احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

مشروع قانون عدد 81 لسنة 2019 متعلق بحوكمة المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية

معروض على استشارة العموم إلى غاية 21 سبتمبر 2020

الباب الأول أحكام عامّة

الفصل الأوّل – يهدف هذا القانون إلى حوكمة التصرّف في المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة والنهوض بأدائها العام والدائم وإلى ضبط علاقة الدولة بها كمساهم.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • المساهمات العمومية: مساهمات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا.
  • المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية: هي ذوات معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تتولى تقديم خدمات غير قابلة للتسويق.

ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات وتحديد مقاييس وشروط إحداثها بمقتضى أمر حكومي.

  • المنشآت العمومية: تشمل:
  • المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تُضبط مقاييس تحديدها وقائمتها بأمر حكومي.
  • الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليّا.
  • الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا، أكثر من 50 % من رأس مالها كلّ بمفردها أو بالاشتراك.
  • الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة: الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة بمفردها أو بالاشتراك مع الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، بنسبة لا تتجاوز 50 % من رأس مالها.
  • عقد تحسين الأداء: عقد يضبط أهداف كل طرف والتزاماته لفترة محددة، يتضمن مؤشرات الأداء الأساسية الكمية والنوعية بهدف تحقيق أهداف السياسة العمومية والمساهمتية للدولة.

الفصل 3 – يخضع تسيير المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات ذات المساهمات العمومية إلى قواعد الحوكمة وخاصّة الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة. كما تخضع أعمال التصرف إلى مبادئ الشرعية والاقتصاد والنجاعة والفاعليّة.

الفصل 4 – تخضع المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات ذات المساهمات العمومية والشركات التي تحصل على منح أو قروض أو تسبقات أو ضمانات من الدولة إلى رقابة الهياكل الرقابية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يكلف موظفون في حالة مباشرة يطلق عليهم اسم “مراقبو الدولة” بمهمة عامة لمراقبة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى هذا القانون طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.

وتتمثل هذه المهمّة خاصة في:

  • مراقبة احترام القوانين والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في العمليات التي يكون لها انعكاس مالي.
  • تقييم نجاعة منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والأداء.
  • إجراء، عند الاقتضاء، مهمات تدقيق أو مراقبة خصوصية وظرفية.

يمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 6 – يدعى مراقب الدولة إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو المؤسسة والجلسات العامة وجميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو المؤسسة المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون، بصفة ملاحظ.

ويبدي مراقب الدولة رأيه حول النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة أو المؤسسة أو المراقبة وله أن يقدم تحفظاته وملاحظاته، إن أقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في العمليات التي يكون لها انعكاس مالي على المؤسسة أو المنشأة العمومية. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

وفي صورة تحفظ مراقب الدولة على قرار مجلس الإدارة أو المؤسسة فإنه يتولى رفع تقرير في الغرض تتعهد به هيئة حوكمة التصرّف في المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون طبقا لإجراءات يضبطها أمر حكومي.

الفصل 7 – تخضع حسابات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى مراجعة يجريها مراجع أو مراجعا حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وإجراءات تضبط بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 8 – لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز نيابات مراجع أو مراجعي الحسابات بالمنشأة أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي يُكلَّف مراجع أو مراجعا الحسابات بمراجعة حساباتها، بعنوان نفس المدة النيابية، اثنتين (2) على أقصى تقدير.

وتحمل على مراجع الحسابات المعيّن طبقا لأحكام هذا القانون الالتزامات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

الفصل 9 – تبرم المنشأة العمومية عقد تحسين أداء مع كل من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي والوزير المكلف بالمالية ورئيس هيئة حوكمة التصرّف في المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعند الاقتضاء، كل طرف محمول عليه التزامات لتنفيذ العقد.

تكلف هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية بإعداد دليل إجراءات يتضمن كيفية إعداد العقد وإجراءات متابعة تنفيذه وتقييمه.

الفصل 10 – على المنشآت العمومية أن تنتهج سياسة حول الشفافية المالية والإفصاح عن المعلومة خاصة في كل ما يتعلق بأنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها.

وتكلف هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية بإعداد نماذج إصدار يتم بمقتضاها تحديد المعلومات المالية وغير المالية الواجب الإفصاح عنها للعموم.

الفصل 11 – على المنشآت العمومية إشهار قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 12 – تتحمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس الإدارة ومجالس المؤسسة. ويتحمل ممثلو المساهمين العموميين المسؤولية الجزائية بصفة شخصية.

الفصل 13 – لا يمكن اعتبار تمثيل الدولة أو الجماعة المحلية من قبيل أخذ فوائد مباشرة أو غير مباشرة على معنى أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 14: تمد المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة بصفة دورية سلطة الإشراف وهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية بوثائق، تضبط بأمر حكومي، تتعلق بالوضعية المالية وبكل البيانات التي تمكّنها من متابعة حافظة المساهمات الراجعة لها.

الباب الثاني في المنشآت العمومية

القسم الأول في إدارة المنشآت العمومية

الفصل 15 يخصص للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا، بمجالس إدارة المنشآت العمومية التي تساهم في رأس مالها، عدد من المقاعد يضبط حسب نسبة مساهمتها.

الفصل 16 تضم مجالس إدارة المنشآت العمومية أعضاء ممثلين للمساهمين العموميين كما يمكن أن تضم أعضاء مستقلين.

حدّد العدد الأقصى لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية باثني عشر (12) عضوا.

يخضع تعيين المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين إلى مبدأ التناظر ويراعى في ذلك مبدأ التمثيل المتوازن بين الجنسين.

وتضبط شروط ومقاييس اختيارهم وتقييم أدائهم وإعفائهم بمقتضى أمر حكومي

الفصل 17 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، على المنشآت العمومية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو الكاتب العام للمنشأة العمومية أن يكون عضوا بمجلس الإدارة.

الفصل 18 – على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه الحفاظ على سرية مداولات المجلس وقراراته، ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 – يعفى ممثلو المساهمين العموميين من تقديم أي ضمان، كما لا يجوز لهم أن يكونوا مساهمين شخصيا في رأس المال.

الفصل 20 – لا يمكن اعتبار تمثيل الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية أو الشركة التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا من قبيل أخذ فوائد مباشرة أو غير مباشرة على معنى أحكام المجلة الجزائية

الفصل 21 – يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية باستثناء المسائل المتعلقة بالانتداب والتأجير والتنظيم التي تخضع وجوبا لمصادقة هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية

الفصل 22 – تضبط تركيبة وتنظيم مجالس إدارة المنشآت العمومية وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 23 – على المنشآت العمومية إحداث لجان دائمة للتدقيق منبثقة عن مجالس الإدارة تساعدها في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة. ويمكن إحداث لجان مساندة أخرى وفقا لطبيعة المنشأة وحجم نشاطها.

وتتولى هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية إعداد دليل إجراءات يضبط مشمولات اللجان المذكورة بهذا الفصل وتركيبتها وطرق تسييرها.

الفصل 24 – يمثل الدولة بالجلسات العامة للمنشآت العمومية مفوض خاص للدولة يكلف بالدفاع عن مصالحها والاضطلاع بدور الدولة المساهم.

تضبط مشمولات والتزامات المفوضين الخاصين للدولة وشروط تعيينهم وتقييمهم وإعفائهم بأمر حكومي.

القسم الثاني – في هياكل التسيير والالتزامات المحمولة على المنشآت العمومية

الفصل 25 – مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية، يخضع اختيار المديرين العامين للمنشآت العمومية إلى مبدأ التناظر.

وتضبط شروط ومقاييس اختيارهم وتقييم أدائهم وإعفائهم بمقتضى بأمر حكومي.

ويمارس المديرون العامون للمنشآت العمومية المهام المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

الفصل 26 – المناظرة هي القاعدة الأساسية لانتداب الأعوان بالمنشآت العمومية. غير أنه يمكن استثناء المنشآت التي تعمل في محيط تنافسي أو تم بشأنها وضع برنامج إعادة هيكلة، وذلك مع مراعاة مبادئ المساواة وإتاحة وتكافئ الفرص.

وتتولى المنشآت العمومية المستثناة ضبط دليل إجراءات يحدد شروط وتراتيب التصرف في الموارد البشرية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها ومراعاة مبادئ الحوكمة والمساواة وإتاحة وتكافئ الفرص.

الفصل 27 – على المنشآت العمومية وضع منظومة حوكمة ناجعة وتركيز نظام آمن للرقابة الداخلية من شأنهما الحفاظ على مصالحها وضمان ديمومتها.

الفصل 23 – تخضع الصفقات التي تبرمها المنشآت العمومية إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 29 – يمكن استثناء المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي أو تم بشأنها وضع برنامج إعادة هيكلة، والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي، من تطبيق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.

وتتولى المنشآت العمومية المستثناة إعداد دليل إجراءات يضبط شروط إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقاتها، مع التقيد بالمبادئ الأساسية للصفقات العمومية.

الباب الثالث – في الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة

الفصل 30 – يخصص للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا، بمجالس إدارة الشركات ذات المساهمات العمومية التي تساهم في رأس مالها، عدد من المقاعد يضبط حسب نسبة مساهمتها.

يخضع تعيين المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين إلى مبدأ التناظر، مع مراعاة مبدأ التمثيل المتوازن بين الجنسين.

وتضبط شروط ومقاييس اختيارهم وتقييم أدائهم وإعفائهم بمقتضى بأمر حكومي.

الفصل 31 – تنطبق أحكام الفصول 12 و19 و20 من هذا القانون على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بالشركات ذات المساهمات العمومية.

كما ينطبق الفصل 24 من هذا القانون على المفوضين الخاصين للدولة بالجلسات العامة للشركات ذات المساهمات العمومية.

الباب الرابع – في المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية

الفصل 32 – يحدث بكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مجلس مؤسسة.

حدد العدد الأقصى لأعضاء مجلس المؤسسة بـستة (6) أعضاء، ويخضع اختيارهم إلى مبدأ التناظر.

تضبط شروط ومقاييس اختيارهم وتقييم أدائهم وإعفائهم بمقتضى بأمر حكومي.

الفصل 33 – تضبط مشمولات مجلس المؤسسة وكيفية تنظيمه وتسييره بأمر حكومي.

الفصل 34 – يسير المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مدير عام تتم تسميته بأمر حكومي.

يمثل المدير العام المؤسسة لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية. وتضبط مشمولاته بأمر حكومي. مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية.

يتم اختيار المديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية عن طريق التناظر.

وتضبط شروط ومقاييس اختيارهم وتقييم أدائهم وإعفائهم بمقتضى بأمر حكومي.

الفصل 35 – تخضع إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الباب الخامس – في إعادة الهيكلة

القسم الأول – في إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية

الفصل 36 – تندرج إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية ضمن السياسات القطاعية للدولة والتوجهات الاستراتيجية لمساهماتها.

تخص إعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية التي يمكن مراجعة نسبة المساهمات العمومية بها اعتبارا لطبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه أو لدرجة نموه.

يرخص للحكومة التفويت كليا أو جزئيا في مساهمات الدولة في هذه المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية وفق الإجراءات والأساليب المضبوطة في هذا القسم.

الفصل 37 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية، تكلف خاصة بدراسة عمليات إعادة الهيكلة الآتية:

  • التفويت أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة.
  • اندماج أو اقتناء أو ضمّ أو انفصال المنشآت التي تملك فيها الدولة مساهمة مباشرة في رأس المال.
  • التفويت في كل عنصر من مكونات الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك فيها الدولة مساهمة مباشرة في رأس مالها.

الفصل 38 – يشمل رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية ما يلي:

  • برنامج تطهير وإعادة هيكلة المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات المساهمات العمومية المعنية وشروط تنفيذه ومتابعة إنجازه.
  • الامتيازات الجبائية أو شبه الجبائية أو المالية المزمع منحها في نطاق إنجاز برنامج التطهير وإعادة الهيكلة.

الفصل 39 – يضبط تركيبة وسير لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 40 – خذ القرارات المتعلقة بالتطهير وإعادة الهيكلة وبالامتيازات الجبائية أو شبه الجبائية أو المالية من طرف رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية.

الفصل 41 – تقيّم السندات أو مكونات الأصول موضوع عمليات الهيكلة قبل إنجاز عمليات إعادة الهيكلة طبقا لأحكام الفصل 37 من هذا القانون.

وتعهد عمليات التقييم إلى هياكل عمومية مختصة أو إلى مكاتب خبرة معتمدة في المجال.

الفصل 42 – يمكن، عند التفويت في أسهم تملكها الدولة في شركات ذات مساهمات عمومية وفقا لأحكام هذا القانون، منح امتيازات خاصة لفائدة الأجراء والأجراء القدامى لهذه الشركات الذين يعتزمون المساهمة في رأس مالها تتعلق بـ:

  • الأولوية في شراء الأسهم وإسناد شروط خاصة لآجال تسديد قيمتها، ولا يمكن أن يتجاوز أجل ممارسة حق الأولوية في الشراء ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار رئيس الحكومة المتعلق بإعادة الهيكلة.
  • اقتناء أسهم بسعر منخفض.
  • توزيع أسهم بصفة مجانية.

الفصل 43 – يمكن أن تنتفع العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة المنجزة في إطار هذا القانون بناء على قرار يتخذه رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية، بالامتيازات التالية:

  • التخفيض الجبائي بعنوان الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حدود 35% من الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات شريطة احترام أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، باستثناء الشرط المتعلق بالإصدار الأول للأسهم أو المنابات الجماعية.

ويرخص في هذا الإطار للمؤجرين ومؤسسات الضمان الاجتماعي في عدم الحجز من المورد للأداءات الموظفة على نسبة الأجر أو الجراية المخصصة لتسديد ثمن الأسهم المكتتبة من قبل الأجراء والأجراء القدامى.

وفي صورة وجود فائض في الحجز ينتفع الأجراء والأجراء القدامى للمنشأة بإجراء عاجل وخصوصي تضبط كيفية تطبيقه بأمر قصد استرجاع تلك الزيادة.

  • التسجيل بالمعلوم القار لعقود تأسيس المنشآت المتعلقة بتغيير هيكلة رأس مالها في ظرف خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ قرار رئيس الحكومة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
  • الإعفاء من معلوم القسمة المتعلق بالتخفيض في رأس المال.
  • إعفاء عمليات نقل ملكية المكاسب العقارية والأصول التجارية من معاليم التسجيل.
  • إعفاء الشركات لمدة السنوات الخمس (5) الأولى من نشاطها الفعلي من الأداء.

الفصل 44 – يمكن تسديد ثمن الأسهم التي تملكها الدولة والتي يتم شراؤها طبقا لأحكام هذا القانون في حدود 50 % من قيمتها بواسطة رقاع تجهيز وسندات الدولة بقيمتها الاسمية.

الفصل 45 – يمكن للدولة وللمؤسسات المنتفعة بامتياز الخزينة التخلي عن هذا الامتياز بالنسبة للديون الراجعة لها والمتخلدة بذمة الشركات ذات المساهمات العمومية المزمع إعادة هيكلتها.

غير أنه يمكن للدولة أن تضبط مع دائني المنشأة المنتفعين بهذا التخلي التعويضات اللازمة لسير عمليات إعادة هيكلة المنشآت المدينة وخاصة إعادة جدولة الديون أو التنازل الجزئي عنها وإعادة توظيف الأموال المتحصل عليها في اقتناء أسهم أو أصول في نطاق إعادة الهيكلة.

يقرر رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة مبدأ التخلي عن امتياز الخزينة من عدمه، وعند الاقتضاء شروط إنجازه بناء على رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية.

الفصل 46 – يمكن للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية في العمليات التي تقوم بها، التمتّع بنفس الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون وفقا لنفس الإجراءات.

وتتمثل هذه العمليات في:

  • التفويت في الأسهم أو السندات أو تبادلها
  • اندماج الشركات أو ضمها لبعضها أو انفصالها وحالات الشراكة الإستراتيجية.
  • التفويت في مكونات الأصول التي يمكن استعمالها كوحدة استغلال مستقلة.

القسم الثاني – أحكام خاصة بإعادة الهيكلة

الفصل 47 – تخضع عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا أو جزئيا المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون، إلى أحكام هذا القسم بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية.

الفصل 48 – يمكن تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة في رأس مال منشأة عمومية إلى سهم امتياز قبل فقدان المنشأة المعنيّة الصبغة العمومية وذلك بمقتضى أمر حكومي.

يمكن أن يتضمن سهم الامتياز حسب ما يحدده الأمر الحكومي كلاّ أو بعضا من الحقوق التالية:

  1. تعيين ممثل أو ممثلين للدولة في مجلس الإدارة والجلسات العامة للمنشأة دون التمتع بحق التصويت.
  2. المصادقة المسبقة من قبل هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية على تجاوز كل شخص بمفرده أو بالاتفاق مع أشخاص آخرين حدود نسب المساهمات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

يجرد من حق التصويت كل سهم يتم اقتناؤه خلافا لأحكام هذا الفصل. وفي هذه الحالة يجب على المشتري بيعه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

وتتولى هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية إعلام الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة بذلك التجاوز. ويتولى هذا الأخير إعلام الجلسة العامة للمساهمين في اجتماعها الموالي.

وبانقضاء هذا الأجل، يتمّ اللجوء إلى البيع الإجباري لهذه الأسهم حسب إجراءات بورصة تونس للأوراق المالية

  1. حق الاعتراض على القرارات التالية:
  • اندماج الشركات أو انفصالها،
  • التصفية الرضائية
  • كل قرار يمكن أن ينجرّ عنه تغيير هيكلي في طبيعة نشاط الشركة بما في ذلك التفويت في عنصر أو أكثر من الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مثل هذا التغيير.

تعتبر لاغية محاضر الجلسات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها أعلاه ما لم تكن ممضاة من طرف أحد ممثلي الدولة المذكورين أعلاه.

الفصل 49 – سهم الامتياز غير قابل للبيع أو الإحالة ويبدأ مفعوله آليا ابتداء من تاريخ إحداثه.

ويتعيّن وجوبا التنصيص بالعقد الأساسي للمنشأة على إحداث سهم الامتياز.

ويمكن عند الاقتضاء تحويل سهم الامتياز إلى سهم عادي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 50 يمكن بيع كتلة أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط لفائدة شخص مادي أو معنوي أو عدّة أشخاص ماديين أو معنويين.

يمكن أن ينص كراس الشروط المشار إليه أعلاه على الحصول مسبقا على رأي هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية قبل عملية بيع الأسهم التي تكوّن جزءا من هذه الكتلة.

تحتفظ الأسهم التي تمثل جزءا من الكتلة التي يكون بيعها خاضعا لرأي الهيئة، بصبغتها الاسمية. وتكون وجوبا غير قابلة للتداول ومختومة بطابع يدل على عدم قابليتها للتداول مع ذكر مدة ذلك التحجير. ولا يمكن لأي عملية بيع مخالفة لهذا الرأي أن يُحتج بها لدى الغير.

الفصل 51 – تنجز عمليات بيع كتل الأسهم كما تم ضبطها بالفصل 50 من هذا القانون عن طريق بورصة تونس للأوراق المالية بدون تداول بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة. وفي هذه الحالة، تعتبر بنود الموافقة والشفعة المدرجة في العقود التأسيسية للمنشآت، لاغية تجاه المنشآت العمومية والمساهمين العموميين المعنيين.

الفصل 52 – يمكن لحاملي الأسهم المقتناة في إطار بيع كتل أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط أن يبرموا فيما بينهم ميثاقا يهدف إلى تكريس التعاون الفعلي قصد الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها ضمن كراس الشروط.

الباب السادس – في التصفية الرضائية

الفصل 53 – مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية، تخضع التصفية الرضائية للمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية التي تقررت تصفيتها، بعد أخذ رأي لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية، إلى أحكام هذا القانون.

الفصل 54 – تعطى الأولوية للديون الجديدة الضرورية لإنجاز عملية التصفية والموظفة على المؤسسة أو المنشأة العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية، وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة إلى غاية ختم عملية التصفية.

وتتمتع الديون المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية، باستثناء فقرته الرابعة، وبالفصل 151-2 من مجلة الشغل بامتياز مدعّم للدفع وتستخلص قبل غيرها.

الفصل 55 – تعلق بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية، وخلال فترة التصفية، التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسة أو المنشأة العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية المقرر تصفيتها، كما تعلّق أيضا في هذه الحالة آجال السقوط بالتقادم.

الفصل 56 – لا يمكن أن تتجاوز فترة التصفية التي تعلق خلالها التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون ثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية.

الفصل 57 – يحجر على المصفي استغلال ممتلكات المؤسسة أو المنشأة المعنية بالتصفية لأغراضه الشخصية أو المهنية. ويخضع في صورة مخالفة التحجير المشار إليه إلى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 58 – تضبط بأمر حكومي طرق تعيين المصفين وشروط تأجيرهم وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية.

الباب السابع – في هيئة حوكمة التصرّف في المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

الفصل 59 – تحدث، لدى رئاسة الحكومة، هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تسمى “هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية” يكون مقرّها بتونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بـــ”الهيئة“.

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تحدّد تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي ومهامها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 60 – تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:

  • إعداد الإستراتيجية المساهماتية للدولة بالتنسيق مع كافة الوزارات
  • تطوير أدوات التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية وفقا لمبادئ الحوكمة، ووضع سياسة للشفافية المالية وللإفصاح عن المعلومة بها ومتابعة إرسائهما
  • إبداء الرأي في عقود أداء المنشآت والمؤسسات العمومية، وتقييم تنفيذها.
  • اقتراح برامج تطهير المنشآت والمؤسسات العمومية وخوصصتها وإعادة هيكلتها، ومتابعة إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • ضبط مخططات التكوين الخاصة بالمتصرفين ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
  • المساهمة في ضبط سياسات الأجور في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية.
  • اقتراح تعيين وإعفاء رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  • تأجير رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية وفقا لطرق ومعايير يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.
  • إبداء الرأي حول الهياكل التنظيمية وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وأنظمة التأجير والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية واتفاقيات المؤسسة.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
  • التصرف في قاعدة البيانات المتعلقة بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
  • إعداد تقرير سنوي حول وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية.

الفصل 61 – يخضع أعوان هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى نظام أساسي خاص، يصادق عليه بمقتضى أمر حكومي ويأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

الباب الثامن – في العقوبات

الفصل 62 – يمنع على كل عون عمومي ممثل للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة تمتلك الدولة رأس مالها كليا أن يدخل بأي عنوان كان في خدمة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية قبل انقضاء أجل خمس (5) سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامه إلا بترخيص مسبق من هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

يعاقب كل مخالف لأحكام هذا الفصل بخطية تتراوح بين ألف (1000) دينار وثلاثة آلاف (3000) دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وثلاث (3) سنوات أو بإحدى العقوبتين. ويجري نفس العقاب على مسيري المؤسسة أو المنشأة المعنية.

الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 63 تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك العمومية ما لم تتعارض مع أحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

الفصل 64 – تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

الفصل 65 – بصرف النظر عن أحكام الفصل 66 من هذا القانون تبقى الأعمال الجارية قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ خاضعة للأحكام القانونية والترتيبية المنطبقة عليها في تاريخ الانطلاق في إنجازها.

الفصل 66 – تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


[i] معروض على استشارة العموم إلى غاية 2 جوان 2020

عدد النص:81

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.