احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

منشور عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 10 مارس 2021 حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية

الموضوع: حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية

المرجع: الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الذي ضبطه الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 وخاصة فيما يتعلق بصيغتي التأجير التي يخول لرئيس المنشأة اختيار إحداهما.

  1. تقديم صيغتي التأجير كما ضبطها الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015

الصيغة الأولى

الصيغة الثانية

  1. المحافظة على مقدار الأجر المسند نه بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس المنشأة + منحة تكميلية بعنوان المسؤولية حسب الصنف المنشأة
  • يتم تحيين عناصر التأجير ما عدا تلك المرتبطة بالخطة الوظيفية والمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية.
  1. التأجير مرتبط بصنف المؤسسة

(استثنائي، أك، م، أ، ب، ج). يضم هذا التأجير حصريا العناصر التالية بمقادير ضبطها الفصل 3 من الحكومي 2217 لسنة 2015:

  • مرتب أساسي
  • منحة سكن منحة المسؤولية

يقطع هذا النظام تمتما مع نظام التأجير في الإطار الأصلي.

  1. يحجر على رئيس المؤسسة الانتفاع بـ:
  • منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة التي يشرف على تسييرها
  • الأرباح

2. يحجر على رئيس المؤسسة الانتفاع بـ

  • منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة التي يشرف على تسييرها
  • الأرباح
  • منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر أو أي منحة تنسد لأعوان المؤسسة التي يشرف عليها

  1. كيفية تطبيق الصيغة الأولى المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015

يقصد بالأجر المسند بصفة قانونية قبل التسمية مباشرة كما ورد بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه: الأجر الأساسي وكل العناصر المرتبطة بالرتبة والخطة ومكملات الأجر على غرار منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر والمنح السنوية.

أما فيما يتعلق بالمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية فيتم تثبيت مقدار المنحة بعنوان فترة مباشرة المعني بالأمر قبل التسمية ولا يتم تحيين هذا المقدار لاحقا.

يتم اعتماد المعدل الشهري الخام طبقا لشهادة في الأجر نرفق بمشروع قرار التأجير المقترح من قبل وزير الإشراف القطاعي، ويتضمن القرار علاوة على ذلك الامتيازات العينية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015.

واعتبارا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية مدعوون كل فيما يخصه إلى تطبيق مقتضيات هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2021-03-10
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.