بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021
يسمى السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021
يسمى السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.