احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

إن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والماليــة ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلـي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخليّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الحكومي عدد 708 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرّروا ما يلي:

الفصل الأول – تتمّ المصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2020.

النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الدّاخليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي

العنوان الأول – أحكام عامّة

الفصل الأوّل – تُعَدّ تعاونية أعوان وزارة الدّاخليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي شركة تعاونيّة، تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير الدّاخليّة ويعين مقرها بتونس العاصمة.

يمكن بقرار من مجلس إدارة التعاونية تغيير مقر التعاونية.

الفصل 2 – يهدف هذا النّظام الدّاخلي إلى ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم وإجراءات الانخراط في التّعاونيّة وتحديد مبالغ الاشتراكات وضبط شروط وحالات التّكفّل بتسديد المصاريف الطبيّة وشبه الطبية في إطار التّأمين التكميلي للنظام القاعدي للتأمين على المرض ومنح المساعدات الماليّة والعينيّة بعنوان التّضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا، وتقديم الخدمات المتعلّقة بالنهوض بالجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافيّة لفائدتهم وتنظيم الحفلات والتظاهرات والأنشطة الاجتماعية والثقافيّة والرياضيّة وخدمات الادخار الفردي، وإنجاز المشاريع ذات الصبغة الصحيّة والاجتماعية والثقافية والتربويّة والترفيهيّة والرياضيّة، وتحديد شروط وإجراءات إسناد منحة المغادرة في إطار التقاعد التكميلي للمنخرطين المباشرين، وإسداء خدمة التّأمين على الوفاة.

كما يهدف إلى ضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظّفين وممثل العملة بمجلس الإدارة.

الفصل 3 – يتمتع المنخرط بخدمات التعاونيةّ بعد مضيّ ستّة أشهر على بداية حجز أو دفع مبالغ الاشتراك الشهرية.

العنوان الثاني – حقوق المنخرطين وواجباتهم

الباب الأوّل – واجبات المنخرط

الفصل 4 – الانخراط بالتّعاونيّة نوعان:

  1. انخراط وجوبيّ للأعوان المباشرين بوزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
  2. انخراط اختياري بالنّسبة:
  • للأعوان المتقاعدين لوزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونيّة أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • أصول المنخرط المتوفّي الذين كانوا في كفالته في قائم حياته على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونيّة أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلّقين ما لم يتزوّجوا من جديد وما لم يكونوا منخرطين بتعاونيّة أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • أبناء المنخرط المتوفّي والذين كانوا في كفالته في قائم حياته على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونيّة أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ما لم يكونوا منخرطين بتعاونيّة أخرى تقدّم نفس الخدمات.

تتمّ المصادقة على قبول مطالب الانخراط الاختياري من قبل مجلس الإدارة.

تمسك التعاونية وجوبا سجلا للمنخرطين حسب الصنف الذي ينتمي له المنخرط يتضمن خصوصا هويته وعنوانه وحالته المدنية ووضعيته المهنيّة وتاريخ انخراطه وعدده الرتبي وعند الاقتضاء تاريخ شطبه.

الفصل 5 – المنتفعون بخدمات التعاونية هم:

  • المنخرطون بالتعاونية بصورة وجوبية أو بصورة اختيارية المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذا النظام الداخلي.
  • القرين ما لم يكن منخرطا بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • الأبناء في الكفالة على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • الأصول في الكفالة على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي ما لم يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.

الفصل 6 – ملف الانخراط:

يتضمّن ملفّ الانخراط الوثائق التّالية:

  1. مطلب انخراط بالتّعاونيّة بالنسبة للمنخرطين بصورة اختيارية.
  2. بطاقة خلاص حديثة العهد للمنخرط.
  3. بطاقة خلاص للقرين العامل.
  4. شهادة في عدم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة إلى القرين غير العامل.
  5. مضمون ولادة لكلّ منتفع.
  6. نسخة من بطاقات العلاج للصندوق الوطني للتّأمين على المرض للمنخرط والقرين العامل.
  7. نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة للمنخرط والمنتفع غير القاصر.
  8. الوثائق القانونيّة المثبتة لكفالة المنخرط لأصوله.
  9. وثيقة انخراط وفق أنموذج تعده التعاونية.
  10. التزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 7 – يلتزم المنخرط بالإعلام في أجل أقصاه شهرا بكل تغيير يطرأ على وضعيته المهنية أو العائلية وبالمنتفعين الذين فقدوا شروط الانتفاع بخدمات التعاونيّة مع بيان تاريخ حصول ذلك.

تتولى التعاونية التثبت من صحة البيانـات في أي وقت ويلتـزم المنخرط بتسليمها كل الوثائق الضرورية لذلك.

الفصل 8 – تحديد مبالغ الاشتراك:

يشترط للانتفاع بخدمات التعاونية دفع مبلغ الاشتراك الشهري وقدره:

  • 1 بالمائة من المرتب الشهري الخام بالنّسبة إلى الأعوان المباشرين المنخرطين بصورة وجوبيّة.
  • 1 بالمائة من الجراية الخام بالنسبة إلى المنخرطين بصفة اختيارية.

تضاف لهذا المبلغ:

  • 5 دنانير للقرين العامل و3 دنانير للقرين غير العامل.
  • 2 دينار عن كل ابن في الكفالة.
  • 2 دينار عن كلّ أصل في الكفالة.

ويستثنى من دفع المبالغ الإضافية القرين المباشر بوزارة الداخلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها أو المتقاعد منها.

ويتمّ تحديد مبلغ الاشتراك الشهري للأرامل وللأبناء وللأصول الذين كانوا في الكفالة في قائم حياة المنخرط المتوفي والقرين المطلّق بقرار من مجلس إدارة التعاونيّة.

ويتمّ ضبط مبالغ الاشتراك الخاصة المستوجبة على الخدمات التكميلية الاختيارية وشروط وإجراءات إسنادها بقرار من مجلس إدارة التعاونيّة.

الفصل 9 – دفع مبالغ الاشتراك:

يتمّ اقتطاع مبالغ الاشتراك الشّهري بالنّسبة للمنخرطين المباشرين عن طريق الحجز المباشر من المرتّب الخام بعنوان اشتراك وجوبي، ويلتزم المنخرطون بصورة اختيارية بدفع مبالغ اشتراكهم الشهريّة مباشرة لدى التعاونيّة أو بواسطة تحويل مالي لحسابها.

ويضبط مجلس الإدارة طرق دفع مبالغ الاشتراك الخاصة بالخدمات الاختيارية للتعاونيّة.

الفصل 10 – يترتب عن كل تأخير في دفع مبلغ الاشتراك يفوق 15 يوما بالنسبة إلى المنخرطين اختياريا بالتعاونية، تعليـق الانتفـاع بخدمات التعاونية بصورة آليّة إلى حين تسديد المبلغ. ولا يخوّل دفع مبلغ الاشتراك بعد فـوات الأجـل المحـدد للمعني بالأمر الانتفـاع بالخدمات التي سبق تعليقها بسبب هذا التأخير.

الفصل 11 – يسلم مجلس الإدارة لكل منتفع بخدمات التعاونيّة بطاقة انخراط تحمل العدد والاسم واللقب والصورة.

الفصل 12 – يفقد صفة المنخرط:

  • المنخرط الذي توفّي.
  • الموظف أو العامل بوزارة الداخليّة أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي الذي فقد صفته تلك بمقتضى الاستقالة أو العزل أو غيرها من الأسباب.
  • المتقاعد من وزارة الداخليّة أو من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي والذي لم يقدم مطلبا في الانخراط الاختياري بصفته تلك.
  • الأرمل أو المطلق من المنخرط إذا تزوج من جديد أو انخرط بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • الأبناء في الكفالة للمنخرط المتوفي الذين أصبح لهم مورد رزق أو تزوجوا أو انخرطوا بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
  • المنخرط الذي سحب انخراطه الاختياري بالتعاونيّة.
  • المنخرط الذي تقاعس عن دفع مبالغ الانخراط الاختياري لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.

غير أن المنخرط الموجود في حالة تحت السلاح يحتفظ بصفته كمنخرط بالتعاونيّة دون مطالبته بدفع مبالغ الاشتراك ودون التمتع بخدمات التعاونيّة، ويستأنف تمتعه بها وحجز مبالغ الاشتراك من مرتبه عند تسريحه.

الفصل 13 – يمكن بقرار من مجلس الإدارة تعليق تمتع المنخرط وكل من انجرّ له حقّ منه بالتعويضات عن المصاريف الطبيّة في صورة ثبوت ارتكاب اختلاس أو غشّ أو محاولة اختلاس أو غشّ لغرض الانتفاع بخدمات التعاونيّة في هذا المجال. ويمكن لمجلس الإدارة، في صورة تكرار ارتكاب تلك الأفعال، اتخاذ قرار بتعليق التمتع ببقيّة الخدمات المسداة من التعاونيّة وذلك بعد مصادقة وزير الدّاخليّة.

كما يمكن حرمان المنخرط وكلّ من انجرّ له حقّ منه من التعويضات في صورة الإخلال بواجب الإعلام بتغير الوضعية المهنية أو العائليّة.

الفصل 14 – تُجمّد عضوية المنخرط أو يشطب من سجل المنخرطين خاصّة في الحالات التالية:

  • إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا.
  • الإدانة من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

تُحدث لجنة لدى مجلس الإدارة تكلّف بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل المنخرط. تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير عملها بمقرر من مجلس الإدارة.

تتولى اللجنة في إطار القيام بمهامها، بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، استدعاء المنخرط مع إعلامه بالأسباب الموجبة للتتبع، وذلك لسماعه وتمكينه من تقديم ملحوظاته بشأنها.

يصرح مجلس الإدارة بمقتضى قرار معلل، بعد سماع المنخرط أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد استدعائه بصورة قانونية، بتجميد عضوية المنخرط لفترة محدّدة أو بشطبه نهائيا من سجل المنخرطين حسب الحالة.

الباب الثاني – حقوق المنخرط

القسم الأوّل – الخدمات الأساسيّة

القسم الفرعي الأوّل – الخدمات الطبيّة وشبه الطّبية

الفصل 15 – تتولى تعاونية أعوان وزارة الدّاخليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي إسداء الخدمات الطبيّة وشبه الطبية المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي وذلك في إطار التّأمين التكميلي للنظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة اجتماعية آخر.

ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة جدولا يتضمّن تحديد شروط ونسب وحدود التمتع بالخدمات الصحيّة المذكورة.

الفصل 16 – التأمين على المرض:

يشمل التأمين التكميلي على المرض تسديد مصاريف الأعمال الطّبيّة وشبه الطبية والعمليات الجراحيّة والعيادات الطبية ومصاريف الأدوية التي يتمّ اقتناؤها من الصيدليات ونفقات التحاليل والمخابر ومصاريف الفحوص والكشوفات الطبيّة ومصاريف علاج وجراحة الأسنان والعيون ومصاريف التوليد بصورة تكميليّة للمنظومة العلاجيّة للنظام القاعدي للتأمين على المرض التي ينتمي إليها المنخرط، وذلك حسب الشروط والنسب والحدود التي يتمّ ضبطها بقرار من قبل مجلس الإدارة.

ويمكن للتعاونية، عند الاقتضاء، باقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة سلطة الإشراف، أن تتعاقد مع إحدى شركات التأمين بغاية التصرف لحسابها في منظومة التّأمين التكميلي على المرض.

الفصل 17 – شروط وآجال إيداع وثائق استرجاع مصاريف العلاج:

يجب على المنخرط طلب التعويضات في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إصدار كشف استرجاع المصاريف من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وفي صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات مع الصندوق، يقلّص هذا الأجل إلى 30 يوما.

ويقلّص هذا الأجل إلى 30 يوما فيما يخص كل المصاريف التي لا يشملها النظام القاعدي بالتغطية.

يحدد ملف التصريح بالحادث كما يلي:

  1. في صورة اختيار المنخرط للمنظومة العمومية: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بوصل المعلوم التعديلي المسلم من طرف المستشفى العمومي أو بالوثائق الأصلية في صورة المعالجة بالقطاع الخاص.
  2. في صورة اختيار المنخرط المنظومة الخاصة: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بوصل المعلوم التعديلي بالنسبة للأعمال الطبية ومصاريف الأدوية والإقامة الاستشفائية والنظارات وتقويم الأعضاء والتركيب وبنسخة من الوثائق الأصلية التي سلمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف المسلم من الصندوق بالنسبة لعيادة طبيب متعاقد في الحالة الاستعجالية غير طبيب العائلة أو عيادة طبيب مختص بتوجيه من طبيب العائلة إذا كان الطبيب المختص لا يسدي خدماته في إطار منظومة العلاج المنسق.
  3. في صورة اختيار المنخرط لمنظومة استرجاع المصاريف وبالنسبة لعلاج الأسنان المسدى في إطار المنظومة العلاجية الخاصة: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بنسخة من الوثائق الأصلية التي سلمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف الذي يصدره الصندوق.
  4. في صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات مع الصندوق أو بالنسبة إلى المصاريف التي لا يتكفل بها النظام القاعدي للتأمين على المرض أو المصاريف التي رفض الصندوق التعويض عنها: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة المعالجة بكافة الوثائق الأصلية التي تثبت المصاريف المدفوعة بالتفصيل أو بنسخة منها في صورة عدم تمكنه من استرجاع الوثائق من الصندوق مع وثيقة أصلية تثبت رفض التعويض من قبل الصندوق.

ويترتب عن عدم احترام أي من أحكام هذا الفصل رفض مطلب استرجاع المصاريف.

لا تقبل التعاونية الوثائق التي يقدمها المنخرط لاسترجاع مصاريف العلاج بعد مضي الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 18 – لا يتمّ تسديد المصاريف المتعلقة بشراء:

  • الأدوية الخاصة بالنظام الغذائي.
  • المواد الغذائية،
  • المواد المتعلقة بأنظمة الحمية والمنشطات والمياه المعدنية.
  • أنواع الحليب على اختلاف أشكالها.
  • معجون تنظيف الأسنان.
  • مواد التجميل ولو كانت متركبة من مواد طبية.
  • أدوات تنظيم الحمل.
  • أدوات الصحة والتجميل.
  • الكحول والقطن ومواد غسيل وتنظيف ومعالجة الشعر (الشومبوان بأنواعه) والأدوات الطبية.

الفصل 19 – النّظارات الطبيّة:

يتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بالنّظارات الطّبيّة (الطوق والبلّور) حسب الشروط والنّسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 20 – علاج الأسنان:

يتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بعلاج الأسنان حسب الشروط والنّسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.

وتستثنى من المصاريف التي تسددها التعاونية بعنوان علاج الأسنان المصاريف المبذولة للتجميل أو لتقويم الأسنان.

الفصل 21 – تستثنى من المصاريف القابلة للاسترجاع:

  • المعالجة التي قررها أو قام بها من لا تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة.
  • المصاريف المبذولة للتجميل والجراحة التجميلية.
  • المصاريف المتعلقة بالعيادات المطلوبة لعقد الزواج.
  • المصاريف المتعلقة بالتشبيب أو تضعيف البدن.
  • المصاريف المرفوضة من طرف الطبيب المراقب للتعاونيّة.
  • مصاريف العلاج الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيه الغير، ومصاريف العلاج المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  • المصاريف الطبية التي يبذلها المنخرط من تلقاء نفسه دون إذن الطبيب.

الفصل 22 – يتمّ التعويض عن الأمراض المزمنة وطويلة الأمد بصفة تكميليّة للتعويض الذي يمنحه الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار التكفل بهذه الأمراض.

الفصل 23 – يتم تحديد المبالغ القصوى السنوية المتكفّل بها لكل منخرط أو منتفع ولكلّ خدمة على حده من قبل مجلس الإدارة. وفي صورة الانخراط خلال السنة يتم تعديل تلك المبالغ بنسبة عدد الأشهر المتبقية لانتهاء السنة المالية.

الفصل 24 – يمكن للتعاونية التعاقد مع إطار طبي أو أكثر يتولى مهامّ المراقبة الطبيّة المتعلّقة باسترجاع مصاريف العلاج والتأشير عليها في إطار النظام التكميلي للتأمين على المرض.

يمكن للطبيب المراقب طلب تقرير مفصّل عن المرض من الطبيب المباشر أو استدعاء المريض عند الاقتضاء وإخضاعه للفحص أو الاختبار والحصول على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية المرتبطة باسترجاع المصاريف، مع مراعاة مبادئ ممارسة المهنة والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 25 – يجب على المنتفع أن يمتثل عند كل طلب للمراقبة الطبيّة المقررة من طرف طبيب التعاونية وفي صورة عدم الامتثال يفقد المنتفع حقه في استرجاع مصاريف العلاج موضوع عمليّة المراقبة.

الفصل 26 – تلتزم التعاونية بتسديد المصاريف المستحقة لفائدة المنتفعين في مدة أقصاها ستون 60 يوما من تاريخ تسلمها وثائق العلاج مستوفية الشروط وتقرير الطبيب عند الاقتضاء ويكون ذلك بواسطة تحويل بريدي أو بنكي، وعلى التعاونية تبليغ قرارها بعدم الاستجابة لطلب استرجاع المصاريف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعون (45) يوما.

القسم الفرعي الثاني – المنح والمساعدات الاجتماعية

الفصل 27 – تمنح التعاونيّة المنح والمساعدات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي في حدود المبالغ المالية المخصصة لذلك مع مراعاة التوازنات الماليّة للتعاونيّة.

يضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ المنح والمساعدات الاجتماعية وشروط إسنادها.

الفصل 28 – تتمثل المنح التي تسندها التعاونية في:

  • منحة الولادة: تسند للمنخرط عن كلّ مولود جديد وفي حدود 3 أبناء.
  • منحة الختان: تسند للمنخرط عن كلّ عمليّة ختان لأحد أبنائه.
  • منحة الدّفن: تسند في صورة وفاة المنخرط أو قرينه أو أحد أبناءه في الكفالة أو أصوله في الكفالة.
  • منحة العودة المدرسية والجامعية: تسند للمنخرطين الذين لديهم أبناء يزاولون تعليمهم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو العالي.
  • منحة العيد.
  • منحة الحج والعمرة.
  • مساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة.
  • منحة الزواج: تسند بمناسبة زواج المنخرط.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمنح والمساعدات المسندة في السنة مبلغا يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة.

القسم الفرعي الثالث – القروض

الفصل 29 – يمكن للتعاونيّة إسناد قروض لفائدة المنخرطين في حدود المبالغ المالية المخصصة لذلك، ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ وشروط وإجراءات إسنادها وطرق استرجاعها.

الفصل 30 – تتمثل القروض التي تقدمها التعاونية للمنخرطين في:

  • قرض العيد: يسند للمنخرطين بمناسبة عيد الفطر أو عيد الإضحى.
  • قرض جامعي: يسند لأبناء المنخرطين الذين يزاولون تعليمهم الجامعي.
  • قرض شخصي.
  • قرض زواج: يسند للمنخرط الراغب في ذلك بمناسبة زواجه.
  • قرض لاقتناء سيارة: يسند للمنخرطين الراغبين في شراء سيارة مستعملة أو في اقتناء سيارة جديدة.
  • قرض سكن: يسند للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بناء مسكن.
  • قرض اقتناء قطعة أرض صالحة لبناء مسكن فردي.
  • قرض لتحسين مسكن.

الفصل 31 – تلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابيّة مستقلّة عن بقيّة محاسبياّتها خاصة بالقروض.

القسم الثاني – الخدمات التكميلية

القسم الفرعي الأوّل – الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربويّة والثقافيّة والرّياضيّة

الفصل 32 – يمكن للتعاونية في إطار نشاطها الاجتماعي والترفيهي والتربوي والثقافي والرّياضي القيام خاصّة بما يلي:

  • تكريم المتفوقين في المناظرات الوطنية والمتفوقين من الحاصلين على الشهائد الوطنية من المنخرطين وأبنائهم.
  • تكريم المتقاعدين.
  • تنظيم المصائف والرحلات داخل البلاد وخارجها.
  • إقامة الحفلات والعروض.
  • تنظيم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية.
  • تنظيم التّظاهرات الرّياضيّة.

القسم الفرعي الثاني – خدمات التقاعد التكميلي والتّأمين على الوفاة

الفصل 33 – منحة نهاية الخدمة:

يمكن للتعاونيّة في حالة تقاعد المنخرط أن تسند له منحة نهاية الخدمة في إطار التقاعد التكميلي، تضبط قيمتها وشروط إسنادها بقرار من مجلس الإدارة.

وتلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابيّة مستقلّة خاصة بهذه الخدمة وأن تفرد كلّ منخرط بحساب خاصّ للادّخار الفردي بعنوان التقاعد التكميلي.

الفصل 34 – التأمين على الوفاة:

يمكن للتعاونيّة إسداء خدمة التّأمين على الوفاة للمنخرطين، بما يخوّل لأولي الحق منهم الانتفاع بمنحة بسبب الوفاة سواء كانت عادية أو ناتجة عن حادث مهما كانت طبيعته.

تضبط شروط إسداء هذه الخدمة بقرار من مجلس الإدارة.

وتلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابية مستقلة بهذه الخدمة منفصلة عن بقية محاسبياتها.

الفصل 35 – تلتزم التعاونية وجوبا بالتعاقد مع خبير أكتواري من المرسّمين بسجل الخبراء الأكتواريين المنصوص عليه بمجلّة التّأمين، يتولى خاصة الإشهاد بصحة احتساب مبالغ الاشتراك بعنوان خدمات التقاعد التكميلي والتّأمين على الوفاة والتّأكد من ملاءمتها مع المخاطر المحمولة على التعاونيّة والتثبت من كفاية المبالغ التي تمّ تحصيلها بعنوان كل خدمة لتغطية التعهدات المحمولة على التعاونية بعنوان نفس الخدمة وذلك ضمانا للتوازنات الماليّة للتعاونيّة.

القسم الفرعي الثالث – خدمة الادخار الفردي

الفصل 36 – يضبط مجلس إدارة التعاونيّة مبالغ وشروط وإجراءات تقديم خدمات الادخار الفردي.

القسم الفرعي الرّابع – مقتطعات الأكل

الفصل 37 – تتصرّف التعاونيّة لحساب وزارة الداخليّة ولحساب المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها في خدمة تذاكر الأكل وفق التراتيب القانونية المنطبقة على هذه الخدمة.

وتسدي التعاونيّة هذه الخدمة بمقتضى تكليف يضبط شروط إسنادها ومقدار مساهمة المنخرط في تذاكر الأكل والقيمة الماليّة للتذاكر.

الفصل 38 – لا يمكن أن يتمتع بخدمة تذاكر الأكل إلا المنخرطين المباشرين.

ولا يمكن تحميل كلفة هذه الخدمة على ميزانيّة التعاونيّة.

وتلتزم التعاونيّة وجوبا بمسك حسابيّة خاصّة بهذه الخدمة مستقلّة عن بقيّة حسابيّاتها.

القسم الفرعي الخامس – التصرّف في الأملاك المخصّصة

الفصل 39 – بهدف المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للمنخرطين، تتصرّف التّعاونيّة في الأملاك المنقولة والعقاريّة التي تضعها الوزارة على ذمّتها على غرار المشارب والأملاك ذات المداخيل وذلك بناء على اتفاقية تبرم في الغرض.

وتقدّم مصالح التعاونيّة خدماتها في هذا المجال بأسعار تفاضليّة.

العنوان الثالث – واجبات التعاونية

الفصل 40 – تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنخرطين والمنتفعين في كل الخدمات التي تقدمها.

وتلتزم بالمساواة بين المنخرطين والمنتفعين بخدماتها حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بالتعاونيات. وفي صورة تعذّر المساواة بينهم تتولى إيجاد البدائل المناسبة على أساس الإنصاف.

كما تلتزم بالمحافظة على السر المهني تجاه الغير وعدم إفشائه إلا في الحالات التي يقتضيها القانون.

الفصل 41 – تتكفل التعاونيّة بضمان تنقل وإقامة النّواب الاجتماعيين وممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بمهامّهم. وعند التعذّر، تلتزم التعاونيّة بإرجاع المصاريف المبذولة من قبلهم.

يحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات استرجاع مصاريف التنقل والإقامة.

العنوان الرابع – النواب الاجتماعيون

الفصل 42 – يعين مجلس إدارة التعاونيّة نوابا اجتماعيين من بين المنخرطين وذلك على المستوى المركزي والجهوي للقيام بمهام التنسيق وتقريب الخدمات للمنخرطين.

العنوان الخامس – ضبط طرق وشروط وإجراءات انتخاب ممثّلي الموظّفين وممثل العملة بمجلس الإدارة

الفصل 43 – انتخاب ممثّلي الموظّفين:

يتمّ كلّ ثلاثة سنوات انتخاب ممثلين اثنين عن الموظّفين المباشرين التّابعين لوزارة الدّاخليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي لعضوية مجلس إدارة التعاونية وذلك بالاقتراع السّري من قبل صنف الموظّفين المباشرين المنخرطين بالتعاونيّة.

الفصل 44 – انتخاب ممثّل العملة:

يتمّ كلّ ثلاثة سنوات انتخاب ممثل عن العملة المباشرين التّابعين لوزارة الدّاخليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي لعضوية مجلس إدارة التعاونية، وذلك بالاقتراع السّري من قبل صنف العملة المباشرين المنخرطين بالتعاونيّة.

الفصل 45 – مراحل العمليّة الانتخابية:

تتمّ العمليّة الانتخابية على مرحلتين:

  • مرحلة انتخاب النّواب:
  • ينتخب من خلالها المنخرطون المباشرون بكلّ ولاية، كلّ حسب الصنف الذي ينتمي إليه، نائبين عن الموظّفين ونائب عن العملة عن كلّ ولاية وذلك لنيابتهم في انتخابات ممثلي الموظّفين وممثّل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة.
  • وينتخب من خلالها المنخرطون المباشرون بالهياكل المركزيّة والإدارات العامّة للوزارة (الديوان والكتابة العامة والمصالح الراجعة إليها بالنظر والإدارات العامة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدّاخليّة من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي) نائبين عن الموظّفين ونائب عن العملة عن كلّ هيكل إداري أو إدارة عامّة وذلك لنيابتهم في انتخابات ممثلي الموظّفين وممثّل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة.
  • مرحلة انتخاب ممثلي الموظّفين وممثل العملة:
  • يتولّى من خلالها نواب الموظفين انتخاب ممثلين اثنين عن الموظّفين بمجلس إدارة التعاونية.
  • كما يتولّى نوّاب العملة انتخاب ممثل عن العملة بمجلس إدارة التعاونيّة.

الفصل 46 – تنظيم العمليّة الانتخابية:

يتمّ تنظيم انتخابات ممثلي الموظّفين وممثل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الانتهاء من انتخاب النّواب.

الفصل 47 – تتم الدعوة لانتخاب النوّاب ولانتخاب ممثلي الموظّفين وممثل العملة من قبل الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس إدارة التّعاونيّة حسب الحالة، بواسطة إعلان يعلّق بمقر الإدارات والهياكل المركزيّة المعنيّة والولايات والمعتمديات وعن طريق الموقع الإلكتروني إن وجد.

ويحدّد الإعلان تاريخ تقديم الترشحات وختمها والبتّ فيها وآجال الطعون وآجال البتّ فيها، كما يحدّد يوم وساعة وتاريخ ومكان إجراء الانتخابات.

الفصل 48 – تتولى الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس الإدارة المتخلي، حسب الحالة، الإعداد اللوجستي والمادي للانتخابات وضبط قائمة الناخبين.

الفصل 49 – طرق تعيين الهيئات الانتخابية:

تقترح الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس الإدارة، حسب الحالة، أسماء رئيس وأعضاء الهيئة الرئيسيّة المكلفة بعملية انتخاب ممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة.

ويتمّ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة بمقرّر من وزير الدّاخليّة.

الفصل 50 – يتمّ تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة المكلّفة بعملية انتخاب نوّاب الموظّفين والعملة بالولايات والإدارات المركزية من قبل الهيئة التأسيسية أو مجلس إدارة التعاونيّة حسب الحالة، وذلك بعد موافقة وزير الدّاخليّة.

الفصل 51 – لا يمكن للمترشّح للانتخابات أن يكون عضوا في لجان الانتخابات. ويتمّ اختيار أعضاء الهيئات المشرفة على الانتخابات استنادا إلى معيار النزاهة والحياد.

الفصل 52 – تركيبة الهيئات الانتخابية:

تتركب الهيئة الرئيسية المكلفة بالإشراف على عملية انتخاب ممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة من رئيس وأربعة أعضاء.

وتتركّب الهيئات الفرعيّة المكلّفة بالإشراف على عملية انتخاب نوّاب الموظّفين والعملة بالولايات من رئيس وعضوين.

الفصل 53 – شروط التّرشّح لعضوية مجلس إدارة التّعاونيّة:

التّرشّح لعضوية مجلس إدارة التّعاونيّة حقّ لكل المنخرطين بصورة وجوبيّة بالتعاونية.

ويستثنى من الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونيّة الأعوان الموضوعين في حالة إلحاق أو الملحقين بوزارة الدّاخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي أو الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو في عطلة مرض طويل الأمد أو تحت السلاح في تاريخ فتح باب الترشحات.

الفصل 54 – يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

  • ألا يكون قد تعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية.
  • ألا يكون قد تولّى عضوية أحد مجالس إدارة تعاونية وتمّ إعفاؤه من مهامه.
  • ألا تكون قد ثبتت إدانته في شبهة فساد إداري أو مالي خلال حياته المهنية.

ولا يقبل ترشح من تولّى عضوية مجلس إدارة التعاونية لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

  • ألا تقل أقدميته في الانخراط بالتعاونيّة عن سنتين كاملتين في تاريخ الانتخابات، ولا ينطبق هذا الشرط على أوّل انتخابات.

الفصل 55 – يمنع الجمع بين الترشّح لانتخابات النّواب والترشّح لانتخابات ممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس إدارة التّعاونيّة.

الفصل 56 – يشطب من قائمة الناخبين ويمنع من الترشح لانتخابات النواب أو انتخابات ممثلي الموظفين وممثل العملة في التعاونيّة كل منخرط ثبت انخراطه في تعاونيّة أخرى تسدي خدمات مماثلة ولم يدل بما يفيد انسحابه منها.

الفصل 57 – تقديم مطالب الترشحات:

يتمّ إيداع مطالب التّرشحات لعضويّة مجلس إدارة التعاونيّة عن صنف الموظّفين والعملة لدى مكتب ضبط التّعاونيّة مباشرة مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجّه لعنوان مقرّ التّعاونيّة.

ويتمّ إيداع مطالب التّرشحات لانتخاب نوّاب ممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة لدى مكتب الضبط المركزي للولاية التي يعمل بمرجع نظرها العون وذلك مباشرة مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجّه لعنوان مقرّ الولاية المعنية.

الفصل 58 – تبتّ الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس الإدارة، حسب الحالة، في التّرشّحات المقدّمة لنيابة الموظّفين والعملة أو لعضوية مجلس الإدارة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشّحات وتعلن في أجل أقصاه 24 ساعة عن قائمات المترشّحين الذين تمّ قبول ترشّحاتهم بصورة أولية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 59 – تبتّ الهيئة التّأسيسيّة أو مجلس الإدارة، حسب الحالة، في الطّعون وتعلن عن القائمة النهائيّة للترشّحات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ البتّ في الطّعون.

الفصل 60 – مهامّ الهيئات الانتخابية:

تتولّى الهيئة الرئيسية للانتخابات الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الموظفين وممثل العملة بمجلس إدارة التعاونيّة ومراقبة سير العمليّات الانتخابية بالولايات.

وتتولّى الهيئات الفرعيّة للانتخابات الإشراف على عملية انتخاب نوّاب الموظّفين والعملة بالولايات تحت إشراف الهيئة الرئيسية للانتخابات، وعلاوة على ذلك تتولّى الهيئة الفرعيّة لولاية تونس الإشراف على عملية انتخاب نوّاب الموظّفين والعملة الراجعين بالنظر للإدارات العامّة والهياكل الإداريّة المركزيّة للوزارة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

الفصل 61 – تتولّى لجان الانتخابات القيام خاصّة بـما يلي:

  • مسك قائمة الناخبين.
  • فرز الأصوات.
  • التصريح بالنّتائج النهائية.

الفصل 62 – يشترط لإجراء انتخابات ممثلي الموظفين وممثّل العملة بمجلس الإدارة حضور الأغلبيّة المطلقة للناخبين المسجّلين.

وفي صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني، يؤجّل الشروع في عمليّة الانتخاب لمدّة ساعتين فقط. وتجرى الانتخابات بعد ذلك بمن حضر من النّاخبين.

الفصل 63 – في صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.

العنوان السادس – أحكام ختاميّة

الفصل 64 – يتم الشروع في إسداء الخدمات المنصوص عليها بهذا النظام الدّاخلي لفائدة المنخرطين والمنتفعين بعد انقضاء مدة ستّة أشهر من تاريخ بداية الحجز من المرتّب أو دفع مبالغ الاشتراك.

يحدّد مبلغ الاشتراك الشهري الوجوبي والاختياري بـخمسة عشر دينارا بصورة جزافيّة طيلة المدّة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحجز أو تدفع مشاهرة.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-12-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:130
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3595 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.