احدث القوانين

>

أ. مجلس نواب الشعب

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في  30 مارس 2021 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام بمجلس نواب الشعب

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصول 48 و56 و131 منه، وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 31 بتاريخ 18 مارس 2021، وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 32 بتاريخ 23 مارس 2021.

قرر ما يلي:

الفصل الأول تضبط بمقتضى هذا القرار قواعد وإجراءات حفظ النظام بمجلس نواب الشعب.

تكلف إدارة مجلس نواب الشعب، تحت إشراف رئيس المجلس وبإذن منه، بتنفيذ كافة القرارات والتدابير المتعلقة بحفظ النظام بمختلف فضاءات مجلس نواب الشعب والهادفة لتأمين حسن سير هياكله وانعقاد الجلسات والاجتماعات وضمان استمرارية المرفق العمومي البرلماني.

الفصل 2 – تضبط قائمة الأعوان المكلفين بتنفيذ هذا القرار بمقتضى مذكرة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من فوض له ذلك.

يؤدي الأعوان المكلفون بتنفيذ هذا القرار مهامهم وفق مبادئ الحياد والنزاهة والمساواة واستمرارية المرفق العام.

يحمل الأعوان المعنيون شارة مميزة.

الفصل 3 – يتولى الأعوان المكلفون طبق هذا القرار خاصة المهام التالية:

  1. تأمين الاستقبال والتوجيه بمداخل المجلس ومتابعة وتأطير الزوار والمرافقين وفق التراتيب المتخذة في الغرض، وحفظ النظام بمختلف الفضاءات والممرات داخل مجلس نواب الشعب.
  2. مراقبة الدخول إلى الفضاءات المخصصة لعمل هياكل المجلس وخاصة قاعات الجلسة العامة والمكتب واللجان وحفظ النظام بها.
  3. منع إدخال أي تجهيزات أو مواد من شأنها الإخلال بالنظام أو بالسير العادي للمرفق العمومي البرلماني أو عرقلة أعمال مختلف هياكل مجلس نواب الشعب ومصالحه الإدارية أو التشويش عليها.

الفصل 4 – يتمتع الأعوان المكلفون بتنفيذ هذا القرار بالحماية، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ضد ما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو اعتداءات مهما كان نوعها بمناسبة ممارسة وظيفتهم ويتولى مجلس نواب الشعب جبر أي ضرر مادي أو معنوي ناتج عنها.

يتحمل مجلس نواب الشعب المسؤولية الناجمة عن قيام الأعوان المعنيين بمهامهم في إطار تنفيذ هذا القرار.

الفصل 5 – رؤساء الهياكل الإدارية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.


تونس في 30 مارس 2021

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2021-03-30
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.