احدث القوانين

>

I. التنظيــم

قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

إن مجلس نواب الشعب،

بعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2020،

وتبعا لتطور الوضع الصحي إثر عودة انتشار فيروس COVID-19 وما يفرضه من تدابير احترازية للحد من تداعياته، وضمانا لاستمرارية أعمال مجلس نواب الشعب وتأمين قدرته على القيام بمهامه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تعتمد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة.

وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إدراج أحكام دائمة تتعلّق بالتدابير المذكورة لتنقيح النظام الداخلي للمجلس تعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليها خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 2 ـ تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

الفصل 3 ـ تدخل التدابير المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حيّز النفاذ بعد قرار تتخذه خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحة وتجدد وتعلق عند الاقتضاء وفقا لنفس الاجراءات.

الفصل 4 ـ تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة من اعتماد التدابير المذكورة.

الفصل 5 ـ تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

  1. إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
  2. تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب محدد.
  3. يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوّت.
  4. لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
  5. يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بعد.

تُفعّل التدابير المقررة بهذا الفصل بقرار من ثلثي أعضاء المكتب الحاضرين.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 7 أكتوبر 2020.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2020-10-07
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.