احدث القوانين

>

III. الحق في الاتصالات

أمر حكومي عدد 212 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس”

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012، وبالأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014، وبالأمر عدد 912 لسنة 2017 المؤرخ في 14 أوت 2017،

وعلى الأمر عدد 283 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث،

وعلى الأمر عدد 2270 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث،

وعلى الأمر عدد 37 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على تعديل اتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1543 لسنة 2015 المؤرخ في 23 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سير عملها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 439 لسنة 2016 المؤرخ في 29 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع،

وعلى الأمر الحكومي عدد 65 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس،

وعلى الأمر الحكومي عدد 350 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أفريل 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس،

وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي[1] عدد 4 لاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس” في 13 جويلية 2009 لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث والملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – يدخل هذا التعديل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 – وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2021.


[1] الفصل الأول – الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:212
تاريخ النص:2021-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:838 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.