احدث القوانين

>

أ. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد    

بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021

يسمى السيد عماد بن الطالب علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.

يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:411
تاريخ النص:2021-06-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.