احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 4 لسنة 2021 مؤرّخ في 16 مارس 2021 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة عين الصبح الناظور لسنة 2021

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2021 في بلدية عين الصبح الناظور من ولاية جندوبة.

الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بجندوبة، وذلك انطلاقا من يوم الخميس 8 أفريل 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 15 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الأحد 18 أفريل 2021.

يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 19 ماي 2021.

الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 8 ماي 2021.

الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 24 ماي 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 4 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 5 جوان 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 6 جوان 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 5 جوان 2021.

الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 جوان 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 10 جويلية 2021.

الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة وتغطية الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية عين الصبح الناظور لسنة 2021.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 16 مارس 2021.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2021-03-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:0021-03-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.