصل 7 ملف الانخراط:

يتضمّن ملفّ الانخراط الوثائق التّالية:

  1. مطلب انخراط بالتّعاونيّة بالنسبة للمنخرطين بصورة اختيارية.
  2. شهادة في عدم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة إلى القرين غير العامل.
  3. مضمون ولادة لكلّ منتفع.
  4. نسخة من بطاقات العلاج للصندوق الوطني للتّأمين على المرض للمنخرط والقرين العامل
  5. . نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة للمنخرط والمنتفع غير القاصر.
  6. الوثائق القانونيّة المثبتة لكفالة المنخرط لأصوله.
  7. . مطبوعة انخراط وفق نموذج تعده التعاونية.
  8. . التزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 8 – يلتزم المنخرط بتحيين المعطيات والوثائق المتعلقة بوضعيّته العائلية والتصريح لدى التعاونيّة بالمنتفعين الذين فقدوا شروط الانتفاع بخدمات التعاونيّة مع بيان تاريخ زوال الحق في الانتفاع.

وتحتفظ التعاونية بحق إجراء التثبت من صحة هذه البيانـات في أي وقت ويلتـزم المنخرط بتسليمها كل الوثائق الضرورية لذلك.

الفصل 9 – تحديد مبالغ الاشتراك:

حدّد معلوم الاشتراك بنسبة اثنين بالمائة (2 %) من الأجر الخام الراجع للمنخرطين المباشرين.

وحدّد معلوم اشتراك الأعوان المحالين على التقاعد وأرامل الأعوان المتوفين، بمقدار شهري قدره خمسة وثلاثون دينارا (35د) للأعوان من الصنفين الفرعيين ” أ1″ و “أ2” وخمسة وعشرون دينارا (25 د) لبقية الأصناف وسلك العملة والأعوان المنتدبين من قبل التعاونية.

الفصل 10 – دفع مبالغ الاشتراك:

يتمّ اقتطاع مبالغ الاشتراك الشّهري بالنّسبة للمنخرطين المباشرين عن طريق الحجز المباشر من المرتّب الخام بعنوان اشتراك وجوبي، ويلتزم المنخرطون بصورة اختيارية بدفع مبالغ اشتراكهم الشهريّة مباشرة لدى التعاونيّة أو بواسطة تحويل مالي لحسابها.

ويضبط مجلس الإدارة طرق دفع مبالغ الاشتراك الخاصة بالخدمات الاختيارية للتعاونيّة.

تخصم مباشرة معاليم اشتراكات الأعوان المباشرين من المرتب الخام.

وتنزّل معاليم الاشتراكات في الحساب البنكي/البريدي الخاص بالتعاونية وذلك قبل اليوم الأخير من كل شهر.

ويلتزم المنخرطون بصورة اختيارية بدفع مبالغ اشتراكهم الشهريّة مباشرة لدى التعاونيّة أو بواسطة تحويل مالي لحسابها.

ويضبط مجلس الإدارة طرق دفع مبالغ الاشتراك الخاصة بالخدمات الاختيارية للتعاونيّة.

ويمكن مراجعة مقدار الاشتراكات ونسب وحدود استرجاع المصاريف المبينة بهذا النظام الداخلي كلما دعت الضرورة لذلك ويجري العمل بهذه التنقيحات بعد المصادقة عليها بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية وبالشؤون الاجتماعية وبالعدل.

الفصل 11 – لا يخوّل للمنخرط استرجاع مبالغ الاشتراك المستوجبة المحجوزة أو المدفوعة.

الفصل 12 – لا يمكن الجمع بين الانخراط في ” تعاونية أعوان وزارة العـــدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ” وتعاونيّة أخرى تقدّم خدمات أو منافع أو امتيازات مشابهة.

الفصل 13 – لا يقبل الانسحاب من التعاونية بالنسبة للمنخرطين بصورة اختيارية إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في الغرض وإبراء ذمتهم المالية تجاه التعاونية.

الفصل 14 – يترتب عن كل تأخير في دفع مبلغ الاشتراك يفوق 15 يوما تعليـق الانتفـاع بخدمات التعاونية بصورة آليّة إلى حين تسديد هذا المبلغ. ودفع مبلغ الاشتراك بعد فـوات الأجل المحـدد لا يخـول للمنخـرط الانتفـاع بالخدمات التي سبق تعليقها بسبب هذا التأخير.

الفصل 15 – يسلّم مجلس الإدارة لكل منتفع بخدمات التعاونيّة بطاقة انخراط تحمل العدد والاسم واللقب والصورة.

الفصل 16 – يفقد صفة المنخرط:

    • المنخرط الذي توفّي.
    • كل من فقد صفة موظف أو عامل بوزارة العدل أو بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي وذلك بمقتضى الاستقالة أو العزل أو غيرها من الأسباب.
    • كل متقاعد من وزارة العدل أو من المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ولم يقدم مطلبا في الانخراط الاختياري بصفته تلك.
    • الأرمل أو المطلق من المنخرط إذا تزوّج من جديد أو انخرط بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
    • الأبناء في الكفالة للمنخرط المتوفي الذين أصبح لهم مورد رزق أو تزوجوا أو انخرطوا بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
    • كل من سحب انخراطه الاختياري بالتعاونيّة في الآجال القانونية.
    • كل من تقاعس عن دفع مبالغ الانخراط الاختياري الحالة لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر.

يحتفظ من هو في حالة تحت السلاح بصفته كمنخرط بالتعاونيّة دون مطالبته بدفع مبالغ الاشتراك ودون التمتع بخدمات التعاونيّة ويستأنف تمتعه بها عند استئناف العمل.

الفصل 17 – يمكن بقرار من مجلس الإدارة تعليق تمتع المنخرط وكل من انجرّ له حقّ منه بالتعويضات عن المصاريف الطبيّة في صورة ثبوت ارتكاب اختلاس أو غشّ أو محاولة اختلاس أوغشّ لغرض الانتفاع بخدمات التعاونيّة في هذا المجال.

كما يمكن حرمان المنخرط وكلّ من انجرّ له حقّ منه من التعويضات في صورة الإخلال بواجب التصريح بتغير الوضعية الإدارية أو العائليّة.

ويمكن لمجلس الإدارة، في صورة العود، اتخاذ قرار بتعميم تعليق التمتع ببقيّة الخدمات المسداة من التعاونيّة وذلك بعد مصادقة وزير العدل.

الفصل 18 – يجمّد اشتراك المنخرط أو يشطب من سجلّ المنخرطين خاصّة في الحالات التالية:

    • إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تمّ إثباته قانونا.
    • الإدانة من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الفصل 19 – يستدعي مجلس الإدارة وجوبا المنخرط لسماعه في شأن الأسباب الداعية لشطبه وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويمكّنه من حقوق الدّفاع.

يصرّح مجلس الإدارة، بعد سماع المنخرط أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد استدعائه بصورة قانونية، بتجميد عضوية المنخرط لفترة محدّدة أو بشطبه نهائيا من سجل المنخرطين.

العنوان الثاني – حقوق المنخرط

القسم الأوّل – الخدمات الأساسيّة

الفرع الأوّل – الخدمات الطبيّة وشبه الطّبية

الفصل 20 – تتولى تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوّات الأمن الدّاخلي إسداء الخدمات الطبيّة وشبه الطبية المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي وذلك في إطار التّأمين التكميلي للنظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة اجتماعية آخر.

ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة جدولا يتضمّن تحديد شروط ونسب وحدود التمتع بالخدمات الصحيّة المذكورة.

الفصل 21 – التأمين على المرض:

يشمل التأمين التكميلي على المرض تسديد مصاريف الأعمال الطّبيّة وشبه الطبية والعمليات الجراحيّة والعيادات الطبية ومصاريف الأدوية الواقع اقتناؤها من الصيدليات ونفقات التحاليل والمخابر ومصاريف الفحوص والكشوفات الطبيّة ومصاريف علاج وجراحة الأسنان والعيون ومصاريف التوليد، بصورة تكميليّة للمنظومة العلاجيّة للنظام القاعدي للتأمين على المرض التي ينتمي إليها المنخرط، وذلك حسب الشروط والنسب والحدود التي يتمّ ضبطها بقرار من قبل مجلس الإدارة.

ويمكن للتعاونية، عند الاقتضاء، باقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة سلطة الإشراف، أن تتعاقد مع إحدى شركات التأمين بغاية التصرف لحسابها في منظومة التّأمين التكميلي على المرض.

الفصل 22 – شروط وآجال إيداع وثائق استرجاع مصاريف العلاج:

يجب على المنخرط طلب التعويضات في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إصدار كشف استرجاع المصاريف من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وفي صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات مع الصندوق، ينخفض هذا الأجل إلى 30 يوما.

وينخفض هذا الأجل إلى 30 يوما فيما يخصّ كل المصاريف التي لا يشملها النظام القاعدي بالتغطية.

يحدد ملفّ استرجاع المصاريف كما يلي:

  1. في صورة اختيار المنخرط للمنظومة العمومية: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بوصل المعلوم التعديلي المسلم من طرف المستشفى العمومي أو بالوثائق الأصلية في صورة المعالجة بالقطاع الخاص.
  2. في صورة اختيار المنخرط المنظومة الخاصة: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بوصل المعلوم التعديلي بالنسبة للأعمال الطبية ومصاريف الأدوية والإقامة الإستشفائية والنظارات وتقويم الأعضاء والتركيب وبنسخة من الوثائق الأصلية التي سلمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف المسلم من الصندوق بالنسبة لعيادة طبيب متعاقد في الحالة الاستعجالية غير طبيب العائلة أو عيادة طبيب مختص بتوجيه من طبيب العائلة في صورة إذا كان الطبيب المختص لا يسدي خدماته في إطار منظومة العلاج المنسق.
  3. في صورة اختيار المنخرط لمنظومة استرجاع المصاريف وبالنسبة لعلاج الأسنان المسدى في إطار المنظومة العلاجية الخاصة: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بنسخة من الوثائق الأصلية التي سلمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف الذي يصدره الصندوق.
  4. في صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات أو المصاريف التي لا يتكفل بها النظام القاعدي للتأمين على المرض أو المصاريف التي رفض الصندوق التعويض عنها: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بكافة الوثائق الأصلية التي تثبت المصاريف المدفوعة بالتفصيل أو بنسخة منها في صورة عدم تمكنه من استرجاع الوثائق من الصندوق مع وثيقة أصلية تثبت رفض التعويض من قبل الصندوق.

ويترتب عن عدم احترام أي من أحكام هذا الفصل رفض مطلب استرجاع المصاريف.

لا تقبل التعاونية الوثائق التي يقدمها المنخرط لاسترجاع مصاريف العلاج بعد مضي الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 23 – لا يقع تسديد المصاريف المتعلقة بشراء:

  • الأدوية الخاصة بالنظام الغذائي.
  • المواد الغذائية.
  • المواد المتعلقة بأنظمة الحمية والمنشطات والمياه المعدنية
  • أنواع الحليب على اختلاف أشكالها.
  • معجون تنظيف الأسنان.
  • مواد التجميل ولو كانت متركبة من مواد طبية.
  • أدوات تنظيم الحمل.
  • أدوات الصحة والتجميل.
  • الكحول والقطن ومواد غسيل وتنظيف ومعالجة الشعر (الشمبوان بأنواعه) والأدوات الطبية.

الفصل 24 – النّظارات الطبيّة:

يتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بالنّظارات الطّبيّة (الطوق والبلّور) حسب الشروط والنّسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 25 – علاج الأسنان:

يتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بعلاج الأسنان حسب الشروط والنّسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 26 – تستثنى من المصاريف الممكن استرجاعها:

  • المعالجة التي قررها أو قام بها من لا تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة.
  • المصاريف المبذولة للتجميل والجراحة التجميلية.
  • المصاريف المتعلقة بالعيادات المطلوبة لعقد الزواج.
  • المصاريف المتعلقة بالتشبيب أو تضعيف البدن.
  • المصاريف المرفوضة من طرف الطبيب المراقب للتعاونيّة.
  • مصاريف العلاج الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيها الغير، و مصاريف العلاج المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  • المصاريف الطبية التي يقوم بها المنخرط من تلقاء نفسه دون إذن الطبيب.

الفصل 27 – يتمّ التعويض عن الأمراض المزمنة وطويلة الأمد بصفة تكميليّة للتعويض الذي يمنحه الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار التكفل بهذه الأمراض.

الفصل 28 – يتمّ تحديد المبالغ القصوى السنوية لكلّ منخرط أو منتفع ولكلّ خدمة على حدة من قبل مجلس الإدارة. وفي صورة الانخراط خلال السنة يتمّ تعديل تلك المبالغ بنسبة عدد الأشهر المتبقية لانتهاء السنة المالية.

الفصل 29 – يمكن للتعاونية التعاقد مع إطار طبي أو أكثر يتولى مهامّ المراقبة الطبيّة المتعلّقة باسترجاع مصاريف العلاج والتأشير عليها في إطار النظام التكميلي للتأمين على المرض.

يمكن للطبيب المراقب طلب تقرير مفصّل عن المرض من الطبيب المباشر أو استدعاء المريض عند الاقتضاء وإخضاعه للفحص أو الاختبار والحصول على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية المرتبطة باسترجاع المصاريف، مع مراعاة مبادئ ممارسة المهنة والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 30 – يجب على المنتفع أن يمتثل عند كل طلب للمراقبة الطبيّة المقررة من طرف طبيب التعاونية وفي صورة عدم الامتثال يفقد المنتفع حقه في استرجاع مصاريف العلاج موضوع عمليّة المراقبة.

الفصل 31 – تلتزم التعاونية بتسديد المصاريف المستحقة لفائدة المنتفعين في مدة أقصاها ستون 60 يوما من تاريخ تسلمها وثائق العلاج مستوفية الشروط وتقرير الطبيب عند الاقتضاء ويكون ذلك بواسطة تحويل بريدي أو بنكي، وعلى التعاونية تبليغ قرارها بعدم الاستجابة لطلب استرجاع المصاريف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين 45 يوما.

الفرع الثاني – المنح والمساعدات الاجتماعية

الفصل 32 – تسند التعاونيّة المنح والمساعدات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي في حدود المبالغ المالية المخصصة لذلك مع مراعاة التوازنات الماليّة للتعاونيّة.

يضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ المنح والمساعدات الاجتماعية وشروط إسنادها.

الفصل 33 – تتمثل المنح التي تسندها التعاونية في:

          • منحة الولادة: تسند للمنخرط عن كلّ مولود جديد وفي حدود 03 أبناء.
          • منحة الختان: تسند للمنخرط عن كلّ عمليّة ختان لأحد أبنائه.
          • منحة الدّفن: تسند في صورة وفاة المنخرط أو قرينه أو أحد أبناءه أو أصوله في الكفالة.
          • منحة العودة المدرسية والجامعية: تسند للمنخرطين الذين لديهم أبناء يزاولون تعليمهم الابتدائي أو الثانوي أو العالي أو يتلقون تكوينا مهنيا.
          • منحة العيد.
          • منحة الحج والعمرة.
          • مساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة.
          • منحة الزواج: تسند بمناسبة زواج المنخرط.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمنح والمساعدات المسندة في السنة مبلغا يتمّ تحديده من قبل مجلس الإدارة.

الفرع الثالث القروض

الفصل 34 – يمكن للتعاونيّة إسناد قروض لفائدة المنخرطين في حدود المبالغ المالية المخصصة لذلك، ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ وشروط وإجراءات إسنادها وطرق استرجاعها.

الفصل 35 – تتمثّل القروض التي تقدمها التعاونية للمنخرطين في:

          • قرض العيد: يسند للمنخرطين بمناسبة عيد الفطر أو عيد الأضحى.
          • قرض جامعي: يسند لأبناء المنخرطين الذين يزاولون تعليمهم الجامعي.
          • قرض شخصي.
          • قرض زواج: يسند للمنخرط الراغب في ذلك بمناسبة زواجه.
          • قرض لاقتناء سيارة: يسند للمنخرطين الراغبين في شراء سيارة مستعملة أو في اقتناء سيارة جديدة.
          • قرض سكن: يسند للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بناء مسكن.
          • قرض اقتناء قطعة أرض صالحة لبناء مسكن فردي.
          • قرض لتحسين مسكن.

الفصل 36 – تلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابيّة مستقلّة عن بقيّة محاسبيّتها لهذه الخدمة.

القسم الثاني – الخدمات الثانوية

الفرع الأوّل – الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربويّة والثقافيّة والرّياضيّة

الفصل 37 – يمكن للتعاونية في إطار نشاطها الاجتماعي والترفيهي والتربوي والثقافي والرّياضي القيام خاصّة بما يلي:

    • تكريم المتفوقين في المناظرات الوطنية والمتفوقين من الحاصلين على الشهائد الوطنية من المنخرطين وأبنائهم.
    • تكريم المتقاعدين.
    • تنظيم المصائف والرحلات داخل البلاد وخارجها.
    • إقامة الحفلات والعروض.
    • تنظيم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية.
    • تنظيم التّظاهرات الرّياضيّة.

يخضع تنظيم الحفلات والتظاهرات الثقافيّة والرّياضيّة إلى ترخيص مسبق من وزير العدل.

الفرع الثاني – خدمات التقاعد التكميلي والتّأمين على الوفاة

الفصل 38 – منحة المغادرة:

يمكن للتعاونيّة في حالة تقاعد المنخرط أن تسند له منحة مغادرة تضبط قيمتها وشروط إسنادها بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل 39 – التأمين على الوفاة:

يمكن للتعاونيّة إسداء خدمة التّأمين على الوفاة للمنخرطين، بما يخوّل لأولي الحق منهم الانتفاع بمنحة بسبب الوفاة سواء كانت عادية أو ناتجة عن حادث مهما كانت طبيعته.

تضبط شروط إسداء هذه الخدمة بقرار من مجلس الإدارة.

وتلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك محاسبية خاصة بهذه الخدمة منفصلة عن بقية محاسبيتها.

الفصل 40 – تلتزم التعاونية وجوبا بالتعاقد مع خبير أكتواري من المرسّمين بسجل الخبراء الأكتواريين المنصوص عليه بمجلّة التّأمين، يتولى خاصة الإشهاد بصحة احتساب مبالغ الاشتراك والتّأكد من ملاءمتها مع المخاطر المحمولة على التعاونيّة والتثبت من كفاية المبالغ التي تمّ تحصيلها بعنوان كل خدمة لتغطية التعهدات المحمولة على التعاونية بعنوان نفس الخدمة وذلك ضمانا للتوازنات الماليّة للتعاونيّة.

الفرع الثالث – خدمة الادّخار الفردي

الفصل 41 – يمكن للتّعاونيّة تقديم خدمة الادّخار الفردي لفائدة المنخرطين بصورة اختيارية، ويخصّص هذا الادّخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن.

الفصل 42 – يضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ وشروط وإجراءات تقديم خدمات الادّخار الفردي.

الفصل 43 تتولّى التعاونيّة إبرام الاتفاقيات اللاّزمة في الغرض، وتلتزم وجوبا بإحداث صندوق ادّخار للمنخرطين وبمسك حسابيّة مستقلّة، كما تلتزم بتوظيف أموال الصندوق في أصول منفصلة.

الفرع الرّابع – تذاكر الأكل

الفصل 44 – تتصرّف التعاونيّة لحساب وزارة العدل ولحساب المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها في خدمة تذاكر الأكل وفق التراتيب القانونية المنطبقة على هذه الخدمة.

وتسدي التعاونيّة هذه الخدمة بمقتضى تكليف يضبط شروط إسنادها ومقدار مساهمة المنخرط في تذاكر الأكل والقيمة الماليّة للتذاكر.

الفصل 45 – لا يمكن أن يتمتع بخدمة تذاكر الأكل إلا المنخرطين المباشرين.

ولا يمكن تحميل كلفة هذه الخدمة على ميزانيّة التعاونيّة.

وتلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابيّة خاصّة بهذه الخدمة مستقلّة عن بقيّة حسابيّاتها.

الفرع الخامس – إنجاز المشاريع ذات الصبغة الصحية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية والخدماتية

الفصل 46 – يمكن للتعاونية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية وخدماتية لفائدة المنخرطين.

ويخضع إنجاز المشاريع المذكورة للترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة.

الفصل 47 – تخصص التعاونيّة وجوبا لكل مشروع حسابية مستقلة عن بقية محاسبيتها.

الفرع السادس – التصرّف في الأملاك المخصّصة

الفصل 48 – بهدف المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للمنخرطين، تتصرّف التّعاونيّة في الأملاك المنقولة والعقاريّة التي تضعها الوزارة على ذمّتها على غرار المشارب والأملاك ذات المداخيل وذلك بناء على اتفاقية تبرم في الغرض.

وتقدّم مصالح التعاونيّة خدماتها في هذا المجال بأسعار تفاضليّة.

الباب الثالث – واجبات التعاونية

الفصل 49 – تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنخرطين والمنتفعين في كل الخدمات التي تقدمها والمساواة بينهم حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بالتعاونيات وبإيجاد البدائل المناسبة عند تعذّر التسوية بينهم.

كما تلتزم بالمحافظة على السر المهني تجاه الغير وعدم كشفه إلا في الحالات المنصوص عليها بالقانون.

الفصل 50 – تتكفل التعاونيّة بضمان تنقل وإقامة النّواب الاجتماعيين وممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بمهامّهم. وعند التعذّر، تلتزم التعاونيّة بإرجاع المصاريف المبذولة من قبلهم.

يحدّد مجلس الإدارة شروط وإجراءات استرجاع مصاريف التنقل والإقامة.

الباب الرابع – المكاتب الجهوية للتعاونية

الفصل 51 – يحدث بجميع الإدارات الجهوية للعدل مكتب جهوي للتعاونية يتركّب من رئيس وعضوين من بين المنخرطين يتمّ تعيينهم بمقتضى مقرر من وزير العدل للقيام بمهام التّنسيق وتقريب الخدمات للمنخرطين.

الباب الخامس – ضبط طرق وشروط وإجراء انتخابات ممثّلي الموظّفين وممثل العملة بمجلس الإدارة

الفصـل 52 – يتمّ انتخاب ممثلي الموظفين والعملة بالاقتراع السري والمباشر حسب الشروط المبينة بهذا النظام الداخلي وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة. وتجرى الانتخابات بمراكز العمل مكان مباشرة المنخرط لعمله.

الفصـل 53 – يجب على كل مترشح لتمثيل الموظفين والعملة بمجلس إدارة التعاونية أن تتوفر فيه الشروط التالية:

    • أن يكون منخرطا في التعاونية لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية عند فتح باب الترشّح ويستثنى المترشحون لعضوية أوّل دورة لعضوية مجلس الإدارة من هذا الشرط.
    • التمتّع بالحقوق المدنية.
    • عدم صدور حكم قضائي بات بالإدانة ضده من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة والنزاهة أو بالنظام العام.
    • عدم تتبعه في تاريخ تقديم طلب الترشح من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة والنزاهة أو بالنظام العام.
    • عدم المنع من أجل مخالفة التشريع المنظم للتعاونيات.
    • عدم المنع من ممارسة وظائف عمومية أو إدارة الأملاك.
    • عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية.
    • ألاّ يكون عضوا بمجلس إدارة أو مديرا تنفيذيا لتعاونية أخرى. وإن كان منخرطا بتعاونية أخرى فهو ملزم بتقديم انسلاخه من تلك التعاونية قبل تاريخ تقديم مطلب الترشح.
    • ألاّ يكون عند تقديم ترشّحه رئيسا أو عضوا بمكتب تنفيذي وطني، بجمعية أو بمنظّمة.
    • عدم التعرّض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية.

الفصـل 54 – تتمّ الدعوة لانتخاب النوّاب ولانتخاب ممثلي الموظّفين وممثل العملة من قبل الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس إدارة التّعاونيّة، بواسطة إعلان يعلّق بمقر الإدارات والهياكل المركزيّة والجهوية المعنيّة وعن طريق الموقع الإلكتروني إن وجد.

ويحدّد الإعلان تاريخ تقديم الترشحات وختمها والبتّ فيها وآجال الطعون وآجال البتّ فيها، كما يحدّد يوم وساعة وتاريخ ومكان إجراء الانتخابات.

تتولى الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس الإدارة المتخلي الإعداد اللوجستي والمادي للانتخابات وضبط قائمة الناخبين.

يشرف على انتخابات التعاونية مكتب مركزي للانتخابات يحدث للغرض ويتركب من رئيس وأربعة أعضاء يتمّ تعيينهم بقرار من وزير العدل باقتراح من مجلس إدارة التعاونية من بين المنخرطين الذين لم تصدر في شأنهم عقوبات إدارية أو قضائية ومن غير المترشحين للانتخابات. وتلتزم التعاونية بتوفير جميع الوسائل والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء الانتخابات ولا يتدخل أعضاء مجلس الإدارة في أعمال المكتب المركزي للانتخابات.

وتقوم الهيئة التأسيسية للتعاونية مقام المكتب المركزي للانتخابات في أول عملية انتخاب عملا بمقتضيات الفصل 21 من الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول من هذا النظام الداخلي.

يكلّف المكتب المركزي للانتخابات بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس إدارة التعاونية ويقوم خاصّة بـــ:

    • إعداد مشروع رزنامة الانتخابات والاقتراع ونشرها إثر ضبطها بقرار من قبل رئيس التعاونية.
    • ضبط قائمات الناخبين الأولية والنظر في الاعتراضات المقدمة في شأنها وضبط القائمات النهائية للناخبين.
    • قبول مطالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإعداد القائمات الأولية للمترشحين والنظر في الاعتراضات المقدمة في شأنها وإعداد القائمة النهائية للمترشحين ونشرها.

في صورة تعادل الأصوات فإن الأولوية للمترشح الأكبر سنا.

    • قبول الطعون في نتائج الانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام الفصل 61 من هذا النظام.
    • الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات وترتيب المترشحين حسب أغلبية الأصوات وتحرير المحاضر اللازمة للعملية الانتخابية.
    • إحالة محضر العملية الانتخابية على وزير العدل والتصريح بنتيجة الاقتراع.

يصرح وزير العدل بنتيجة الاقتراع بقرار يتمّ الإعلان عنه أو نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للتعاونية.

الفصـل 55 – يتولّى المكتب الجهوي للتعاونية الإشراف على الانتخابات بجميع مقرات العمل التابعة لمرجع نظره.

يكلّف رؤساء المكاتب الجهوية للانتخابات بالسهر على تنفيذ الأعمال التي توكل إليهم من قبل رئيس المكتب المركزي للانتخابات وخاصة تأمين سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات وترتيب المترشحين ثم موافاة رئيس المكتب المركزي للانتخابات بنتيجة التصويت وجميع أوراق التصويت وقائمات الناخبين بعد إمضائها من قبل المعنيين والمحاضر المحررة في الغرض وذلك حال انتهاء عملية فرز الأصوات.

الفصـل 56 – توجّه مطالب الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية إلى رئيس المكتب المركزي للانتخابات وتنصّ وجوبا على البيانات المضمّنة بالوثيقة المعدة في الغرض من طرف المكتب المركزي للانتخابات، ولا تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة على المكتب المركزي للانتخابات بعد ختم آجال الترشحات.

ولا يمكن سحب الترشحات بعد ختم قائمة الترشحات النهائية وإذا اتّضح بأن أحد المترشحين المسجلين بالقائمة غير مؤهل للترشح أو في صورة حدوث مانع مفاجئ يفقده الأهلية للترشح فإنه يتمّ الشطب على اسمه دون الحاجة إلى تغيير موعد الانتخابات.

الفصـل 57 – تحدث بمراكز العمل (الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والإدارات الجهوية للعدل والمحاكم من الصنف العدلي) مكاتب اقتراع يتمّ تعيين مشرفين عليها بمقتضى مقرر من وزير العدل.

يتركب مكتب الاقتراع من رئيس وعضوين ويجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط المطلوبة لعضوية المكتب المركزي للانتخابات.

ويتولى المكتب المشرف على عملية الاقتراع بكل مكتب تصويت نشر قائمات الناخبين وقائمات المترشحين وتوزيع بطاقات التصويت وتأمين سير عملية الاقتراع والفرز الأولي للأصوات وتحرير محضر في ذلك وإحالته على المكتب الجهوي للتعاونية وذلك حسب الآجال المضبوطة برزنامة الانتخابات.

الفصـل 58 – إذا تعذّر قيام أحد الأعضاء المنتخبين بمهامه أو تمّ إعفاؤه فإنه يقع تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب العام لنتائج الانتخابات. وفي صورة تعذر ذلك فيمكن إجراء انتخابات جزئية لتسديد الشغور وذلك بنفس شروط الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين دون اشتراط عقد جلسة عامة.

الفصـل 59 – يتمّ اعتماد بطاقات التصويت المعدة من قبل المكتب المركزي للانتخابات وتعتبر لاغية كل بطاقة تمّ إعدادها من قبل جهات أخرى.

تعتبر لاغية كل بطاقة تصويت بيضاء أو تدل على شخص الناخب أو تحمل أي عبارة أو تحمل أسماء أكثر من عدد الأسماء المزمع انتخابهم أو البطاقات التي لا يمكن قراءتها.

في صورة وجود اختلاف بين عدد بطاقات التصويت وعدد الناخبين الذين قاموا بعملية الاقتراع أو وجود عملية تزوير فإنّ رئيس المكتب المركزي للانتخابات ملزم بالبحث فيها وعرضها في الحال على وزير العدل لأخذ القرار المناسب ويمكن في صورة تعذر إصلاح الأخطاء أن يتمّ إلغاء الأصوات الخاصة بأحد فروع مكاتب التصويت. أو إلغاء جزء من الأصوات حسب الحالة ويتمّ التنصيص على جميع هذه الوضعيات والمخالفات بالمحضر الخاص بالعملية الانتخابية.

الفصـل 60 – يمكن للمترشحين تكليف أعوان لتمثيلهم في مراقبة عملية الاقتراع أو الفرز ويحجّر عليهم تعطيل أعمال مكاتب التصويت ويمكنهم تقديم تقارير لرئيس المكتب المركزي للانتخابات في سير العملية الانتخابية.

كما يمكن تعيين ملاحظين من بين الأعوان الذين تقدموا بمطالب في الغرض يتولون تقديم تقارير في سير العملية الانتخابية ويحجر عليهم تعطيل أعمال مكاتب التصويت، ولرئيس مكتب التصويت الصلاحية في اقتراح تعيينهم.

ويتمّ تعيين ممثلي المترشحين والملاحظين بقرار من رئيس التعاونية.

الفصـل 61 – يحقّ لكل ناخب الاعتراض على قائمة الناخبين كما يحقّ لكل مترشح الاعتراض على قائمة الترشحات أو نتيجة الانتخابات، وتوجه مطالب الاعتراض في الآجال المحددة برزنامة الانتخابات إلى المكتب المركزي للانتخابات الذي ينظر فيها حال ورودها عليه ويتخذ التدابير المناسبة بعد إعلام رئيس التعاونية.

الباب السادس – أحكام ختاميّة

الفصل 62 – تمّ تحديد أجل قدره ثلاثة أشهر للشروع في إسداء الخدمات المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي لفائدة المنخرطين، تحتسب انطلاقا من تاريخ بداية الحجز من المرتّب أو دفع مبالغ الاشتراك

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2021-05-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.