احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 حول تدعيم إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19 وسبل مواجهة الموجة الثانية منه

من وزير الشؤون المحلية

إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات

الموضوع: تذكير بمقتضيات المنشور عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 والمتعلق بتدعيم إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19 وسبل مواجهة الموجة الثانية منه

وبعد، في إطار دعم المجهودات الرامية لمحاصرة الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19 والحد من تفشي العدوى والمرض وخاصة بعد ما تم تسجيله من تسارع تطور الوضع الوبائي للجائحة في بعض الولايات.

الرجاء التفضل بالإذن قصد الحرص على إعادة تفعيل وتجسيد متطلبات الحطة الوطنية للوقاية والحد من فيروس كورونا الجديد من خلال:

  1. الرفع من درجة اليقظة على مستوى كل الهياكل الجهوية والمحلية لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الملائمة للحد من انتشار الفيروس الوبائي بالمناطق الراجعة لها بالنظر.
  2. تكثيف عمليات التثقيف الصحي للموظفين وجميع الأعوان العموميين بالبلديات وخاصة أعوان النظافة في شأن التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارة العامة لتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني وممثلي الإدارات الجهوية للصحة في شأن:
  • احترام إجراءات حفظ الصحة من انتشار الفيروس المستجد كورونا (الغسل المستمر للأيدي وتعقيمها ، استعمال منديل ورق…)
  • الامتناع عن فرز النفايات والتعقيم المستمر لمحيط الحاويات، معدات النظافة، المستودعات البلدية…
  1. توفير لوازم العمل الضرورية وشروط السلامة المهنية لجميع الأعوان وخاصة العملة المكلفين بجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة من خلال توفير القفازات وتزويد ورشات العمل والمستودعات بالوسائل الصحية (الماء، الصابون السائل، السائل المعقم …) حفاظا على قواعد الصحة العامة.
  2. التقليص استقبال الزوار بمقرات العمل والاقتصار على الحالات المتأكدة دون سواها
  3. تأجيل التظاهرات والملتقيات وورشات العمل المبرمجة خلال هذه الفترة.
  4. دعوة لرؤساء اللجان المكلفة بالنظافة والصحة العامة وأعوان الشرطة البيئية للقيام بحملات توعوية وتحسيسية لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم (المقاهي، المطاعم، الفضاءات التجارية….) لاتخاذ:
  • التدابير الوقائية لحماية العمال والمواطنين المترديين (توفير المطهر، الصابون السائل، نظافة الوحدات الصحية، تطهير الارضيات والمعدات ذات الاستعمال المشترك (الطاولات، الكراسي…)
  • أليان التخلص السليم من الفضلات المنتجة واحترام توقيت إخراجها.

مع التأكيد على ضرورة تسخير كافة الجهود للحد من انتشار الفيروس الوبائي بالتنسيق مع السلط الجهوية وفي تناغم كع يتم إقراره من إجراءات على المستوى الوطني.

واعتبار لأهمية الموضوع وارتباطه بصحة المواطنين المطلوب إيلاء تنفيذ مقتضيات هذا المنشور ما يستحقه من عناية ومتابعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:2020-08-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.