الفصل الأول – تعديل الفصل 101
الفصل 101(جديد) – تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 2 – تعديل الفصل 107
الفصل 107 – يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.