احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر رئاسي عدد 141 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 18 و77منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جانفي 2019 المتعلّق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة،

وعلى قرار مجلس الأمن عدد 2100 لسنة 2013 المؤرخ في 25 أفريل 2013 المنشأ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي،

وعلى رسالة الدعم بين الجمهورية التونسية ومنظّمة الأمم المتحدة حول استخدام طائرة النقل العسكرية 130-C المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بنيويورك،

وعلى مداولات المجلس الأعلى للجيوش بتاريخ 15 أكتوبر 2020

وبعد موافقة رئيس مجلس نواب الشعب،

وبعد موافقة رئيس الحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يمدد نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة

الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي (MINUSMA ،(موضوع الأمر الرئاسي عدد

18 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ابتداء من 3 جانفي 2021 .

الفصل 2 وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا

الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:141
تاريخ النص:2020-12-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:127
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3347 -

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.