احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

أمـر حكومي عـدد 157 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة

إن رئيس الحكومــة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمـر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمـر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،

وعلى الأمـر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،

وعلى رأي وزير الداخليّة،

وعلى رأي وزير العدل،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـه:

الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على القائمة الإسمية الملحقة بهذا الأمر الحكومي للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة ابتداء من 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 28 فيفري 2011 وذلك من أجل حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة والمساهمة الفعالة في استتباب الأمن واستقرار البلاد.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 22 مارس 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:157
تاريخ النص:2021-03-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:2021-03-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:696 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.